معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة من لمس، واللمس: الإفضاء باليد.
وبيع الملامسة:- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - وفسرها أبو هريرة (رضى الله عنه) راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» 1- 3]، ولا يقبله إلا بذلك. - أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا. - أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية. «المصباح المنير (لمس) ص 213، (واضعه) ». |