الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِفْتِدَاءُ لُغَةً: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، كَالْفِدَاءِ، وَاسْمُ ذَلِكَ الْعِوَضِ " الْفِدْيَةُ " أَوِ " الْفِدَاءُ " وَهُوَ عِوَضُ الأَْسِيرِ. وَمُفَادَاةُ الأَْسْرَى: أَنْ تَدْفَعَ رَجُلاً وَتَأْخُذَ رَجُلاً، وَالْفِدَاءُ: فِكَاكُ الأَْسِيرِ. وَيُطْلَقُ الاِفْتِدَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَلَى مَا يَشْمَل الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ وَهُوَ: الاِسْتِنْقَاذُ بِعِوَضٍ، وَعَلَى مَا يَكُونُ جَبْرًا لِخَطَأٍ، أَوْ مَحْوًا لإِِثْمٍ أَوْ تَقْصِيرٍ (1) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِفْتِدَاءِ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ وَمِنْ ذَلِكَ: أ - افْتِدَاءُ الْيَمِينِ: 2 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ الْيَمِينُ، أَنْ يَتَحَاشَى الْحَلِفَ وَيَفْتَدِيَ الْيَمِينَ بِأَدَاءِ الْمُدَّعَى أَوِ الصُّلْحِ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِحَدِيثِ: ذُبُّوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ (2) وَالتَّفْصِيل فِي بَحْثِ (الدَّعْوَى) وَفِي (الصُّلْحِ) . ب - فِدَاءُ الرِّجَال الأَْسْرَى الْمُقَاتِلَةِ مِنَ الْكُفَّارِ: 3 - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (3) قَبُول افْتِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَسْرَاهُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلَةَ بِمَالٍ أَوْ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رَأَى الإِْمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (4) مُفَادَاةَ الأَْسِيرِ بِالأَْسِيرِ، وَالدَّلِيل قَوْله تَعَالَى: {{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}} (5) افْتِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ: 4 - افْتِدَاؤُهُمْ بِالْمَال مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ (الأَْسِيرَ) (6) أَمَّا افْتِدَاؤُهُمْ بِأَسْرَى الْكُفَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (7) . وَتَفْصِيلُهُ فِي، مُصْطَلَحِ (أَسْرَى) . ج - الاِفْتِدَاءُ عَنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ: 5 - تَجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْفِدْيَةُ عَنِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ (8) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}} (9) وَلِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْل يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَال: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ: قَال: فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً (10) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 6 - أَبَانَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِفْتِدَاءِ فِي مَبَاحِثِ الدَّعْوَى، وَالأَْسْرَى، وَمَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ (11) وَفِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لأَِهْل الأَْعْذَارِ (الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ) أُمًّا كَانَتْ أَوْ ظِئْرًا، وَمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ وَمَاتَ قَبْل الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ (12) . وَذَكَرُوا الْفِدْيَةَ فِي صَوْمِ النَّذْرِ (13) . وَالْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْفَانِي الْعَاجِزِ عَنِ الصَّوْمِ (14) . وَفِي الْخُلْعِ (15) . وَتَفْصِيل كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَوَاطِنِهِ. __________ (1) القليوبي 2 / 299، والمغني 4 / 520، وجواهر الإكليل 2 / 97، والفتاوى الهندية 5 / 54. (2) ابن عابدين 2 / 189، والقليوبي 4 / 230. (3) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح، مادة (فدى) ، وحاشية القليوبي 4 / 159 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7 / 358 نشر المكتبة الإسلامية بالرياض. (4) حديث: " ذبوا عن أعراضكم بأموالكم " أخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، والحديث سكت عنه المناوي، وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد 9 / 107 ط السعادة، وفيض القدير 3 / 560، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 3 / 155) . وانظر رد المحتار على الدر المختار 4 / 429 - دار إحياء التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 311 ط عيسى البابي الحلبي. (5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 184، ونهاية المحتاج 8 / 65، 66، 67، وكشاف القناع 3 / 53 نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض. (6) بدائع الصنائع 7 / 119 - 121 مطبعة الجمالية. (7) سورة محمد / 4. (8) حديث: " أطعموا الجائع وعودوا المريض، وفكوا العاني " أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 9 / 517 ط السلفية) . (9) المبسوط 10 / 138، ومواهب الجليل 3 / 358، والمهذب 2 / 237، ومطالب أولي النهى 2 / 521. (10) رد المحتار على الدر المختار 2 / 161 - 164 نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 - 54 - 61، شرح الزرقاني 2 / 290 - 297، وبداية المجتهد 1 / 310، ونهاية المحتاج 3 / 319 - 330، ومطالب أولي النهى 2 / 328، 329، 332، وكشاف القناع 2 / 450 - 467، والمغني 3 / 492، 493، 501. (11) سورة البقرة / 196. (12) حديث كعب بن عجرة " أتى علي النبي ﷺ زمن الحديبية " أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 457 ط السلفية) . (13) المراجع السابقة. (14) رد المحتار على الدر المختار 2 / 117، 118، والمغني لابن قدامة 3 / 141. (15) رد المحتار على الدر المختار 3 / 71. (16) رد المحتار على الدر المختار 2 / 119. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، واسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) وهو عوض الأسير.
ومفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا، والفداء: فعال الأسير، ويطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، وهو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره. «المعجم الوسيط (فدى) 2/ 703، والموسوعة الفقهية 5/ 274، 275». |