دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِيصَاء: (وَصِيّ كردانيدن) وَمن أوصى إِلَى زيد وَقبل زيد الْإِيصَاء عِنْد حُضُور الْمُوصي ويعلمه بِهِ فَإِن رد زيد الْإِيصَاء عِنْد الْمُوصي ويعلمه يردد ذَلِك الْإِيصَاء. وَإِن لم يكن الرَّد بِحَضْرَتِهِ وَعلمه لَا يرد. وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَان لَا يَنْبَغِي للرجل أَن يقبل الْوَصِيَّة لِأَنَّهَا على خطر. فقد رُوِيَ عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَن الدُّخُول فِي الْوَصِيَّة أول مرّة غلط وَالثَّانيَِة خِيَانَة وَالثَّالِثَة سَرقَة. وَعَن بعض الْعلمَاء إِن كَانَ الْوَصِيّ عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا ينجو عَن الضَّمَان. وَعَن الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا يدخلهَا إِلَّا أَحمَق أَو لص.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإيصاء: أوصى إليه: إذا أقامه وصياً، وأوصى له: إذا جعل له ما يأخذه بعد موته، وأوصاه به إذا عهد إليه فيه.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر أوصى، يقال: «أوصى فلان بكذا يوصى إيصاء»، والاسم: الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته.
- وفي «المغرب» : أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء، وقد وصى به توصية، والوصية والوصاة: اسمان في معنى المصدر، ومنه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها. [سورة النساء، الآية 12]، والوصاية- بكسر-: مصدر الوصي، وقيل: «الإيصاء» : طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته. واصطلاحا: فالإيصاء بمعنى: الوصية، وعند بعضهم: هو أخص من ذلك، فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شئون أولاده الصغار ورعايتهم، وذلك الشخص المقام يسمى الوصي. «تهذيب الأسماء واللغات 2/ 95، وابن عابدين 6/ 647، ودستور العلماء 1/ 215، والموسوعة الفقهية 7/ 205». |