دستور العلماء للأحمد نكري
|
المَاء الْمُسْتَعْمل لقربة: هُوَ المَاء الَّذِي اسْتَعْملهُ المتوضي أَو غير جنب بِأَن يتَوَضَّأ المتوضي أَو الطَّاهِر عَن الْجَنَابَة نَاوِيا تَجْدِيد الْوضُوء أَو تَجْدِيد الْغسْل ليَكُون لَهُ قربَة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى وَنظر لطفه إِلَيْهِ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المَاء الْمُسْتَعْمل لرفع حدث: هُوَ المَاء الَّذِي اسْتَعْملهُ الْمُحدث للْوُضُوء أَو لرفع الْجَنَابَة. وَالْفَتْوَى على أَن المَاء الْمُسْتَعْمل مُطلقًا طَاهِر لَا مطهر حِين استقراره فِي مَكَان طَاهِر.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الماء المستعمل: كل ما أزيل به الحدثُ او استعمل في البدن على وجه التقرُّب.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
كل ما أزيل به الحدث أو استعمل في البدن على وجه التقرب.
«اللباب شرح الكتاب 1/ 23، 24، والتعريفات ص 171». |