|
في الفرنسية/ Necessaire
في الانكليزية/ Necessary في اللاتينية/ Necessarius الواجب ما تقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، أو ما يستغني في وجوده الفعلي عن غيره. وهو مرادف للضروري، الّا أنه يطلق في بعض الأحايين على ما هو أخص من الضروري، كما في قول ابن سينا: ان الواجب والممتنع متفقان في معنى الضرورة، فذاك ضروري في الوجود، وذا ضروري في العدم (النجاة 29). والواجب الوجود ( Etre necessaire) هو الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلىشيء أصلا (تعريفات الجرجاني). قال ابن سينا: الموجود الواجب الوجود هو: الذي لا يمكن ان يكون وجوده من غيره، أو يكون وجود لسواه الا فائضا عن وجوده رسالة الحدود، ص 79 من تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات)، وقال ايضا: ان الواجب الوجود هو الموجود الذي، متى فرض غير موجود، عرض منه محال، وان الممكن الوجود هو الذي، متى فرض غير موجود، أو موجودا، ل يعرض منه محال، والواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه، أي لا في وجوده، ولا في عدمه (النجاة، ص 366). والواجب الوجود قسمان: الواجب الوجود بذاته، والواجب الوجود بغيره، أما الواجب الوجود بذاته فهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا تاما، وليس الوجود له من غيره بل من ذاته، وأما الواجب الوجود بغيره فهو الذي يحتاج الى علية توجب وجوده كالأربعة فهي واجبة الوجود بغيرها، لا بذاتها، أي عند فرض اثنين واثنين. والواجب الوجود بذاته عند (الفارابي). و (ابن سينا) هو اللّه، وهو مبدأ الكل، أي مبدأ جميع الموجودات بأعيانها وأنواعها. |
|
في الفرنسية/ Devoir
في الانكليزية/ Duty الوجوب مصدر وجب، وهو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج، ويطلق على ما يجب فعله، ويمتنع تركه، أو على ما يكون فعله أولى من تركه. وقيل: الوجوب ضربان: وجوب عقلي، ووجوب شرعي. فالوجوب العقلي ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا. والوجوب الشرعي هو ما يكون تاركه مستحقا للذم والعقاب. وقد يطلق الوجوب عند الفقهاء على شغل الذمة، كما يطلق وجوب الاداء على طلب تفريغ الذمة. والواجب بوجه عام هو الالزام الاخلاقي الذي يؤدي تركه إلىمفسدة، ويطلق على الأمر المطلق ( categorique Imperatif) في فلسفة (كانت)، وهو الأمر الجازم الذي يتقيد به المرء لذاته، دون النظر إلىما ينطوي عليه من لذة أو منفعة. والواجب بوجه خاص قاعدة عملية معيّنة، أو الزام محدّد يتعلق بموقف انساني معين، كواجب الموظف في أداء عمله، أو واجب العامل في ممارسة مهنته والواجب عند الفقهاء ما يلزم به الشرع ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، وقيل: الواجب في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم، كخبر الواحد، وهو ما يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة، لو لا العذر، حتى يضلل جاحده ولا يكفر به (تعريفات الجرجاني) وقيل: الواجب ما ثبت بدليل ظني، واستحقّ الذم على تركه مطلقا من غير عذر، وقيل: الواجب ما يستحق تاركه الذم في العاجل، والعقاب في الآجل. |