|
الانعقاد:[في الانكليزية] Agreement [ في الفرنسية] Accord كالانصراف عند الأصوليين والفقهاء هو ارتباط أجزاء التصرّف شرعا، فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح. وخصّ استعمال هذا اللفظ في المعاملات كذا في التوضيح في باب الحكم. والمراد بأجزاء التصرّف الإيجاب والقبول كما أشار إليه صاحب البرجندي حيث قال في شرح مختصر الوقاية في كتاب البيع:الانعقاد انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر انتهى. ولا خفاء في أنّ كلام أحد المتعاقدين إيجاب وكلام الآخر قبول.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: ضد الانحلال، ومنه انعقاد الحبل، ومن معانيه أيضا:
الوجوب، والارتباط، والتأكد. اصطلاحا: يشمل الصحة ويشمل الفساد، فهو ارتباط أجزاء التصرف شرعا أو هو تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. فالعقد الفاسد منعقد بأصله، ولكنه فاسد بوصفه، فالانعقاد ضد البطلان. - وقيل: هو عند الفقهاء، يختلف المراد باختلاف الموضوع، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم: ابتداؤها صحيحة، وانعقاد الولد: حمل الأم به، وانعقاد ما يتوقف على صيغة من العقود: هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعا. «الموسوعة الفقهية عن: التلويح على التوضيح 2/ 123، درر الحكام 1/ 92، 104، وفتح القدير 5/ 456، وحاشية ابن عابدين 4/ 7». |