الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَبْسُ وَالاِحْتِبَاسُ، ضِدُّ التَّخْلِيَةِ، أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ حُرِّيَّةِ السَّعْيِ، وَلَكِنِ الاِحْتِبَاسُ - كَمَا يَقُول أَهْل اللُّغَةِ - يَخْتَصُّ بِمَا يَحْبِسُهُ الإِْنْسَانُ لِنَفْسِهِ، قَال فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: احْتَبَسْتُ الشَّيْءَ إِذَا اخْتَصَصْتَهُ لِنَفْسِكَ خَاصَّةً (1) . وَكَمَا أَنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا فَإِنَّهُ يَأْتِي لاَزِمًا، مِثْل مَا فِي الْحَدِيثِ: احْتَبَسَ جِبْرِيل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُهُمْ: احْتَبَسَ الْمَطَرُ أَوِ اللِّسَانُ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْحَبْسُ: 2 - الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالاِحْتِبَاسِ، أَنَّ الْحَبْسَ لاَ يَأْتِي إِلاَّ مُتَعَدِّيًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مُتَعَدِّيًا وَلاَزِمًا. ب - الْحَجْرُ: 3 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَجْرِ، أَنَّ الْحَجْرَ مَنْعُ شَخْصٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ (2) . وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الاِحْتِبَاسَ هُوَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمُحْتَبِسِ (بِكَسْرِ الْبَاءِ) ، وَالْحَجْرَ مَنْعٌ لِصَالِحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. ج - الْحَصْرُ: 4 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالْحَصْرِ، أَنَّ الْحَصْرَ هُوَ الْحَبْسُ مَعَ التَّضْيِيقِ، وَالتَّضْيِيقُ لاَ يَرِدُ إِلاَّ عَلَى ذِي رُوحٍ، وَالاِحْتِبَاسُ يَرِدُ عَلَى ذِي الرُّوحِ وَغَيْرِهِ، كَمَا لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي الاِحْتِبَاسِ تَضْيِيقٌ. د - الاِعْتِقَال: 5 - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاسِ وَالاِعْتِقَال: أَنَّ الاِعْتِقَال هُوَ الْحَبْسُ عَنْ حَاجَتِهِ، أَوْ هُوَ الْحَبْسُ عَنْ أَدَاءِ مَا هُوَ مِنْ وَظِيفَتِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُونَ: اعْتَقَل لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ عَنِ الْكَلاَمِ (3) . وَلَيْسَ كَذَلِكَ الاِحْتِبَاسُ، إِذْ لاَ يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 6 - يَجُوزُ الاِحْتِبَاسُ فِي حَالَتَيْنِ: الْحَالَةِ الأُْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْمُحْتَبِسِ فِي الْمَحْبُوسِ هُوَ الْغَالِبَ (4) ، كَحَبْسِ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ - كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ، وَحَبْسِ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ الْعَيْنَ الَّتِي لَهُ فِيهَا أَثَرٌ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الأُْجْرَةَ، وَاحْتِبَاسِ الْبَائِعِ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْمُشْتَرِي مَا فِي يَدِهِ مِنَ الثَّمَنِ إِلاَّ بِشَرْطٍ مُخَالِفٍ. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: عِنْدَمَا تَتَطَلَّبُ الْمَصْلَحَةُ هَذَا الاِحْتِبَاسَ (5) ، كَاحْتِبَاسِ الْمَال عَنْ مَالِكِهِ السَّفِيهِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ، وَاحْتِبَاسِ مَا غَنِمَهُ أَهْل الْعَدْل مِنْ أَمْوَال الْبُغَاةِ حَتَّى يَتُوبُوا، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْبُغَاةِ، وَاحْتِبَاسِ الأَْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَدَمِ تَوْزِيعِهَا بَيْنَ الْمُحَارِبِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. 7 - وَيَمْتَنِعُ الاِحْتِبَاسُ فِي أَحْوَالٍ: الْحَال الأُْولَى: عِنْدَمَا يَكُونُ حَقُّ الْغَيْرِ هُوَ الْغَالِبُ، كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ فَفِي هَذِهِ الْحَال يَمْتَنِعُ عَلَى الْمَالِكِ (الرَّاهِنِ) حَقُّهُ الأَْصْلِيُّ فِي الاِحْتِبَاسِ. الْحَال الثَّانِيَةُ: حَالَةُ الضَّرُورَةِ، كَاحْتِبَاسِ الضَّرُورِيَّاتِ لإِِغْلاَءِ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ، وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ عَلَى ذَلِكَ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ " احْتِكَارٌ ". الْحَال الثَّالِثَةُ: حَال الْحَاجَةِ (6) ، وَلِذَلِكَ كُرِهَ حَبْسُ الأَْشْيَاءِ الْمُعْتَادُ إِعَارَتُهَا عَنِ الْغَيْرِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ. مِنْ آثَارِ الاِحْتِبَاسِ: 8 - مَنْ احْتَبَسَ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْقَاضِي، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ، وَوَجَبَتِ الأُْجْرَةُ لِلأَْجِيرِ الْخَاصِّ بِمُجَرَّدِ الاِحْتِبَاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (7) . وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ مَعَ احْتِبَاسِ الرِّيحِ أَوْ الْغَائِطِ - مُدَافَعَةِ الأَْخْبَثَيْنِ - وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ، وَتُسَنُّ صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ عِنْدَ احْتِبَاسِ الْمَطَرِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ، فَصْل صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَيُعَامَل مُحْتَبَسُ الْكَلاَمِ - أَيْ مَنِ اعْتَقَل لِسَانُهُ - مُعَامَلَةَ الأَْخْرَسِ إِذَا طَال احْتِبَاسُ الْكَلاَمِ عَنْهُ كَمَا سَنُفَصِّل ذَلِكَ فِي كَلِمَةِ " أَخْرَسُ ". __________ (1) نهاية المحتاج 2 / 315. (2) نهاية المحتاج 2 / 315، وكشاف القناع 2 / 32، والمبسوط 2 / 36 والمغني 2 / 72، 326 وفتح الباري 11 / 75 ط البهية. (3) رواه أبو داود والتزمذي وحسنه (فيض القدير) (4) لسان العرب، وانظر تعريف الحجر عند الفقهاء (5) لسان العرب (عقل) (6) المغني 4 / 326، 380، وحواشي التحفة 5 / 50 المطبعة الميمنية 1315. وحاشية البجيرمي على الخطيب 3 / 23 ط دار المعرفة. (7) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 40 ط الحلبي 1357، وحاشية ابن عابدين 3 / 226، 228، والأحكام السلطانية للماوردي ص - 137 ط الحلبي، وجواهر الإكليل 2 / 277 و 1 / 260 نشر عباس شقرون. (8) انظر تفسير قوله تعالى " ويمنعون الماعون " في تفسير النسفي، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 584 ط المطبعة البهية المصرية، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1974 ط عيسى الحلبي 1378 هـ |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: هو المنع مع حريّة السّعي، ويختصّ بما يحبّه الإنسان لنفسه، تقول: احتبست الشيء: إذا اختصصته لنفسك خاصة.
قال في «الموسوعة» : مصدر احتبس، يقال: حبسته، فاحتبس بمعنى منعته فامتنع، فالاحتباس أعمّ. قال في «الموسوعة» : الحبس والاحتباس ضد التخلية أو هو المنع مع حريّة السّعي، ولكن الاحتباس كما يقول أهل اللغة يختصّ بما يحبه الإنسان لنفسه. قال في «لسان العرب» : احتبست الشيء: إذا اختصصته لنفسك خاصة. وكما أنه يأتي متعديّا، فإنه يأتي لازما مثل ما في الحديث: «احتبسني جبريل». [أخرجه البخاري في «التهجد» (4)، وأحمد (5/ 353) ] على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقولهم: احتبسني المطر أو اللسان. اصطلاحا: ويطلق الفقهاء الاحتباس على تسليم المرأة نفسها لزوجها كما قالوا: إن النفقة جزاء الاحتباس، كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف لما فيه من التصرف فيه، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك. «لسان العرب مادة «حبس» 1/ 752، والهداية للمرغيناني 3/ 311، والموسوعة الفقهية 2/ 83». |