كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاسْتِيلَاد: فِي اللُّغَة طلب الْوَلَد مُطلقًا وَفِي الشَّرْع هُوَ طلب الْوَلَد من الْأمة سَوَاء كَانَت مَمْلُوكَة أَو مَنْكُوحَة كَمَا ستعلم فِي أم الْوَلَد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَهُوَ من الْأَسْمَاء الْغَالِبَة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستيلاد: طلب الولد من الأمة، والأمة بعد الاستيلاد هي أمُّ ولد.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلها سواء أكانت حرة أم أمة- طلب الولد.
الحنفية: طلب الولد مطلقا، فإن الاستفعال طلب الفعل. اصطلاحا: الحنفية: طلب الولد من الأمة، وكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها، فهي أمّ ولد له، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه. الشافعية: إحبال السّيّد أمته. الحنابلة: جعل الأمة أمّ ولد. - تصير الجارية أمّ ولد، وعرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها: إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه. فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية وما يتلوه، وللتفصيل ينظر «استرقاق ورق»، والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة، وكذلك أحكام ولدها، والاستيلاد عتق بسبب، وهو حمل الأمة من سيدها وولادتها. «الاختيار 3/ 195 والتوقيف ص 60، وطلبة الطلبة ص 161، والموسوعة الفقهية 4/ 164، 29/ 265 (درر) ». |