نتائج البحث عن (الشّبهة) 11 نتيجة

(الشُّبْهَة) الالتباس و (فِي الشَّرْع) مَا الْتبس أمره فَلَا يدرى أحلال هُوَ أم حرَام وَحقّ هُوَ أم بَاطِل (ج) شبه
الشّبهة:[في الانكليزية] Suspicion [ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.
الشُّبْهَة: مَا بِهِ يشْتَبه ويلتبس أَمر بِأَمْر وَمَا لم يتَعَيَّن كَونه حَرَامًا وحلالا لَا خطأ أَو صَوَابا وَبِالثَّانِي أخص من الأول والاشتباه والالتباس والاعتراض وَرُبمَا يُطلق على دَلِيل الْخصم وَهُوَ يذكر وَيُؤَنث لِأَن الضابطة المضبوطة أَن التَّأْنِيث إِذا كَانَ غير مُرَتّب على التَّذْكِير يجوز فِي مثله التَّذْكِير والتأنيث والشبهة كَذَلِك إِذْ لَا يُقَال شبه ثمَّ شُبْهَة.

الشُّبْهَة فِي الْمحل

دستور العلماء للأحمد نكري

الشُّبْهَة فِي الْمحل: هِيَ شُبْهَة ناشئة عَن وجود دَلِيل يَنْفِي ذَاته الْحُرْمَة فِي الْمحل أَي الْمَوْطُوءَة أَي يكون ذَات الدَّلِيل ناف للْحُرْمَة من غير النّظر إِلَى مَا يمْنَع عمله وَتسَمى هَذِه الشُّبْهَة شُبْهَة حكمِيَّة وشبهة ملك أَيْضا فَإِن الشُّبْهَة إِذا كَانَت فِي الْمحل يثبت بِهِ الْملك من وَجه فَلم يبْق مَعَه اسْم الزِّنَا فَامْتنعَ الْحَد وَإِن قَالَ الْوَاطِئ أَنِّي عَالم بِحرْمَة الوطئ فِي هَذَا الْمحل كوطئ أمة وَلَده ووطئ أمة ولد وَلَده وَإِن سفل ووطئ مُعْتَدَّة الْكِنَايَات فَإِن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَنْت وَمَالك لأَبِيك يَقْتَضِي الْملك لِأَن اللَّام فِيهِ للتَّمْلِيك فَلَمَّا أضَاف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَال الْوَلَد إِلَى الْأَب بلام التَّمْلِيك وَلم يثبت حَقِيقَة الْملك فَثَبت شبهته عملا بِحرف اللَّام بِقدر الْإِمْكَان وَأما الشُّبْهَة الْمَذْكُورَة فِي مُعْتَدَّة الْكِنَايَات فَلِأَن اخْتِلَاف الصَّحَابَة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ فِي وُقُوع الْبَيْنُونَة بهَا.وَقَول بَعضهم أَن الْكِنَايَات رواجع توجبشُبْهَة قيام النِّكَاح وَلَا يحد الْوَاطِئ عِنْد هَذِه الشُّبْهَة وَإِن ظن حُرْمَة الوطئ فِي ذَلِك الْمحل كَمَا مر. وَفِي الْهِدَايَة الشُّبْهَة فِي الْمحل فِي سِتَّة مَوَاضِع جَارِيَة ابْنه - والمطلقة طَلَاقا بَائِنا بالكنايات - وَالْجَارِيَة الْمَبِيعَة فِي حق البَائِع قبل التَّسْلِيم - والممهورة فِي حق الزَّوْج قبل الْقَبْض - والمشتركة بَينه وَبَين غَيره - والمرهونة فِي حق الْمُرْتَهن - فِي رِوَايَة كتاب الرَّهْن. فَفِي هَذِه الْمَوَاضِع لَا يجب الْحَد وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام انْتهى.وَاعْلَم أَنه يثبت النّسَب عِنْد هَذِه الشُّبْهَة إِذا ادّعى الْوَاطِئ الْوَلَد.

الشُّبْهَة فِي الْفِعْل

دستور العلماء للأحمد نكري

الشُّبْهَة فِي الْفِعْل: هِيَ ظن غير دَلِيل الْحل دَلِيلا عَلَيْهِ وَتسَمى شُبْهَة الِاشْتِبَاه أَيْضا كظن حل وطئ الابْن أمة أَبَوَيْهِ أَي أَبِيه وجده وَأمه ووطئ الزَّوْج أمة زَوجته ووطئ الْمُعْتَدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثًا فَإِن اتِّصَال الْأَمْلَاك بَين الْأُصُول وَالْفُرُوع قد يُوهم أَن للِابْن ولَايَة وطئ جَارِيَة الْأَب كَمَا فِي الْعَكْس وَتَسْمِيَة الزَّوْج غَنِيا بِمَال الزَّوْجَة بِدلَالَة قَوْله تَعَالَى: {{ووجدك عائلا فأغنى}} . أَي بِمَال خَدِيجَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا تورث شُبْهَة كَون مَال الزَّوْجَة ملكا للزَّوْج وَبَقَاء أثر النِّكَاح وَهُوَ الْعدة يُمكن أَن يكون سَببا لِأَن يشْتَبه عَلَيْهِ حل وطئ الْمُعْتَدَّة بِثَلَاث.وَهَذِه الشُّبْهَة إِنَّمَا تتَحَقَّق فِي حق من اشْتبهَ عَلَيْهِ أَو لم يعلم دون من لم يشْتَبه عَلَيْهِ أَو يعلم وَلِهَذَا لَا يحد الْوَاطِئ بِهَذِهِ الشُّبْهَة إِن ظن الْوَاطِئ حلّه وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام يحد وَلَا يثبت النّسَب عِنْد هَذِه الشُّبْهَة وَإِن ادَّعَاهُ الْوَاطِئ. فِي الْهِدَايَة فشبهة الْفِعْل فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع جَارِيَة أَبِيه - وَأمه - وَزَوجته - والمطلقة ثَلَاثًا وَهِي فِي الْعدة. وبائنا بِالطَّلَاق على مَال وَهِي فِي الْعدة - وَأم ولد أعْتقهَا مَوْلَاهَا وَهِي فِي الْعدة - وَجَارِيَة الْمولى فِي حق العَبْد - وَالْجَارِيَة الْمَرْهُونَة فِي حق الْمُرْتَهن فِي رِوَايَة.
الشبهة: الظن المشتبه بالعلم، ذكره أبو البقاء. وقال بعضهم الشبهة: مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. وقال ابن الكمال: الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة. كذا في الودائع. وعبر عنه بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته. الشبهة في الفعل: ما ثبت بظن غير الدليل دليلا كظن حل وطء أمة أبويه وزوجه. الشبهة في المحل: ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة أبيه والمشتركة. الشبهة في الفاعل: أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته. الشبهة في الطريق: كالوطء ببيع أو نكاح فاسد.
الشُّبْهَة: هو ما يُشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، قال السيد: "هو ما لم يتيقن كونُه حراماً أو حلالاً".

رسالة في حل الشبهة العامة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في حل الشبهة العامة
لعبد الرحمن بن علي بن المؤيد الأماسي.
المتوفى: سنة 922، اثنتين وعشرين وتسعمائة.
أحسن فيها، وأجاد.

رسالة في دفع الشبهة العامة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في دفع الشبهة العامة
للمولى: بهاء الدين بن الشيخ، الحاج: بيرام الأنقروي.
المتوفى: مدرسا بأدرنه، سنة 895، خمس وتسعين وثمانمائة.
هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا، كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه.
«التعريفات ص 110».

ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة ابنه، ومعتدة الكنايات لقوله صلّى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» [أبو داود 3530].
وقول بعض الصحابة: «أن الكنايات رواجع»، أي: إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة.
«التعريفات ص 110».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت