معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر، أي: يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن الله يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة. والإجبار لا يكون إلّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره. «التوقيف ص 35، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية 2/ 339». |