نتائج البحث عن (بيع الصَّرف) 5 نتيجة

حكم بيع الصرف والأوراق المالية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم بيع الصرف والأوراق المالية:
الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة، أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية.
* إذا باع نقداً بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال بريال ورقي أو معدني وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس.
* وإن باع نقداً بنقد من غير جنسه كذهب بفضة، أو ريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية مثلاً جاز التفاضل في المقدار، ووجب التقابض في المجلس.
* إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً ليصرفه بعشرة دراهم، فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع.
وهو مبادلة الأثمان، ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير، وهو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن، وسيأتي في صرف، ومبادلة، ومراطلة إن شاء الله تعالى.

مُبادَلَةُ الأَثْمانِ بَعضِها بِبَعضٍ، كالدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ والأوراقِ النَّقدِيَّة.
Sale of money for money: Sale of money for money, whether they are of the same kind or different such as dirhams, dinars, and banknotes.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت