التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التصفيق في الصلاة: هو أن تضرب المرأة بطنَ كفها الأيمن على ظهر الأيسر.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مصدر: صفق يصفق- بتشديد الفاء- ومعناه: الضرب الذي يسمع له صوت.
ومنه سمّى عقد البيع صفقة، إذ جرت العادة في العقود أن يضرب البائع يده على يد المشتري أو العكس، ومن هنا قالوا: صفقة رابحة، وصفقة خاسرة، والتصفيق باليد: التصويت بها. وفي الحديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». [البخاري «السهو» 9] وذلك إذا ناب المصلى شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره. «المصباح المنير (صفق) ص 130، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 178، والكليات ص 563، والموسوعة الفقهية 12/ 78». |