التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإرْب والإرْبة:- جمعه الآرابِ: وهو العضوُ والحاجة والحيلة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال الفخر الرازي: قيل: هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم ولا حاجة بهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم.
ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربه في نفس الجماع، ويكون له إربه قوية فيما عداه من التمتع، وذلك يمنع من أن يكون هو المراد، فيجب أن يحمل المراد على أن من المعلوم منه أنه لا إربه له في سائر وجوه التمتع: إما لفقد شهوة، وإما لفقد المعرفة، وإما للفقر والمسكنة، فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء: فقال بعضهم: المعتوه، والأبله، والصبي. وقال بعضهم: الشيخ وسائر من لا شهوة له ولا يمتنع دخول الكل في ذلك، على أنه لا ينبغي- كما قال أبو بكر ابن العربي- أن يشمل ذلك الصبي، لأنه أفرد بحكم يخصه، وهو قوله تعالى: مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ. [سورة النور، الآية 31]. «الموسوعة الفقهية 3/ 8».الغِيلة: ذكر ابن عرفة في تفسيرها قولين: الأول: هي وطء المرضع، وهو قول المالكية. الثاني: إرضاع الحامل، فهي: مغيل، ومغيل، والولد: مغال، ومغيل. «النهاية 3/ 402، 403، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 320، والمصباح المنير (غيل) ص 459، 460». |