دستور العلماء للأحمد نكري
|
بَيَان الْحَال: فَهُوَ الَّذِي يكون بِدلَالَة حَال الْمُتَكَلّم كالسكوت وَغَيره كَمَا إِذا قَالَ أحد قولا أَو فعل فعلا مثل الْمُعَامَلَات الَّتِي فِيمَا بَينهم فَلم ينْه عَن ذَلِك بل أقرهم وَسكت أَو حمدهم وحسنهم فَيدل سُكُوته مثلا على أَنَّهَا مُبَاح فِي الشَّرْع إِذْ لَا يتهم على الشَّارِع الْإِقْرَار والإصرار والتحسين والتحميد على مَحْذُور منكور كَمَا وَقع فِي الحَدِيث السَّاكِت شَيْطَان أخرس. وَهَكَذَا إِذا علم الشَّفِيع بِبيع الدَّار المشفوعة بعد أَن يعلم أَو صَار وَكيلا لطلب الْحُقُوق من البَائِع أَو المُشْتَرِي فَيدل سُكُوته مَعَ الْقُدْرَة على الطّلب على أَنه رَاض بِتَرْكِهِ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بَيَان الحال: هو الذي يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت في معرض البيان.
|