نتائج البحث عن (تشبه) 4 نتيجة

(تشبه) بِغَيْرِهِ ماثله وجاراه فِي الْعَمَل
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّشَبُّهُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَشَبَّهَ، يُقَال: تَشَبَّهَ فُلاَنٌ: بِفُلاَنٍ إِِذَا تَكَلَّفَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: الاِشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا فِي مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي، وَمِنْهُ: أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَبَاهُ: إِِذَا شَارَكَهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - مِنْهَا:
الاِتِّبَاعُ
وَالتَّأَسِّي
وَالتَّقْلِيدُ
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ فِيهَا تَحْتَ عِنْوَانٍ: (اتِّبَاعٌ) .
3 - وَمِنْهَا:
الْمُوَافَقَةُ،
وَهِيَ: مُشَارَكَةُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لِلآْخَرِ فِي صُورَةِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوِ اعْتِقَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل ذَلِكَ الآْخَرِ أَمْ لاَ لأَِجْلِهِ (3) .
فَالْمُوَافَقَةُ أَعَمُّ مِنَ التَّشَبُّهِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ:
أَوَّلاً - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إِِلَى: أَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ - الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ بِهِ يَتَمَيَّزُونَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ - يُحْكَمُ بِكُفْرِ فَاعِلِهِ ظَاهِرًا، أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، فَمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ يَكْفُرُ، إِلاَّ إِِذَا فَعَلَهُ لِضَرُورَةِ الإِِْكْرَاهِ أَوْ لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ. وَكَذَا إِِذَا لَبِسَ زُنَّارَ النَّصَارَى إِلاَّ إِِذَا فَعَل ذَلِكَ خَدِيعَةً فِي الْحَرْبِ وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ. (4) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (5) لأَِنَّ اللِّبَاسَ الْخَاصَّ بِالْكُفَّارِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ، وَلاَ يَلْبَسُهُ إِلاَّ مَنِ الْتَزَمَ الْكُفْرَ، وَالاِسْتِدْلاَل بِالْعَلاَمَةِ وَالْحُكْمُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مُقَرَّرٌ فِي الْعَقْل وَالشَّرْعِ. (6)
فَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ شَدَّ الزُّنَّارَ لاَ لاِعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ، بَل لِدُخُول دَارِ الْحَرْبِ لِتَخْلِيصِ الأَْسَارَى مَثَلاً لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. (7)
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ الشَّاطِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكَافِرِ فِي الْمَلْبُوسِ الْخَاصِّ بِهِ لاَ يُعْتَبَرُ كَافِرًا، إِلاَّ أَنْ يَعْتَقِدَ مُعْتَقَدَهُمْ؛ لأَِنَّهُ مُوَحِّدٌ بِلِسَانِهِ مُصَدِّقٌ بِجَنَانِهِ.
وَقَدْ قَال الإِِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الإِِْيمَانِ إِلاَّ مِنَ الْبَابِ الَّذِي دَخَل فِيهِ، وَالدُّخُول بِالإِِْقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ، وَهُمَا قَائِمَانِ. (8)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى حُرْمَةِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ. قَال الْبُهُوتِيُّ: إِنْ تَزَيَّا مُسْلِمٌ بِمَا صَارَ شِعَارًا لأَِهْل ذِمَّةٍ، أَوْ عَلَّقَ صَلِيبًا بِصَدْرِهِ حَرُمَ، وَلَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي. (9)
وَيَرَى النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الزُّنَّارَ وَنَحْوَهُ لاَ يَكْفُرُ إِِذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ. (10)
أَحْوَال تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ:
وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُقَيِّدُونَ كُفْرَ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ الْخَاصِّ بِهِمْ بِقُيُودٍ مِنْهَا:
5 - أَنْ يَفْعَلَهُ فِي بِلاَدِ الإِِْسْلاَمِ (11) ، قَال أَحْمَدُ الرَّمْلِيُّ: كَوْنُ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ رِدَّةً مَحَلُّهُ إِِذَا كَانَ
فِي دَارِ الإِِْسْلاَمِ. أَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلاَ يُمْكِنُ الْقَوْل بِكَوْنِهِ رِدَّةً؛ لاِحْتِمَال أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، أَوْ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ. (12)
قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَوْ أَنَّ الْمُسْلِمَ بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ دَارِ كُفْرٍ غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالْمُخَالَفَةِ لَهُمْ (لِلْكُفَّارِ) فِي الْهَدْيِ الظَّاهِرِ؛ لِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ بَل قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشَارِكَهُمْ أَحْيَانًا فِي هَدْيِهِمُ الظَّاهِرِ، إِِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، مِنْ دَعْوَتِهِمْ إِِلَى الدِّينِ وَالاِطِّلاَعِ عَلَى بَاطِنِ أُمُورِهِمْ لإِِِخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ. فَأَمَّا فِي دَارِ الإِِْسْلاَمِ وَالْهِجْرَةِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ فِيهَا دِينَهُ، وَجَعَل عَلَى الْكَافِرِينَ فِيهَا الصَّغَارَ وَالْجِزْيَةَ فَفِيهَا شُرِعَتِ الْمُخَالَفَةُ. (13)
6 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ لاَ يَكْفُرُ، فَمَنْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا وَدَخَل دَارَ الْحَرْبِ لِتَخْلِيصِ الأَْسْرَى، أَوْ فَعَل ذَلِكَ خَدِيعَةً فِي الْحَرْبِ وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ لاَ يَكْفُرُ. (14) وَكَذَلِكَ إِنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ
عَلَى رَأْسِهِ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ لاَ يَكْفُرُ. (15)
7 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْكَافِرِ، كَبُرْنِيطَةِ النَّصْرَانِيِّ وَطُرْطُورِ الْيَهُودِيِّ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِتَحَقُّقِ الرِّدَّةِ بِجَانِبِ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْمُتَشَبِّهُ قَدْ سَعَى بِذَلِكَ لِلْكَنِيسَةِ وَنَحْوِهَا. (16)
8 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ اللِّبَاسُ الْمُعَيَّنُ شِعَارًا لِلْكُفَّارِ، وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَجَرٍ حَدِيثَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ، فَقَال: كَأَنَّهُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ (17) ثُمَّ قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَإِِنَّمَا يَصْلُحُ الاِسْتِدْلاَل بِقِصَّةِ الْيَهُودِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ الطَّيَالِسَةُ مِنْ شِعَارِهِمْ، وَقَدِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ، فَصَارَ دَاخِلاً فِي عُمُومِ الْمُبَاحِ. (18)
9 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ مَيْلاً لِلْكُفْرِ، فَمَنْ تَشَبَّهَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالسُّخْرِيَةِ لَمْ يَرْتَدَّ، بَل يَكُونُ فَاسِقًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (19)
10 - هَذَا، وَالتَّشَبُّهُ فِي غَيْرِ الْمَذْمُومِ وَفِيمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
قَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: إِنَّ التَّشَبُّهَ (بِأَهْل الْكِتَابِ) لاَ يُكْرَهُ فِي كُل شَيْءٍ، بَل فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشَبُّهُ.
قَال هِشَامٌ: رَأَيْتُ أَبَا يُوسُفَ لاَبِسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ بِمَسَامِيرَ فَقُلْتُ أَتَرَى بِهَذَا الْحَدِيدِ بَأْسًا؟ قَال: لاَ، قُلْتُ: سُفْيَانُ وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ كَرِهَا ذَلِكَ لأَِنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرُّهْبَانِ، فَقَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَال الَّتِي لَهَا شَعْرٌ وَإِِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ. فَقَدْ أَشَارَ إِِلَى أَنَّ صُورَةَ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ صَلاَحُ الْعِبَادِ لاَ يَضُرُّ، فَإِِنَّ الأَْرْضَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِيهَا إِلاَّ بِهَذَا النَّوْعِ. (20)
وَلِلتَّفْصِيل ر: (رِدَّةٌ، كُفْرٌ) .
ثَانِيًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ:
11 - لاَ يَجُوزُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَعْنَى ذَلِكَ تَنْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مُوَافَقَةِ الْكُفَّارِ فِي كُل مَا اخْتَصُّوا بِهِ. (21) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}}
(22) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لاَ تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأَْعَاجِمِ، وَلاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِل عَلَيْهِمْ.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ مَرَّ بِبِلاَدِ الأَْعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (23) .
وَلأَِنَّ الأَْعْيَادَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْعِ وَالْمَنَاهِجِ وَالْمَنَاسِكِ الَّتِي قَال اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {{لِكُل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ}} (24) كَالْقِبْلَةِ وَالصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْعِيدِ وَبَيْنَ مُشَارَكَتِهِمْ فِي سَائِرِ الْمَبَاهِجِ، فَإِِنَّ الْمُوَافَقَةَ فِي جَمِيعِ الْعِيدِ مُوَافَقَةٌ فِي الْكُفْرِ، وَالْمُوَافَقَةُ فِي بَعْضِ فُرُوعِهِ مُوَافَقَةٌ فِي بَعْضِ شُعَبِ الْكُفْرِ، بَل الأَْعْيَادُ مِنْ أَخَصِّ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّرَائِعُ وَمِنْ أَظْهَرِ مَا لَهَا مِنَ الشَّعَائِرِ، فَالْمُوَافَقَةُ فِيهَا مُوَافَقَةٌ فِي أَخَصِّ شَرَائِعِ الْكُفْرِ وَأَظْهَرِ شَعَائِرِهِ. (25)
قَال قَاضِي خَانْ: رَجُلٌ اشْتَرَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ شَيْئًا لَمْ يَشْتَرِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ: إنْ أَرَادَ بِهِ
تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا يُعَظِّمُهُ الْكَفَرَةُ يَكُونُ كُفْرًا، وَإِِنْ فَعَل ذَلِكَ لأَِجْل السَّرَفِ وَالتَّنَعُّمِ لاَ لِتَعْظِيمِ الْيَوْمِ لاَ يَكُونُ كُفْرًا. وَإِِنْ أَهْدَى يَوْمَ النَّيْرُوزِ إِِلَى إِنْسَانٍ شَيْئًا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ تَعْظِيمَ الْيَوْمِ، إِنَّمَا فَعَل ذَلِكَ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ لاَ يَكُونُ كُفْرًا.
وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَفْعَل فِي هَذَا الْيَوْمِ مَا لاَ يَفْعَلُهُ قَبْل ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلاَ بَعْدَهُ، وَأَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْكَفَرَةِ. (26)
وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ) لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهْدِيَ إِِلَى النَّصْرَانِيِّ فِي عِيدِهِ مُكَافَأَةً، وَرَآهُ مِنْ تَعْظِيمِ عِيدِهِ وَعَوْنًا لَهُ عَلَى كُفْرِهِ. (27) وَكَمَا لاَ يَجُوزُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الأَْعْيَادِ لاَ يُعَانُ الْمُسْلِمُ الْمُتَشَبِّهُ بِهِمْ فِي ذَلِكَ بَل يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَمَنْ صَنَعَ دَعْوَةً مُخَالِفَةً لِلْعَادَةِ فِي أَعْيَادِهِمْ لَمْ تُجَبْ دَعْوَتُهُ، وَمَنْ أَهْدَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَدِيَّةً فِي هَذِهِ الأَْعْيَادِ، مُخَالِفَةً لِلْعَادَةِ فِي سَائِرِ الأَْوْقَاتِ غَيْرِ هَذَا الْعِيدِ لَمْ تُقْبَل هَدِيَّتُهُ، خُصُوصًا إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى التَّشَبُّهِ بِهِمْ، مِثْل إِهْدَاءِ الشَّمْعِ وَنَحْوِهِ فِي عِيدِ الْمِيلاَدِ (28) .
هَذَا وَتَجِبُ عُقُوبَةُ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ (29) .
وَأَمَّا مَا يَبِيعُهُ الْكُفَّارُ فِي الأَْسْوَاقِ فِي أَعْيَادِهِمْ فَلاَ بَأْسَ بِحُضُورِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَقَال: إِنَّمَا يُمْنَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَكَنَائِسَهُمْ، فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي الأَْسْوَاقِ مِنَ الْمَأْكَل فَلاَ، وَإِِنْ قَصَدَ إِِلَى تَوْفِيرِ ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ لأَِجْلِهِمْ. (30)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِيدٌ)
ثَالِثًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي الْعِبَادَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي هَذَا الْمَجَال:
أ - الصَّلاَةُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ:
12 - نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا لِلتَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْكُفَّارِ. (31)
فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: صَل صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ثُمَّ صَل فَإِِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِل الظِّل بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِِذَا أَقْبَل الْفَيْءُ فَصَل فَإِِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (32)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ (ر: الْمَوْسُوعَةَ الْفِقْهِيَّةَ 7 180 أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف 23)
ب - الاِخْتِصَارُ فِي الصَّلاَةِ:
13 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِخْتِصَارِ (33) فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّ الْيَهُودَ تُكْثِرُ مِنْ فِعْلِهِ، فَنُهِيَ عَنْهُ كَرَاهَةً لِلتَّشَبُّهِ بِهِمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ
الرَّجُل مُخْتَصِرًا (34) وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، تَقُول: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: " فِي الصَّلاَةِ (35) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (36) وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ) .
ج - وِصَال الصَّوْمِ:
14 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى كَرَاهَةِ وِصَال الصَّوْمِ، (37) لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لاَ تُوَاصِلُوا، (38) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِل، قَال لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي
أَبَيْتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى. وَقَوْلُهُ ﷺ "
لاَ تُوَاصِلُوا " نَهْيٌ وَأَدْنَاهُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ.
وَعِلَّةُ النَّهْيِ التَّشَبُّهُ بِالنَّصَارَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِمَا بِإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِِلَى لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ: أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً، فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا، (39) وَقَال: يَفْعَل ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِِلَى اللَّيْل، فَإِِذَا كَانَ اللَّيْل فَأَفْطِرُوا وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى جَوَازِ الْوِصَال إِِلَى السَّحَرِ، وَبِهَذَا قَال إِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الآْخَرِ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: تَحْرِيمُ وِصَال الصَّوْمِ. (40)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْمٌ) .
د - إِفْرَادُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ:
15 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ أَحْمَدَ كَمَا يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ - إِِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِالصَّوْمِ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ (41) .
فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: حِينَ صَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَإِِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِل إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (42) قَال: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِل حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ.
قَال النَّوَوِيُّ، نَقْلاً عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: لَعَل السَّبَبَ فِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ أَنْ لاَ يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ فِي إِفْرَادِ الْعَاشِرِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِِلَى هَذَا. (43)
هَذَا، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ - وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ - وَتَاسُوعَاءَ - وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْهُ (44) -
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْل عَاشُورَاءَ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا. (45)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نَدْبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ (46) . وَتَفْصِيل ر: (صَوْمٌ، وَعَاشُورَاءُ) .
رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:
16 - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (شَهَادَةٌ، فِسْقٌ) .
خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:
17 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِِلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالرِّجَال بِالنِّسَاءِ. (47)
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّهُ قَال: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال (48) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى كَرَاهَةِ تَشَبُّهِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسِهِ. (49)
وَالتَّشَبُّهُ يَكُونُ فِي اللِّبَاسِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّصَنُّعِ بِالأَْعْضَاءِ وَالأَْصْوَاتِ. (50)
وَمِثَال ذَلِكَ: تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ، مِثْل لُبْسِ الْمَقَانِعِ وَالْقَلاَئِدِ وَالْمَخَانِقِ وَالأَْسْوِرَةِ وَالْخَلاَخِل وَالْقُرْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلرِّجَال لُبْسُهُ. وَكَذَلِكَ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِي الأَْفْعَال الَّتِي هِيَ مَخْصُوصَةٌ بِهَا كَالاِنْخِنَاثِ فِي الأَْجْسَامِ وَالتَّأَنُّثِ فِي الْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ. (51)
كَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي زِيِّهِمْ أَوْ مَشْيِهِمْ أَوْ رَفْعِ صَوْتِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (52)
وَهَيْئَةُ اللِّبَاسِ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ عَادَةِ كُل بَلَدٍ، فَقَدْ لاَ يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِمْ عَنْ زِيِّ رِجَالِهِمْ
لَكِنْ تَمْتَازُ النِّسَاءُ بِالاِحْتِجَابِ وَالاِسْتِتَارِ. (53)
قَال الإِِْسْنَوِيُّ: إِنَّ الْعِبْرَةَ فِي لِبَاسِ وَزِيِّ كُلٍّ مِنَ النَّوْعَيْنِ - حَتَّى يَحْرُمَ التَّشَبُّهُ بِهِ فِيهِ - بِعُرْفِ كُل نَاحِيَةٍ. (54)
وَأَمَّا ذَمُّ التَّشَبُّهِ بِالْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ فَمُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَصْل خِلْقَتِهِ فَإِِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ، وَلاَ سِيَّمَا إِنْ بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ. (55)
هَذَا وَيَجِبُ إِنْكَارُ التَّشَبُّهِ بِالْيَدِ، فَإِِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ مَعَ أَمْنِ الْعَاقِبَةِ، فَإِِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ. (56)
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِمَّا تَقَعُ فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَال فِي لِبْسَةٍ أَوْ مِشْيَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، امْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}} (57) أَيْ بِتَعْلِيمِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَأَمْرِهِمْ بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ وَنَهْيِهِمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. (58)
سَادِسًا: تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ:
18 - يُؤْخَذُ أَهْل الذِّمَّةِ بِإِِظْهَارِ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، وَلاَ يُتْرَكُونَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَهَيْئَاتِهِمْ. وَالأَْصْل فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى رِجَالٍ رُكُوبٍ ذَوِي هَيْئَةٍ، فَظَنَّهُمْ مُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ تَدْرِي مَنْ هَؤُلاَءِ؟ فَقَال: مَنْ هُمْ؟ فَقَال: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ. فَلَمَّا أَتَى مَنْزِلَهُ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ لاَ يَبْقَى نَصْرَانِيٌّ إِلاَّ عَقَدَ نَاصِيَتَهُ وَرَكِبَ الإِِْكَافَ. وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَيَكُونُ كَالإِِْجْمَاعِ. وَلأَِنَّ السَّلاَمَ مِنْ شَعَائِرِ الإِِْسْلاَمِ فَيَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِِلَى إِظْهَارِ هَذِهِ الشَّعَائِرِ عِنْدَ الاِلْتِقَاءِ، وَلاَ يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَمْيِيزِ أَهْل الذِّمَّةِ بِالْعَلاَمَةِ.
هَذَا، وَإِِذَا وَجَبَ التَّمْيِيزُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ صَغَارٌ لاَ إِعْزَازٌ؛ لأَِنَّ إِذْلاَلَهُمْ وَاجِبٌ بِغَيْرِ أَذًى مِنْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ بِلاَ سَبَبٍ يَكُونُ مِنْهُ، بَل الْمُرَادُ اتِّصَافُهُ بِهَيْئَةٍ خَاصَّةٍ.
وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَتَمَيَّزَ نِسَاءُ أَهْل الذِّمَّةِ عَنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَال الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ، وَتُجْعَل عَلَى دُورِهِمْ عَلاَمَةٌ كَيْ لاَ يُعَامَلُوا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلاَ يُمْنَعُونَ مِنْ أَنْ يَسْكُنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ شُرِعَ لِيَكُونَ وَسِيلَةً لَهُمْ إِِلَى الإِِْسْلاَمِ. وَتَمْكِينُهُمْ مِنَ الْمَقَامِ أَبْلَغُ إِِلَى
هَذَا الْمَقْصُودِ. (59)
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يُمْنَعُ تَشَبُّهُ أَهْل الذِّمَّةِ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ تُنْظَرُ أَبْوَابُ الْجِزْيَةِ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ
__________
(1) معجم متن اللغة، والمعجم الوسيط مادة: "
شبه ".
(2) ابن عابدين 1 / 419 ط بولاق، وروضة الطالبين 2 / 263، والزرقاني 5 / 130، وكشاف القناع 2 / 239.
(3) الأحكام للآمدي 1 / 172.
(4) الفتاوى الهندية 2 / 276، والاختيار 4 / 150، وجواهر الإكليل 2 / 278، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 6 /، وتحفة المحتاج 9 / 91، 92 ط دار صادر، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4 / 11.
(5) حديث: "
من تشبه بقوم فهو منهم. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 314 - ط عزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1 / 236 - ط العبيكان) .
(6) البزازية بهامش الهندية 6 / 332.
(7) تحفة المحتاج لابن حجر 9 / 91، 92.
(8) الفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 332، ودار الشروق مع الفروق 4 / 116.
(9) كشاف القناع 3 / 128.
(10) روضة الطالبين 10 / 69.
(11) الزرقاني 8 / 63.
(12) أسنى المطالب 4 / 11، وانظر أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي ص 266 ط استانبول.
(13) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د. ناصر العقل 1 / 418.
(14) الفتاوى الهندية 2 / 276، والفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 332، وأسنى المطالب 4 / 119.
(15) الفتاوى الهندية 2 / 276.
(16) الزرقاني 8 / 63، والشرح الصغير 4 / 433، وجواهر الإكليل 2 / 288.
(17) الأثر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة. أورده ابن القيم في كتابيه زاد المعاد (1 / 142) وأحكام أهل الذمة (2 / 754) .
(18) فتح الباري 10 / 275 ط السلفية.
(19) الشرح الصغير 4 / 433، والزرقاني 8 / 63.
(20) ابن عابدين 1 / 419، والفتاوى الهندية 5 / 333.
(21) أحكام أهل الذمة 2 / 722، نشر دار العلم للملايين، والمدخل لابن الحاج 2 / 46 - 48، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 441، وكشاف القناع 3 / 131.
(22) سورة البقرة / 120.
(23) أحكام أهل الذمة 2 / 723.
(24) سورة الحج / 67.
(25) اقتضاء الصراط المستقيم 1 / 471.
(26) الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3 / 577، وانظر الفتاوى الهندية 2 / 276 - 277، والفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 333، 334، وحاشية ابن عابدين 5 / 481، والفتاوى الأنقروية 1 / 164، وبذل المجهود في حل أبي داود 6 / 160 نشر دار الكتب العلمية.
(27) المدخل لابن الحاج 2 / 47، وأحكام أهل الذمة 2 / 725.
(28) اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 517.
(29) كشاف القناع 3 / 131، وقليوبي وعميرة 4 / 205.
(30) الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 441، واقتضاء الصراط المستقيم 2 / 518.
(31) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 1 / 190، وفتح القدير 1 / 202 ط دار إحياء التراث العربي، والكافي لابن عبد البر 1 / 195، والبجيرمي على الخطيب 2 / 101 نشر دار المعرفة، والمغني 2 / 107 ط الرياض.
(32) حديث: "
صل صلاة الصبح. . . " أخرجه مسلم (1 / 570 - ط الحلبي) .
(33) اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته (صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 36 ط المطبعة المصرية بالأزهر) .
(34) حديث: "
نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرا " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 88 - ط السلفية) ومسلم (1 / 387 - ط الحلبي) .
(35) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى. (الفتح 6 / 495 - ط السلفية) .
(36) عمدة القاري 7 / 297 ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 36، والمغني 2 / 9 ط الرياض، والشرح الصغير 1 / 340.
(37) فسر أبو يوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهما. (حاشية ابن عابدين 2 / 84، وانظر المغني 3 / 171 ط الرياض) .
(38) حديث: "
لا تواصلوا، لست كأحد منكم " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 202 - ط السلفية) .
(39) حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية. أخرجه أحمد (5 / 224 - 225 - ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (4 / 202 ط السلفية) .
(40) فتح الباري 4 / 202 - 204 ط السلفية، وعمدة القاري 11 / 71، 72، وحاشية ابن عابدين 2 / 84، وجواهر الإكليل 1 / 274، والمغني 3 / 171 ط الرياض.
(41) فتح القدير 2 / 78 ط الأميرية وعمدة القاري 11 / 119، وكشاف القناع 2 / 339.
(42) حديث: "
فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع " أخرجه مسلم (2 / 798 - ط الحلبي) .
(43) صحيح مسلم بشرح النووي 8 / 12، 13.
(44) شرح المحلي على المنهاج 2 / 73، والمغني 3 / 174.
(45) فتح القدير 2 / 78 ط الأميرية.
(46) الشرح الصغير 1 / 691، 692.
(47) نيل الأوطار 2 / 117 ط دار الجيل، وعمدة القاري 22 / 41 ط المنيرية، وعون المعبود 11 / 156 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 2 / 362، وروضة الطالبين 2 / 263، والزواجز 1 / 144 ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص 134 ط المكتبة الأميرية، وكشاف القناع 1 / 283، 2 / 239، وإعلام الموقعين 4 / 402 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
(48) حديث: "
لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 332 - ط السلفية)
(49) الزواجر 1 / 144، وكشاف القناع 2 / 239، والآداب الشرعية 3 / 540.
(50) فيض القدير 5 / 269.
(51) عمدة القاري 22 / 41.
(52) فيض القدير 5 / 269.
(53) عمدة القاري 22 / 41.
(54) نهاية المحتاج 2 / 362.
(55) فتح الباري 10 / 332، وفيض القدير 5 / 271.
(56) كشاف القناع 2 / 239.
(57) سورة التحريم / 6.
(58) الزواجر 1 / 145 ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص 134.
(59) بدائع الصنائع 7 / 113، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 3 / 280، 281، وابن عابدين 3 / 273، وجواهر الإكليل 1 / 268، والمعيار المعرب 6 / 421 ط دار المعرب الإسلامي - بيروت، ونهاية المحتاج 8 / 97، وكشاف القناع 3 / 127، والمغني 8 / 528، 529 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح "
ألبسة " ف 23 ج 6 ومصطلح " أهل الذمة " ف 36 ج 7.

أحاديثه تُشبه أحاديث فلان ولا تشبه أحاديث فلان

لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

هذه بعض عباراتهم في تعليل أحاديث بعض الرواة، وهي طريقة مبنية على قوة معرفتهم بالأحاديث ورواتها وكمال تبحرهم في استقرائها ونقدها، فيحصل لهم من ذلك معرفة عالية وذوق رفيع دقيق يعرفون بهما أن تلك الأسانيد أو المتون تشبه أسانيد أو متون أحاديث زيد من الرواة فقلبها ذلك الراوي المنتقد وجعلها عن غير زيد، أو هي تشبه أقوال الحسن فرفعها ذلك الراوي الضعيف.
قال ابن رجب رحمه الله في (شرح علل الترمذي) (ص390): (حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهمٌ خاص يفهمون به أن هذا الحديث يُشبه حديث فلان ، ولا يشه حديث فلان ، فيعللون الأحاديث بذلك.
وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره ، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خُصوا بها سائر أهل العلم ، كما سبق ذكره في غير موضع.
فمن ذلك سعد بن سنان ، ويقال: سنان بن سعد ؛ يروي عن أنس ، ويروي عنه أهل مصر:
قال أحمد: (تركت حديثه ، حديثه حديث مضطرب ؛ وقال: يُشبه حديثُه حديثَ الحسن ، لا يشبه أحاديث أنس)
؛ نقله عبد الله ابن أحمد عن أبيه.
ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعةً ، إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله.
وقال الجوزجاني: (أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس)----.
ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر: (إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر).
ومن ذلك ما ذكره البرذعي قال: قال لي أبو زرعة: (خالد بن يزيد المصري وسعبد بن أبي هلال صدوقان ، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما).
قال: وقال لي أبو حاتم: (أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان) انتهى.
ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه ، ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم ، فخاف أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما.
ومن ذلك أن مسلماً خرج في (صحيحه) عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد ثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (قال الله عزوجل: أبتلي عبدي المؤمن فإن لم يشكني إلى عوداه أطلقته من إساري ، ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه ....) الحديث.
قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله: (هذا حديث منكر ، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه ؛ وعبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى القطان: (ما رأيت أحداً أضعف منه).
ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد) انتهى.
ومن ذلك قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي ﷺ في خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن الفضل: (إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح).
ومنه: قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن: (إنه يشبه أحاديث القصاص).
ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاء عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ: (ما بال أقوام يشرفون المترفين ، ويستخفون بالعابدين ، ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم ، وما خالف أهواءهم تركوه ...) الحديث.
قال ابن عدي: (هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة ، وهو بهذا الإسناد باطل).
قال العقيلي(1): (ليس هذا الحديث أصل من حديث شعبة. قال: وهذا الكلام عندي - والله أعلم - يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدايني ، وكان يضع الحديث ، وقد روى عمرو بن مرة عنه ، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلاً ، وأحاله على شعبة) انتهى.
والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله ----)
إلى أن قال ابن رجب: (ومن ذلك: أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي ﷺ ، من الكلام الذي لا يشبه كلامه.
قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: (تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه ، وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة ، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته ، والله أعلم)
.
__________
(1) العلل ومعرفة الرجال (1/295 ، 537) ، ومسائل أبي داود (ص426) ، ومسائل صالح (ص259) ، والمعرفة والتاريخ (3/171 ، 182) ، لكن ليس في الثلاثة الأخيرة قوله "يعني مراسيل".
(2) علل ابن أبي حاتم (2/229).
(3) كما في (الضعفاء) له (3/195).
تَقْلِيدُ الكُفّارِ في أَقْوالِهِم أو أَفْعالِهِم أو اعْتِقاداتِهِم أو غيرِ ذلك مِمَّا هو مِن خَصائِصِهِم.
Imitating the disbelievers
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت