دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاسْتِنْجَاء: اسْتِعْمَال الْحجر أَو المَاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستنجاء: هو إزالة نجس عن سبيليه بنحو الماء، أو تقليلُه بنحو الحجر، وهو من النجو: وهو ما يخرج من البطن، أو من النجوة: وهي الارتفاع من الأرض، لأن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة تستَّر بنجوة فقال ذهب ينجو قاله النسفي. الاستنشاق: تطهير الأنف بالماء وهو الاستنثار، والنَّثْرة: الفرجة بين الشاربين حِيال وَتَرَة الأنف وقيل: هي الخيشوم وما والاه.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الاستنجاء:
هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة.
والنّجوة: المرتفعة منها، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلّي، فكنوا بالنّجوة عن الحدث، كما كنوا عنه بالغائط كراهة لذكر اسمه الخاصّ به، فإن من عادتهم التّأدّب في ألفاظهم واستعمال الكنايات في كلامهم صونا للألسنة والأسماع عمّا تصان عنه الأبصار. قال في «فتح القدير» : هو إزالة ما على السبيل من النجاسة، يقال: نجى وأنجى: إذا أحدث، وأصله من النّجوة، وهو المكان المرتفع، لأنه يسترها وقت قضاء الحاجة، ثمَّ قالوا: استنجى: إذا مسح موضع النّجو، وهو ما يخرج من البطن أو غسله، وقيل: من نجا الجلد: إذا قشره، وجاز أن يكون السّين للطّلب كاستخرج، أي: طلب النجو ليزيله. قال ابن عرفة: هو إزالة البول والغائط عن مخرجيهما، وقيل: هو غسل موضع الخبث بالماء مأخوذة من نجوت بمعنى قطعت، فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه. قال في «الروض المربع» : هو إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكم بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهو الحجارة الصغيرة. «المغني ص 50، وشرح فتح القدير 1/ 187، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص 9، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 96، والثمر الداني ص 37، والروض المربع ص 25». |