دستور العلماء للأحمد نكري
|
اللوازم على نَوْعَيْنِ: على مَا ذكره فِي القبسات. وَحَاصِله أَن اللوازم تطلق على مَعْنيين أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية للأربعة وثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم. وَأما انْتِفَاء اللَّازِم يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَلْزُوم فمخصوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين اللَّازِم والملزوم وَلَا يسْتَلْزم انتفاؤهما وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا يكون علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انتفائه انْتِفَاء هذَيْن الوضعين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات اللَّازِم وَلَا انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم. وعَلى هَذَا التَّحْقِيق الْحقيق مدَار دفع شُبْهَة الاستلزام.
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
599 - يَعْقُوب بن إِسْحَاق المِصْرِيّ، أَبُو يوسف اللواز. [الوفاة: 281 - 290 ه]
عَنْ: يَحْيَى بن بُكَيْر. تُوُفِّي سنة خمسٍ وثمانين. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
312 - عَبْد الرَّحْمَن بْن الحَسَن، أبو القاسم الدِّمْياطيّ اللّوّاز. [المتوفى: 317 هـ]
ثقة، سَمِعَ: يونس بْن عَبْد الأعلى، ويزيد بْن سِنان القزّاز. وكان عَدْلًا مقبولًا، تُوُفِّي في شوّال. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
376 - عَبْد العليم بْن محمد، أبو الحَسَن الدِّمْياطيّ [اللّوّاز] [المتوفى: 318 هـ]
سَمِعَ: يونس بْن عَبْد الأعلى، ويزيد بْن سنان القزاز، وغيرهما. مات في ذي الحجّة، وكان مقبولًا عند الحُكّام، ويُعرف باللّوّاز. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
85 - الحسين بْن الحَسَن، أبو عليّ المعدنيّ اللّوّاز، صاحب الفُقَّاع. [المتوفى: 413 هـ]-[217]-
قَال أبو إِسْحَاق الحبّال: رَجُل صالح، تُوُفّي في ربيع الآخر. سَمِعَ مِن حمزة، وابن رشيق. |