دستور العلماء للأحمد نكري
|
وَالْعدْل التقديري: مَا إِذا نظر إِلَى الِاسْم لم يُوجد فِيهِ ذَلِك الْقيَاس وَالدَّلِيل الْمَذْكُور غير أَنه وجد غير منصرف وَلم يكن فِيهِ إِلَّا العلمية فَقدر فِيهِ الْعدْل حفظا لقاعدتهم الَّتِي هِيَ أَن غير المنصرف مَا فِيهِ عِلَّتَانِ فَإِن قلت كَيفَ يَقْتَضِي منع الصّرْف ذَلِك قلت لما تقرر عِنْدهم بالاستقراء أَن الِاسْم لَا يكون غير منصرف إِلَّا إِذا كَانَ فِيهِ عِلَّتَانِ من علل تسع أَو وَاحِدَة مِنْهَا تقوم مقامهما فَإِذا وجدوا اسْما غير منصرف لَا يكون فِيهِ ظَاهرا إِلَّا عِلّة وَاحِدَة لَا تصلح أَن تقوم مقامهما وَلَا يكون ذَلِك الِاسْم صَالحا لِأَن يعْتَبر فِيهِ عِلّة أُخْرَى سوى الْعدْل يعتبرونه وَيَقُولُونَ إِن منع صرفه يَقْتَضِي اعْتِبَاره صِيَانة لما تقرر عِنْدهم. وَمن رام تَحْقِيق هَذَا الْمقَام فَلْينْظر إِلَى كتَابنَا جَامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
العدل التقديري: ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه قياس يدل على أن أصله شيء آخر، غير أنه يوجد غير منصرف ولم يكن فيه إلا العلمية، فيقدر فيه العدل.
|