نتائج البحث عن (اسْتِقَاءَة) 1 نتيجة

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِقَاءَةُ: طَلَبُ الْقَيْءِ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي الْجَوْفِ عَمْدًا (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى
اللُّغَوِيِّ. (2) فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ: غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ الَّتِي بِهَا طَلَبٌ وَاسْتِدْعَاءٌ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِسْتِقَاءَةُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ وُرُودُهَا فِي الصِّيَامِ، لِتَأْثِيرِهَا فِيهِ. وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا اسْتَقَاءَ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ، (4) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. (5)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ الْفَمِ أَفْطَرَ، لأَِنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ تَبَعٌ لِلرِّيقِ. (6)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - يَأْتِي الْكَلاَمُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ فِي الْغَالِبِ فِي بَابِ الصَّوْمِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ. كَمَا تَرِدُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
__________
(1) نهاية المحتاج 8 / 307 ط الحلبي، والشرواني 10 / 275، وشرح المنهج بحاشية الجمل 5 / 403 ط الميمنية، والقليوبي 4 / 322، 331.
(2) القليوبي 4 / 187.
(3) لسان العرب المحيط، والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: (قيأ) .
(4) المغني 3 / 117 ط الرياض، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 114 ط بولاق، والمغني 3 / 117 ط الرياض.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 114 ط بولاق، والحطاب على خليل 2 / 427 ط النجاح، وحاشية عمير مع القليوبي 2 / 55 ط عيسى الحلبي، والمغني 3 / 117 - 118 ط الرياض، ومسائل الإمام أحمد ص 90 ط بيروت.
(7) حديث " من ذرعه القيء. . . . " أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد - يعني البخاري - لا أراه محفوظا (نصب الراية 2 / 448 مطبوعات المجلس العلمي. وتحفة الأحوذي 3 / 409 نشر المكتبة السلفية) .
(8) الاختيار للموصلي 1 / 132 ط دار المعرفة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت