التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الوُلُوغ: الشرب بأطراف اللسان.
|
|
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في «الفتح» : يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما-: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه. قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه. ولغ الكلب: يلغ- بفتح اللام فيهما-، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه، ولا يقال: «ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان». والولوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب. «المصباح المنير ص 258، ومقدمة فتح البارى ص 207، ونيل الأوطار 1/ 34، وتحرير التنبيه للنووي ص 54». |