نتائج البحث عن (الخنثى المشكل) 4 نتيجة

الْخُنْثَى الْمُشكل

دستور العلماء للأحمد نكري

الْخُنْثَى الْمُشكل: من لَهُ آلَة الرجل وَآلَة الْمَرْأَة وَلم تظهر عَلامَة علم بهَا أَنه ذكر أَو أُنْثَى. وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى الْإِشْكَال مَا دَامَ صَغِيرا فَإِذا بلغ يَزُول الْإِشْكَال بعلامة أُخْرَى وَتلك الْعَلامَة إِمَّا خُرُوج اللِّحْيَة فَيحكم بِكَوْنِهِ غُلَاما عِنْد ذَلِك أَو عظم ثدييها فَيحكم بِكَوْنِهَا أُنْثَى عِنْد ذَلِك. وَفِي السِّرَاجِيَّة إِن ظهر لَهُ ثدي كثدي النِّسَاء أَو حَاضَت أَو حبلت أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَة انْتهى - وَعند بعض الْفُقَهَاء لَا عِبْرَة بنهود الثدي ونبات اللِّحْيَة وَأَنه إِذا أمنى بفرج الرِّجَال أَو بَال مِنْهُ وحاض بفرج النِّسَاء كَانَ مُشكلا وَكَذَا إِذا بَال بفرج النِّسَاء وأمنى بفرج الرِّجَال لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا دَلِيل الِانْفِرَاد فَإِذا اجْتمعَا تَعَارضا وَإِذا أخبر الْخُنْثَى بحيض أَو مني أَو ميل إِلَى الرِّجَال أَو النِّسَاء يقبل قَوْله وَلَا يقبل رُجُوعه بعد ذَلِك إِلَّا أَن يظْهر كذبه يَقِينا مثل أَن يخبر بِأَنَّهُ رجل ثمَّ تَلد فَإِنَّهُ يتْرك الْعَمَل بقوله.وَإِن أردْت زِيَادَة الْبَيَان فَانْظُر فِي الشريفية شرح الْفَرَائِض السِّرَاجِيَّة.

12 - ميراث الخنثى المشكل

موسوعة الفقه الإسلامي

12 - ميراث الخنثى المشكل
- الخنثى المشكل: من له فرج ذكر، وفرج أنثى، أو ليس له شيء منهما أصلاً.
- الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها:
يُتصور وجود الخنثى في أربع جهات هي:
الأبناء .. والإخوة .. والأعمام .. والولاء.
فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراً، أو يكون أنثى.
- أحوال الخنثى المشكل:
الخنثى المشكل له حالتان:
الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة.
الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره.
- علامات معرفة أمر الخنثى:
يتضح أمر الخنثى بأمور:
1 - البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر.
2 - المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق.
3 - الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل.
4 - ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته.
من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك.
وفي «السراحية» : إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة.
وعند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية، وأنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، وحاض بفرج النساء كان مشكلا، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال،
لأن كل واحد منهما دليل الانفراد، فإذا اجتمعا تعارضا، وإذا أخبر الخنثى بحيض أو منى أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا إن ظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل، ثمَّ تلد، فإنه يترك العمل بقوله.
«دستور العلماء 2/ 94».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت