المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْغبن الْيَسِير: مَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين كَمَا لَو تقومه عدل عشرَة وَعدل آخر ثَمَانِيَة فِيمَا بَين الْعشْرَة وَالثَّمَانِيَة دَاخل تَحت تَقْوِيم المقومين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
العَيْب اليسير: هو ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت تقويم المقوِّمين وقدَّروه في العروض في العشر بزيادة نصف درهم، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: المرض اليسير
من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر، ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)؛ وذلك لأن المريض إذا لم يتأذَّ بالصوم كان كالصحيح فيلزمه الصيام؛ ولأن المرض لما كان منه ما يضر ومنه ما لا يضر، اُعتُبِرَت حكمته وهي ما يُخاف منه الضرر. ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 97)، ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (1/ 366). (¬2) ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 718). (¬3) قال النووي: (وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا) ((المجموع)) (6/ 258). (¬4) ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 437)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 310). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (يُكتب حديثه).
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
361 - د ن ق: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ الْقَاضِي، وَعُلاثَةَ هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْعُقَيْلِيُّ الْجَزَرِيُّ، أَبُو الْيَسِيرِ، [الوفاة: 161 - 170 ه]
مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ. سَمِعَ: عَبْدَ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيَّ، وَخُصَيْفًا، وَعَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ، وَعَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالأَوْزَاعِيَّ، وَطَائِفَةً، وَعَنْهُ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعٌ، وَحَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَآخَرُونَ. قَالَ خَلِيفَةُ: وَلِيَ الْقَضَاءَ لِلْمَهْدِيِّ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ حَرَّانَ، قَدِمَ بَغْدَادَ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِعَسْكَرِ الْمَهْدِيِّ، ثُمَّ وَلِيَ مَعَهُ عَافِيَةُ الْقَاضِي، فَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُهُمَا يقضيان في جامع الرصافة جمعيا، وَكَانَ عَافِيَةُ أَكْثَرَهُمَا دُخُولا عَلَى الْمَهْدِيِّ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: يُكَنَّى أَبَا الْيَسِيرِ، فِي حِفْظِهِ نَظَرٌ. وَرَوَى عَبَّاسٌ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، وَأَخُوهُ: سليمان بن علاثة ثقة، يروي عنه مَعْمَرٍ، وَأَخُوهُمَا: أَبُو سَهْلِ بْنُ عُلاثَةَ ثِقَةٌ، يَرْوِي عَنْهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. -[499]- وَرَوَى الدَّارِمِيُّ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ: ثِقَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عدي: أرجو أنه لا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ. وَقَالَ أَبُو الفتح الأزدي: قال البخاري: في حفظه نَظَرٌ، وَلَيْسَ يُقْنِعُ بِهَذَا مِنَ الْبُخَارِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ حَدِيثُهُ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ، هُوَ عِنْدِي وَاهٍ. قَالَ الْخَطِيبُ عُقَيْبَهَا: أَحْسَبُ الأَزْدِيَّ وَقَعَتْ إِلَيْهِ رِوَايَاتُ عَمْرِو بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ عُلاثَةَ، فَلِأَجْلِهَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ، وَالآفَةُ مِنِ ابْنِ الْحُصَيْنِ؛ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ. عَنْ: أَبِي مَيْسَرَةَ الْحُدَّانِيِّ قَالَ: اخْتَصَمَتِ الْجِنُّ وَالإِنْسُ إِلَى ابْنِ عُلاثَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَمْ يَرَ الْجِنَّ، لَكِنْ سَمِعَ كَلامَهُمْ، فَحَكَمَ أَنَّ الإِنْسَ يَسْتَقُونَ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَحَكَمَ لِلْجِنِّ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْفَجْرِ، فَكَانَ مَنِ استقى بعد المغرب رجم بالحجارة. قال عَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ الْمِصْرِيُّ: كَانَ ابْنُ عُلاثَةَ يُقَالُ لَهُ: قَاضِي الْجِنِّ، ثُمَّ ذَكَرَ الْبِئْرَ، وَأَنَّهَا بِئْرٌ بَيْنَ حَرَّانَ، وَحِصْنِ مُسْلِمَةَ. مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَظُنُّهُ مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: وَلِيَ قَضَاءَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ لِلْمَهْدِيِّ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
473 - علوان بْن الحُسين، أبو اليسير المالكيّ البغداديّ. [المتوفى: 320 هـ]
رَحَلَ، وَسَمِعَ مِنْ: إِسْحَاق الدَّبَريّ، وطائفة. وَعَنْهُ: ابن شاهين، والقوّاس. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن عبدة بن أبي لبابة، وعبد الكريم الجزري.
وعنه حرمى بن حفص، وعبد العزيز الاويسى، وعمرو بن الحصين. وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة الرازي: صالح. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. وقال أبو حاتم: يكتب حديث، ولا يحتج به. وقال البخاري: في حفظه نظر. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. يروي الموضوعات. وقال البخاري: ابن علاثة قاضى المنصور والمهدي. عمرو بن الحصين، حدثنا ابن علاثة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - مرفوعاً: لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم. فهذا لعل آفته من عمر، فإنه متروك. إسحاق الفروى، عن عبد الله بن عمر العمري، عن محمد بن علاثة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة - مرفوعاً: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد أورد ابن عدي لابن علاثة أحاديث حسنة، وقال: أرجو أنه لا بأس به. وقال الدارقطني: ابن علاثة متروك. وقال الأزدي: حديثه يدل على كذبه. قال الخطيب: أفرده () الأزدي، وأحسبه رفعت إليه روايات عمرو بن الحصين عنه فكذبوه لاجلها. وإنما الآفة من ابن الحصين، فإنه كذاب، وأما ابن علاثة / فقد وصفه يحيى بن معين بالثقة. قال: ولم أحفظ لاحد من الائمة خلاف ما وصفه به [يحيى] () . قلت: فأنت قد رويت قول البخاري: في حفظه نظر. قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان: ما مر. قرأت على محمد بن عبد السلام التميمي سنة ثلاث وتسعين، عن أبي روح الهروي أن تميم بن أبي سعيد المؤدب أخبره، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذى، أخبرنا أبو عمرو الحيرى سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، أخبرنا أبو يعلى الموصلي، حدثنا عمرو بن حصين، حدثنا ابن علاثة، حدثنا خصيف، عن مجاهد، عن أبي هريرة - مرفوعاً: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً فيما ينفعهم من أمر دينهم بعث يوم القيامة مع العلماء. وفضل العالم على العابد سبعين درجة، الله أعلم ما بين الدرجتين. الظاهر أنه من وضع ابن حصين. مات ابن علاثة سنة ثمان وستين ومائة. |
|
له معان منها: (السهل، الذي يتيسر تحصيله، والقليل، والحقير، والهيّن).
ويأتي في اصطلاح الفقهاء: صفة لعدد من الأشياء، كالغرر، والغبن، والجهالة، والضرر وغير ذلك ضد الفاحش. «المعجم الوسيط (يسر) 2/ 1108، والمصباح المنير (يسر) ص 680، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 363». |