التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأرض العُشرية: ما فيها عشر أو نصف عشر وليس فيها الخراج، وهي ما أسلم أهلُه طوعاً أو فُتح عنوةً وقسمت على جيش المسلمين، وإن تركت عند أهلها من الكَفَرة فهي خراجية.
|