دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع الْحر: لَا يجوز إِلَّا أَن يعجز عَن أَدَاء مَال وَجب فِي ذمَّته وَهُوَ مُضْطَر أَو وَقع فِي مهلكة لَا يرى بَقَاء حَيَاته إِلَّا أَن يَبِيع نَفسه أَو فِي مَخْمَصَة تحل لَهُ الجيفة فثمنه أولى من الجيفة لِأَن النَّاس كَانُوا يبيعون أنفسهم فِي زمَان يُوسُف [عَلَيْهِ السَّلَام] وهم مضطرون لأجل الْقَحْط كَذَا فِي تاتارخاني نقلا من الْمُحِيط.
|
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
174 - سُلَيْمَان بن دَاوُد بْن عَلِيّ بْن درع، أَبُو الربيع الحربي النسَّاج. [المتوفى: 633 هـ]
ولد في حدود الخمسين وخمسمائة. وسمع من عَلِيّ بْن المبارك بْن نَغْوبا. روى عَنْهُ بالإجازة القاضي ابْن الخوييّ، وأَبُو نصر ابن الشيرازي، وسعدٌ، والمطعم. |