دستور العلماء للأحمد نكري
|
المأول: من آل يؤول إِذا رَجَعَ وأولته إِذا رجعته. وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ الْمُشْتَرك مثلا ترجح بعض وجوهه بغالب الرَّأْي فَإنَّك إِذا تَأَمَّلت مَوضِع اللَّفْظ وصرفت اللَّفْظ عَمَّا يحْتَمل من الْوُجُوه إِلَى شَيْء معِين بِنَوْع رَأْي فقد أولته إِلَيْهِ فالمشترك قبل التَّأَمُّل والترجح مُشْتَرك وبعدهما مأول وَلذَا قيل إِن المأول فِي الْحَقِيقَة من أَقسَام الْمُشْتَرك. وَإِنَّمَا قُلْنَا مثلا لِأَن الْمُشْتَرك لَيْسَ بِلَازِم فَإِن الْمُشكل والخفي إِذا علم بِالرَّأْيِ بِأَن زَالَ الخفاء عَنهُ بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كَخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس كَانَ مأولا أَيْضا. وَإِنَّمَا قيدنَا بغالب الرَّأْي لِأَنَّهُ لَو ترجح بِالنَّصِّ كَانَ مُفَسرًا لَا مأولا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول.
|