نتائج البحث عن (بَطَلَ ) 11 نتيجة

(بَطَلَ)الْبَاءُ وَالطَّاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ذَهَابُ الشَّيْءِ وَقِلَّةُ مُكْثِهِ وَلُبْثِهِ. يُقَالُ: بَطَلَ الشَّيْءُ يَبْطُلُ بُطْلًا وَبُطُولًا. وَسُمِّيَ الشَّيْطَانُ الْبَاطِلَ لِأَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِأَفْعَالِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا مَرْجُوعَ لَهُ وَلَا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ. وَالْبَطَلُ الشُّجَاعُ. قَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْقِيَاسِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْمَتَالِفِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، يُقَالُ: بَطَلٌ بَيِّنُ الْبُطُولَةِ وَالْبَطَالَةِ. وَقَدْ قَالُوا: امْرَأَةٌ بَطَلَةٌ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الْمَثَلِ: " مُكْرَهٌ أَخُوكَ لَا بَطَلٌ " فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ. قَالَ قَوْمٌ: الْمَثَلُ لِجَرْوَلِ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ دَارِمٍ، وَكَانَ جَبَانًا ذَا خَلْقٍ كَامِلٍ، وَأَنَّ حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ غَزَا بَنِي دَارِمٍ فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَبَنُو دَارِمٍ قِتَالًا شَدِيدًا، حَتَّى كَثُرَتِ الْقَتْلَى، وَجَاءَ جَرْوَلٌ فَرَأَى رَجُلًا يَسُوقُ ظَعِينَةً فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ خَشِيَهُ لِكَمَالِ خَلْقِهِ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، فَقَالَ جَرْوَلٌ: " أَنَا جَرْوَلُ بْنُ نَهْشَلِ، فِي الْحَسَبِ الْمُرَفَّلِ "، فَعَطَفَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ وَكَتَّفَهُ وَهُوَ يَقُولُ:

إِذَا مَا رَأَيْتَ امْرَأً فِي الْوَغَى...فَذَكِّرْ بِنَفْسِكَ يَا جَرْوَلُحَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى قَائِدِ الْجَيْشِ، وَقَدْ كَانَ عَرَفَ جُبْنَ جَرْوَلٍ، فَقَالَ: يَا جَرْولُ، مَا عَهِدْنَاكَ تُقَاتِلُ الْأَبْطَالَ، وَتُحِبُّ النِّزَالَ! فَقَالَ جَرْوَلٌ: " مُكْرَهٌ أَخُوكَ لَا بَطَلٌ ".

وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْمَثَلُ لِبَيْهَسٍ، وَقَدْ ذُكِرَ حَدِيثُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ بِطُولِهِ.

وَيُقَالُ: رَجُللٌ بَيِّنُ الْبَطَالَةِ. وَذَهَبَ دَمُهُ بُطْلًا، أَيْ: هَدَرًا.

يبطل المسح على الخفين بما يلي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 - إذا نزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.
* يبطل التيمم بما يلي:
1 - وجود الماء.
2 - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3 - نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.
* تبطل الوكالة بما يلي:
1 - فسخ أحدهما لها.
2 - عزل الموكل للوكيل.
3 - موت أحدهما أو جنونه.
4 - حجر السفه على أحدهما.
* يجوز التوكيل بأجر أو بغير أجر، والوكيل أمين فيما وُكِّل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.
* من علم من نفسه الكفاءة والأمانة ولم يخش من نفسه الخيانة ولم تشغله الوكالة عما هو أهم فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر والثواب، حتى لو كانت بأجرة مع حسن الإخلاص وإتمام العمل.
* تبطل الوصية بما يلي:
1 - إذا جُنَّ الموصَى له بالتصرف.
2 - إذا تلف الموصى به.
3 - إذا رجع الموصي عن الوصية.
4 - إذا ردها الموصى له.
5 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
6 - إذا قتل الموصى له الموصي.
7 - إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي عُهد إلى الوصي القيام به.

الشروط الفاسدة في النكاح الشروط الفاسدة في النكاح نوعان الأول شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الشروط الفاسدة في النكاح
* الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:
الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:
1 - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمُيِّ فيه مهر أو لم يسم فيه شيء.
* إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، وولي، وشاهدي عدل، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار. متفق عليه (¬1).
2 - نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.
وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
3 - نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر ويدفع لها مهراً فإذا انتهت المدة فارقها.
وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرّم إلى الأبد.
عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)). أخرجه مسلم (¬3).
* من تزوج بأربع نساء ثم عقد على خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه.
* يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها وعفتها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم يجب إنهاؤه؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة.
قال الله تعالى: (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة/221).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5112)، واللفظ له، ومسلم برقم (1415).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2076)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1827). وأخرجه الترمذي برقم (1119)، صحيح سنن الترمذي رقم (894).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (1406).

الثاني شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:
1 - إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح صحيح والشرط باطل.
2 - إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء.
3 - إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.

5 - أحمد بن توبة السلمي المروزي المطوعي، الغازي الأمير المجاهد البطل الزاهد.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

5 - أحمد بن تَوْبة السُّلَميّ المَرْوَزيّ المُطَّوَّعيّ، الغازي الأمير المجاهد البطل الزّاهد. [الوفاة: 211 - 220 ه]
سَمِعَ: ابن المبارك، وإبراهيم بن المغيرة، وسُفْيان بن عُيَيْنَة، وحَرْمَلَة بن عبد العزيز.
وَعَنْهُ: إسحاق الكَوْسَج، وعبد الله بن أحمد بن شَبوَيْه، ويحيى بن المُثَنَّى.
ذكره ابن ماكولا فقال: لم يتهدف للتحديث. قال: وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة. فتح أسبيجاب في أربعين رجلا، بها أولادهم تعرف بأولاد الأربعين، يشار إليهم في أسبيجاب.
قال غُنْجار: سكن أحمد بن توبة بِيكَنْد، وبها تُوُفّي.

274 - عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور بن زين، الإمام أبو الفضل الزيني، البطل الشجاع، البخاري الحافظ.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

274 - عُبَيْد الله بْن واصل بْن عَبْد الشَّكور بْن زين، الْإِمَام أبو الفضل الزَّينّي، البطل الشجاع، الْبُخَارِيّ الحافظ. [الوفاة: 271 - 280 ه]
رحل وسَمِعَ: أَبَا الْوَلِيد الطَّيالسيّ، وعَبْدان بن عُثْمَان المَرْوَزِيُّ، ويحيى بْن يحيى التّميميّ، ومُسَدّدًا، وعبد السلام بْن مطهّر، وَخَلْقًا من طبقتهم.
وَعَنْهُ: محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ وهو أكبر منه، وصالح بْن محمد جَزَرةَ، وأهل بُخَارى.
وُجِد مقتولًا إِلَى رحمة الله فِي سنة سبْعٍ وسبعين، وقِيلَ: فِي سنة اثنتين وسبعين فِي شوّال، فِي وقعة خُوكيجة شهيدًا. ومولده في سنة إحدى ومائتين.
وكان أَبُوهُ ممّن رحل أيضًا، وأدرك ابنُ عُيَيْنَة، وابن وهْب؛ وأكثر عَنْهُ ولده. وآخر من روى عن عُبَيْد الله الأستاذ عَبْد الله بْن محمد بْن يعقوب الحارثيّ.
وكان موصوفًا بالشّجاعة، له شأن بين المجاهدين، رحمه الله تعالى.
قَالَ السُّليمانيّ: روى عنه شيوخنا. قال: وكان البخاريّ يتبجح به، لقي: سَعِيد بْن مَنْصُور، وسهل بْن بكّار، وهلال بْن فَيّاض، وسمّى جماعة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت