كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التقييد الجليل، على: (التسهيل)
سبق ذكره. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح
يأتي في: علوم الحديث. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التقييد، على الجمل
يأتي في: الجيم. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التقييد، لمعرفة رواة السنن والأسانيد
للحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الغني، المعروف: بابن نقطة الحنبلي. المتوفى: سنة 629، تسع وعشرين وستمائة. والذيل عليه: للقاضي، الحافظ، تقي الدين: محمد بن أحمد الحسيني، الفاسي. المتوفى: سنة 832، اثنتين وثلاثين وثمانمائة. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
انظر العلم المركّب تركيبا تقييديّا في «العلم» (٢) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التقييد الجليل، على: (التسهيل)
سبق ذكره. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من ابن الصلاح
يأتي في: علوم الحديث. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التقييد، على الجمل
يأتي في: الجيم. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التقييد، لمعرفة رواة السنن والأسانيد
للحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الغني، المعروف: بابن نقطة الحنبلي. المتوفى: سنة 629، تسع وعشرين وستمائة. والذيل عليه: للقاضي، الحافظ، تقي الدين: محمد بن أحمد الحسيني، الفاسي. المتوفى: سنة 832، اثنتين وثلاثين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
النظم الفريد، في نثر التقييد
لشمس الدين، أبي العباس: أحمد بن الحسين الإربلي، النحوي. المتوفى: سنة 637، سبع وثلاثين وستمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر قيد، ومن معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال:
«قيدته تقييدا» : جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. - وعند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه- كرقبة مؤمنة- فالتقييد على هذا: إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، والشرط، والظرف. إلخ. - وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، وعمرو وهذا الرجل ونحوه. الثاني: ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، ودرهم مكي». - والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه. - والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. وتقييد الخطاب بكون تعلقه على جهة الطلب أو التخيير. «الموجز في أصول الفقه ص 19، والموسوعة الفقهية 13/ 181». |