التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإغماض في البيع: هو التساهل، وفي السلعة: هو الاستحطاط من ثمنها لرداءتها واستيزاده منها، والإغماض عن الشيء: هو تجاوزُه والإغضاء عنه والإغماض على شيء تحمُّله والرضاء به.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أصله تغميض العين، وقد يراد به التجوز والمساءلة.
قال تعالى: وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. [سورة البقرة، الآية 267] إطباق أحد الجفنين على الآخر. ثمَّ أستعير للتغافل والتساهل والتجاوز. ذكره الراغب. وقال الحرالىّ: الإغضاء عن العيب، من الغمض: وهي نومة تغشى الحسّ، ثمَّ تنقشع. «التوقيف للمناوى ص 78، وطلبة الطلبة ص 237». |