المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْإِزَار) ثوب يُحِيط بِالنِّصْفِ الْأَسْفَل من الْبدن يذكر وَيُؤَنث والرأي يعلق بِهِ فِي أَسْفَل الْكتاب وَيُقَال فلَان عفيف الْإِزَار عف عَمَّا يحرم عَلَيْهِ من النِّسَاء وَإِزَار الْحَائِط مَا يلصق بِهِ بأسفله للتقوية أَو الصيانة أَو الزِّينَة (مج)(ج) أزر وآزرة
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِزَار فِي الْإِحْرَام: هُوَ من السُّرَّة إِلَى مَا تَحت ركبته وَفِي الْكَفَن هُوَ من الْقرن أَي الرَّأْس إِلَى الْقدَم تَحت اللفافة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اللِّفافة والإزار للميت: هما ثوبان للكفن سوى القميص يلُفُّ فيهما الميت. والإزارُ هو من القَرْن إلى القدم، واللِّفافةُ تزيد على ما فوق القرن، والقدم لتربط من الأعلى والأسفل.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء
يستحب الإحرام في إزار ورداء (¬1). الدليل: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك النووي (¬2)، وابن تيمية (¬3). مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين. الأدلة: أولاً: من السنة: 1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)). 2. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)). 3. عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) رواه مسلم. ثانياً: الإجماع: نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬4)، وابن قدامة (¬5). ¬_________ (¬1) قال الزيلعي: (لأنه ممنوع من لبس المخيط، ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد). ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 9). (¬2) قال النووي: (السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا مجمعٌ على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر) ((المجموع)) (7/ 217). يعني به قول ابن المنذر الآتي: (وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء) ((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 184). (¬3) قال ابن تيمية: (والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 109). (¬4) قال ابن المنذر: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين) ((الإشراف)) (3/ 222). (¬5) قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 281). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
شد الإزار، المعروف: (بهزار مزار)
لمعين الدين، أبي القاسم: جنيد العمري، الشيرازي. استمد منه: صاحب: (دستور الزائرين) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية