نتائج البحث عن (تقويم) 50 نتيجة

(التَّقْوِيم) حِسَاب الزَّمن بِالسِّنِينَ والشهور وَالْأَيَّام وتقويم الْبلدَانِ تعْيين مواقعها وَبَيَان ظواهرها
التّقويم:[في الانكليزية] Rectification ،astronomic statement ،almanac [ في الفرنسية] Rectification ،releve astronomique ،almanach في اللغة بمعنى التصحيح أو التقييم. وفي اصطلاح المنجّمين عبارة عن دفتر يكتب فيه المنجّمون أحوال النجوم بعد استخراجها من الزيج فيكتبون مواضع النجوم في أيام السنة طولا وعرضا، واتصالاتها بعضها مع بعض، وطالعها وفصولها، والاجتماعات والاستقبالات والقرانات والخسوف والكسوف ورؤية الأهلّة وما اشبه ذلك، كذلك في سراج الاستخراج. ويطلق التقويم أيضا على طول الكوكب ويسمونه بهت الكوكب أيضا. وسيأتي في لفظ الطول.وبالجملة فتقويم الكوكب عندهم قوس من فلك البروج محصورة بين أول الحمل ومكان الكوكب على التوالي. وفي التذكرة وتقويم الجوزهر قوس من فلك البروج بين أول الحمل ونقطة الرأس على التوالي. وفي شرح التذكرة للعلي البرجندي كما يطلق التقويم على القوس المذكورة كذلك يطلق على الحركة فيها.
خط التّقويم:[في الانكليزية] Line of the astronomical statement ،almanac [ في الفرنسية] Ligne de la relevee astronomique ،almanach ويسمّى بالخط التقويمي أيضا، هو عندهم خط يخرج من مركز العالم مارا بمركز الكوكب منتهيا إلى سطح الفلك الأعلى.
الأمل القويم، في حل التقويم
لجمال الدين: محمد بن محمد الهاشمي، المكي.
ألفه: سنة أربع وألف.
ورتب على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
وجعل اسمه: تاريخا لتأليفه.
وهو في: علم تقويم الكواكب.
تذكرة الفهيم، في عمل التقويم
وهو معرب: (الزيج الألوغبكي).
يأتي.

تقويم الأبدان، في تدبير الإنسان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تقويم الأبدان، في تدبير الإنسان
في الطب.
لأبي حسن: علي (لأبي علي يحيى) بن عيسى بن جزلة المتطبب، البغدادي.
المتوفى: سنة 493، ثلاث وتسعين وأربعمائة.
مجلدا.
أوله: (الحمد لله الذي خلق فسوى... الخ).
صنفه مجدولا، (كالتقويم النجومي).
للمقتدي: بأمر الله العباسي.
وجعل مواضع الاجتماع والاستقبال قسمة الأمراض، ثم قسم لكل مرض: اثني عشر بيتا.
كتب في الأول: اسم المرض،
وفي أربعة أبيات: الأمزجة، والأسنان، والأريحة، والبلدان.
وفي السادس: هو سالم، أو مخوف، فإن الفقهاء اعتبروا ذلك في الإقرار.
وفي السابع: سبب ذلك المرض، وسبب تولده، ومن أي شيء حصل؟
وفي الثامن: هل يصلح فيه الاستفراغ، أم لا؟
وفي التاسع: هل يداوى بالأدوية الباردة، أو الحارة؟ أو لا بد من اعتدال الأدوية.
وفي العاشر: المداواة بالتدبير الملكي.
وفي الحادي عشر: التدبير بأسهل الأدوية وجودا.
وفي الثاني عشر: التدبير العام، وأوقات الأدوية.
ثم ذكر طرفا من الأدوية القتالة، وعلامات من سقي منها.
وجميع ما ذكره من الأمراض: أربع وأربعون نوعا، كل منها في صحيفة.
مشتملا على: ثمان شعب.
فيكون مجموع العلل: 352، اثنتين وخمسين وثلاثمائة.
تقويم الأدلة، في الأصول
للقاضي، الإمام، أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
مجلد.
أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ).
وشرحه: الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 482، اثنتين وثمانين وأربعمائة.
بالقول.
وهو: شرح حسن، اعتبره العلماء الحنفية.
واختصره:
أبو جعفر: محمد بن الحسين الحنفي.
تقويم الأدوية
للحكيم، كمال الدين، أبي الفضل: حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي.
وهو مجدول أيضا.
أوله: (الحمد لله مستحق الحمد والثناء... الخ).
تقويم الأدوية المفردة
للفيلسوف: إبراهيم بن أبي سعيد الطبيب، المغربي، العلائي.
أوله: (إن أول ما أفتتح به الخطاب... الخ).
ذكر فيه: خمسمائة وخمسين دواء طولا.
وفي العرض: ستة عشر جدولا، في الصفحتين.
وسماه: (الفتح في التداوي، لجميع الأمراض والشكاوي).

تقويم الأذهان، في علم الجدل والبرهان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تقويم الأذهان، في علم الجدل والبرهان
للشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.

تقويم الأسل، في تفضيل اللبن على العسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تقويم الأسل، في تفضيل اللبن على العسل
رسالة.
لقطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
وسبقه: المجد صاحب (القاموس) في عكسه.
وصنف: (تثقيف الأسل، في تفضيل العسل).
تقويم البلدان
للملك، المؤيد، عماد الدين: إسماعيل بن الأفضل: علي الأيوبي، الشهير: بصاحب حماة.
المتوفى: سنة 723، اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
أوله: (الحمد لله حمدا يليق بجلاله... الخ).
ذكر فيه: أنه طالع الكتب المؤلفة في البلاد، فلم يجد فيها كتابا موفيا، لأن بعضا منهم: أطنب في صفات البلاد، كابن حوقل، غير أنه لم يضبط الأسماء، ولم يذكر الأطوال والعروض، فصار غالب ما ذكره مجهول الاسم، والبقعة، وكالشريف الإدريسي، وابن خرداذبه.
وإن الزيجات، والكتب المؤلفة في: الأطوال، والعروض، عرية عن تحقيق الأسامي، وعن ذكر الصفات.
وإن الكتب المؤلفة في تصحيح الأسماء، ككتاب (الأنساب) للسمعاني، و(المشترك) لياقوت، و(مزيل الارتياب)، و(كتاب الفيصل) اشتملت على: ضبط الأسماء، وتحقيقها، من غير تعرض إلى الأطوال والعروض، ومع الجهل بهما، يجهل سمت ذلك البلد.
فجمع في هذا الكتاب: ما تفرق في الكتب المذكورة، من غير أن يدعي الإحاطة بجميع البلاد، أو بغالبها.
قال: إن ذلك أمر لا مطمع فيه، فإن جميع الكتب في هذا الفن، لا يشتمل إلا على القليل، فإن إقليم الصين مع كثرة مدنه، لم يقع إلينا من أخباره إلا الشاذ النادر، ومع ذلك غير محقق، وكذلك إقليم الهند، فإن الذي وصل إلينا من أخباره مضطرب، وكذلك بلاد البرغال، والجركس، والروس، والسرب، والأولق، وبلاد الفرنج، من الخليج القسطنطيني، إلى البحر المحيط الغربي، فإنها ممالك عظيمة، متسعة إلى الغاية، ومع ذلك فإن أسماء مدنها، وأحوالها مجهولة عندنا، وكذلك بلاد السودان: في جهة الجنوب، فإنها أيضا: بلاد كثيرة الجنوس مختلفة، من: الحبش، والزنج، والنوبة، والتكرور، والزيلع... وغيرهم.
فإنه لم يقع إلينا من أخبار بلادهم إلا القليل النادر، لأن غالب كتب: (المسالك والممالك)، إنما حققوا بلاد الإسلام، ومع ذلك فلم يحصوها، ولكن العلم بالبعض خير من الجهل بالكل، فوضع هذا الكتاب مجدولا، على منوال: (تقويم الأبدان)، لابن جزلة.
وقدم ما يجب معرفته من ذكر الأرض، والأقاليم العرفية، والحقيقية، والبحار.
ثم ذكر: ستمائة وثلاثة وعشرين بلدا.
غير ما ذكره في هامشه.
مرتبا على: الأقاليم العرفية.
ثم إن المولى: محمد بن علي، الشهير: بسباهي زاده.
المتوفى: سنة 997، سبع وتسعين وتسعمائة.
رتبه على: الحروف المعجمة.
وأضاف إليه: ما التقطه من المصنفات، ليكون أخذه يسيرا، ونفعه كثيرا.
وسماه: (أوضح المسالك، إلى معرفة البلدان والممالك).
وأهداه إلى: السلطان: مراد خان الثالث.
فرغ عنه: في رجب، سنة 980، ثمانين وتسعمائة.
ثم نقله إلى التركية.
بنوع اختصار.
وأهداه إلى: الوزير: محمد باشا.
تقويم البلدان
للبلخي.
تقويم التواريخ
تركي.
لجامع هذا الكتاب: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني مولدا، ومنشأ، الشهير: بحاجي خليفة.
وهو مشتمل على: نتيجة كتب التواريخ.
سوده في: شهرين، من شهور: سنة ثمان وخمسين وألف.
ذكرت فيه: التواريخ المستعملة، ثم الوقائع مجدولا.
وجعلته: نسختين.
نسخة: في ثلاثة كراريس، كل صحيفة منها: خمسون سنة.
ونسخة: في نحو عشر كراريس، كل صحيفة منها: عشر سنين.
فصار: كالفهرس لكتب التواريخ.
ولفذلكتي خاصة.
تقويم الذهن، في المنطق
لأبي الصلت: أمية بن عبد العزيز الأندلسي.
المتوفى: سنة 529، تسع وعشرين وخمسمائة.
تقويم الصحة، في الطب
للشيخ، الحاذق: المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب، المعروف: بابن بطلان.
المتوفى: بعد سنة 450.
تقويم اللسان، في النحو
لزين المشايخ: محمد بن أبي القاسم البقالي، الخوارزمي، الحنفي.
المتوفى: سنة 562، اثنتين وستين وخمسمائة.
تقويم اللسان
لابن قتيبة.
تقويم اللسان
لزين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
وهو في مجلدين.

تقويم النديم، وعقبى النعيم المقيم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تقويم النديم، وعقبى النعيم المقيم
للشيخ، أبي المظفر: يوسف بن محمد بن حمويه.

الجامع المفيد، في الكشف عن أصول مسائل التقويم والمواليد

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الجامع المفيد، في الكشف عن أصول مسائل التقويم والمواليد
للشيخ، أبي العباس: أحمد بن رجب، المعروف: بابن المجدي.
المتوفى: سنة 850، خمسين وثمانمائة.
رتب على مقدمة، وثلاث مقالات، وخاتمة.

اليهودية المفاهيم والفرق - المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية - التقويم اليهودي

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - المسيري

التقويم اليهودي
‏Jewish Calendar
لا نعرف الكثير عن تقويم العبرانيين، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الخريف، وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي. كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع، وبول وإيثانيم في الخريف) . والتقويم اليهودي الحالي، الذي استقرت معالمه في القرن الأوَّل الميلادي، يعود إلى أيام التهجير البابلي.

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك: الأوَّل (12/32 ـ 33) إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اتَّبع تقويماً مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية، وقد اتَّبع السامريون تقويم المملكة الشمالية. وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم، كما أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي.
وتتحدث المشناه عن أربعة رؤوس سنوات، أي أربعة تقاويم:
1 ـ أوَّل نيسان، لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني) .
2 ـ أوَّل إيلول، لدفع عشور الماشية.
3 ـ أوَّل تشري، لحساب السنة السبتية، وسنة اليوبيل، والعام المدني (وهو التقويم المدني) .
4 ـ أوَّل أو منتصف شفاط، لغرس الأشجار.
ومع هذا، لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشري وحسب، وهو العيد الذي يُسمَّى بالعبرية «روش هشاناه» .
وحينما يسرد اليهودي شهور السنة، يبدأ بشهر نيسان أوَّل شهور التقويم المدني، وليس تشري، أي أن رأس السنة يقع في سابع شهورها، كما هو موضح في الجدول التالي:
1 ـ نيسان 30 يوماً آخر مارس ـ أبريل.
2 ـ إيار 29 يوماً آخر أبريل ـ مايو.
3 ـ سيفان 30 يوماً آخر مايو ـ يونيه.
4 ـ تموز 29 يوماً آخر يونيه ـ يوليه.
5 ـ آف 30 يوماً آخر يوليه ـ أغسطس.
6 - إيلول 29 يوماً آخر أغسطس ـ سبتمبر.
7 - تشري 29 يوماً آخر سبتمبر ـ أكتوبر (وهو أوَّل الشهور في التقويم البابلي، وفيه يقع رأس السنة) .
8 ـ حشوان 29 أو 30 يوماً آخر أكتوبر ـ نوفمبر.
9 ـ كسليف 29 أو 30 يوماً آخر نوفمبر ـ ديسمبر.
10 ـ تيفت 29 يوماً آخر ديسمبر ـ يناير.
11 ـ شفاط 30 يوماً آخر يناير ـ فبراير.
12 ـ آدار 29 يوماً آخر فبراير ـ مارس.

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود، ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر. وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق، عيد الفصح، وهو أوَّل الأعياد حسب التقويم الديني. وهو كذلك عيد الربيع، كما ورد في سفر الخروج (12/2) : "هذا الشهر يكون رأس الشهور".
والتقويم اليهودي تقويم معقد، ولهذا التعقيد سببان: أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية، فنجد أن الشهور مكونة إما من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، وبذلك تصبح السنة 354 يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً، فكان لابد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً، فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية، وهكذا. وهذا الشهر الذي يُقحَم على السنة، يأتي بعد آدار، ويُسمَّى «آدار شني» ، أي «آدار الثاني» (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكوَّنة من ثلاثة عشر شهراً. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي، فهو سبب شعائري بحت، فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك، فقد تُؤجَّل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال، فتصبح السنة اليهودية العادية 353 أو 354 أو 355 يوماً. أما السنة الكبيسة، فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 383 أو 384 أو 385 يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية، هناك أيام محدَّدة يبدأ فيها كل شهر، ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل الفترة من أوَّل نيسان إلى أوَّل تشري 177

يوماً. وكانت بداية الشهور، «روش حودش» (حرفياً «رأس الشهر» ) تُعرَف حين يذهب شاهد عيان إلى السنهدرين ويُعلن أنه رأى القمر، فتُوقَد النيران إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت (عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين.
وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في فلسطين. ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال والهيمنة. ولذلك، كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه المهمة، كلما سنحت لها الفرصة. فعلى سبيل المثال، حينما سُحق تمرُّد بركوخبا قاموا بأولى هذه المحاولات، ولكنهم اضطروا إلى التنازل عنها فيما بعد. ولكن، بعد تحوُّل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن فلسطين، قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام 359 بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم، الأمر الذي أنهى ما تبقَّى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وقد حاول علماء فلسطين، في القرن العاشر، أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم، ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً لوجودهم في مركز السلطة. وقد استقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية.

ولم يكن التقويم اليهودي يحدِّد في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى أحداث مهمة مثل: الخروج من مصر، أو حادث يَسهُل تَذكُّره مثل زلزال، أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة الهيكل الثاني، اتبع اليهود حسابات غير اليهود، وخصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام 312 ق. م. ولكن، ابتداءً من القرن الثالث الميلادي، بدأ وضع حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وفي أدبيات التلمود، ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أوَّل الشهور) ، في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشري (الشهر السابع) . وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري (عيد رأس السنة) . وقد ازدادت هذه العادة شيوعاً مع العصور الوسطى. وقد حدَّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس التورايخ التوراتية) بسنة 3760 قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة اليهودية، بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ الميلادي. وبحسب هذا التقويم، يوافق عام 1995 ـ 1996 الميلادي سنة 5756 اليهودية (وهو مجموع 3760 + 1996) .

ويُلاحَظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة، كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح، وهي مناسبات تاريخية محددة. أما التقويم اليهودي، فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العالم (تماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيَّح التي ينتهي عندها التاريخ الإنساني) . وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية، فتموز مثلاً هو أحد الآلهة البابلية، وتشري من «تشرينو» وتعني «البداية» . وتُستخدَم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليهودية. ويتَّبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ بتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية. ويستخدمون في حياتهم العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كنفها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الحاخامية.
ومع تصاعُد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية، بدأت بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري.
وفيما يلي تقويم يهودي من عام 5758 حتى عام 5760، أي حتى عام 2000 ميلادية:
التقويم اليهودي حتى عام 2000 ميلادية
التقويم / 5758 / 5759 / 5760
تشري / 2 أكتوبر 1997 / 21 أكتوبر 1998 / 11 سبتمبر 1999
حشفان / 1 نوفمبر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 11 أكتوبر 1999
كسليف / 30 نوفمبر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 10 نوفمبر 1999
تيفت / 30 ديسمبر 1997 / 20ديسمبر 1998 / 10 ديسمبر 1999
شفاط / 28 يناير 1998 / 18 يناير 1999 / 8 يناير 2000
آدار / 27 فبراير 1998 / 17 فبراير 1999 / 7 فبراير 2000
نيسان / 28 مارس 1998 / 18 مارس 1999 / 8 مارس 2000
إيار / 27 إبريل 1998 / 17 أبريل 1999 / 6 أبريل 2000
سيفان / 26 مايو 1998 / 16 مايو 1999 / 6 مايو 2000

تموز / 25 يونيه 1998 / 15 يونيه 1999 / 4 يونيه 2000
آف / 24 يوليو 1998 / 14 يوليه 1999 / 4 يوليه 2000
إيلول / 23 أغسطس 1998 / 13 أغسطس 1999 / 5 أغسطس 2000
تشري
‏Tishri
« «تشري» كلمة مشتقة من اللفظ الأكادي «تشرينو» ، وتعني «البداية» ، وهو الشهر السابع في التقويم الديني اليهودي وأوَّل شهر في التقويم المدني، ويتكون من 30 يوماً. ويوافق هذا الشهر سبتمبر ـ أكتوبر، وأوَّل أيامه عيد رأس السنة اليهودية (روش هشَّاناه) . ولذا، فإن هذا اليوم هو أيضاً يوم الحساب، حيث يحاسب الإله العالم بأسره. ويقع صوم جداليا في الثالث من هذا الشهر (أيام التكفير العشرة) التي تبدأ في عيد رأس السنة لتصل إلى نهايتها في عيد يوم الغفران. ويقع عيد المظال بين الخامس عشر والثالث والعشرين منه، ويتضمن عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وبهجة التوراة (سمحات توراه) .
حشفان
‏Heshvan
كلمة «حشوان» اختصار لكلمة «مرحشوان» وهي من عبارة بابلية تعني «الشهر الثامن» ، و «حشوان» هو الشهر الثامن في التقويم الديني اليهودي، وثاني شهور التقويم المدني وهو 29 أو 30 يوماً، ويوافق أكتوبر - نوفمبر. وقد صدر وعد بلفور في السابع عشر من حشوان، ولذا فإنه يُحتفَل به في ذلك اليوم!
كسليف
‏Kisleve
« «كسليف» من الكلمة الأكادية «كيسليمو» . وهو تاسع شهور التقويم الديني اليهودي، وثالث شهور التقويم المدني، ويتكون من 29 أو 30 يوماً، ويوافق نوفمبر ـ ديسمبر. ويبدأ عيد التدشين في الخامس والعشرين من كسليف، حين تُشعَل أوَّل شموع شمعدان التدشين، ويستمر العيد ثمانية أيام (ثاني أو ثالث أيام تيفت) .
تيفت
‏Tevet
«تيفت» من الكلمة الأكادية «تبيتو» ، وهو عاشر شهور التقويم الديني اليهودي، ورابع شهور التقويم المدني، ويتكون من 29 يوماً، ويوافق ديسمبر ـ يناير. وفي هذا الشهر، بدأت جيوش نبوختنصر حصارها للقدس. ولذا، فإن ذكرى هذا اليوم يتم إحياؤها بصوم العاشر من تيفت.
شفاط
‏Shevat

« «شفاط» من الكلمة الأكادية «شفاطو» ، وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الديني اليهودي، وخامس شهور التقويم المدني، ويتكون من 30 يوماً، ويوافق يناير - فبراير. ويقع عيد السنة الجديدة للأشجار في الخامس عشر منه.
آدار
‏Adar
« «آدار» من الكلمة الأكادية «أدارو» ، وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الديني اليهودي، وسادس شهورالتقويم المدني، ويتكون من 29 يوماً، ويوافق فبراير ـ مارس. وأهم الأعياد في هذا الشهر عيد النصيب في الرابع عشر منه (في السنوات الكبيسة) . وهو يشمل آدار ريشون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يوماً، وآدار شني (أي آدار الثاني) وهو من تسعة وعشرين يوماً. وفي هذه الحالة، تُنقَل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني.
نيسان
‏Nisan
« «نيسان» من الكلمة الأكادية «نيسانو» ، وهو أوَّل شهور التقويم الديني اليهودي، وسابع شهور التقويم المدني، ويتكون من 30 يوماً، ويوافق مارس ـ أبريل. ولقد جاء في المشناه أن أوَّل نيسان هو أوَّل يوم في السنة للملوك والأعياد.
ولقد كان خروج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان، ومن ثم يُحتفَل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين منه. ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد. ويُسمَّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب، أي الربيع. ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه.
ومع هذا، فإنه يُمنَع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا الشهر، فهو كما تقدَّم شهر الربيع، كما أنه «زمان حرتنو» ، أي «فصل حريتنا» .
إيَّار
‏Iyyar

« «إيّار» من الكلمة الأكادية «إيّار» ، وهو ثاني شهور التقويم الديني اليهودي، وثامن شهور التقويم المدني، ويتكون من 29 يوماً، ويوافق أبريل ـ مايو. ويُشار إليه في العهد القديم باسم «زيف» أي «الروعة» أو «الجلال» باعتبار أن الربيع يصل قمة ازدهاره في هذا الشهر. ويقع عيد لاج بعومير في الثامن عشر منه، وكذلك عيد استقلال إسرائيل (احتلال فلسطين من وجهة نظرنا) في الخامس منه، وكذلك ذكرى التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن والعشرين.
سيفان
‏Sivan
« «سيفان» من الكلمة الأكادية «سيمانو» ، وقد سُمِّي باسم الإله السامي للقمر الإله سين (جبل سيناء) ، وهو ثالث شهور التقويم الديني اليهودي، وتاسع شهور التقويم المدني، ويتكون من 30 يوماً، ويوافق مايو ـ يونيه. ويقع عيد الأسابيع في السادس والسابع من سيفان. وكان عيد الأسابيع قديماً عيد الحصاد حيث كانت تُحضَر إلى الهيكل بواكير الحصاد وتُقدَّم قرباناً.
تموز
‏Tammuz
« «تمُّوز» من الكلمة الآشورية البابلية «دوزو» أو «دوموزي» ، أي «الإله تمُّوز» . وهو رابع شهور التقويم الديني اليهودي، وعاشر شهور التقويم المدني، ويتكون من 29 يوماً، ويوافق يونيه ـ يوليه. ويوافق اليوم السابع عشر من تمُّوز، ذكرى اختراق نبوختنصر حائط القدس في 586 ق. م. ويُقال إن جيوش تيتوس الرومانية اخترقت حوائط القدس هي الأخرى في التاريخ نفسه. ويصوم اليهود في ذلك اليوم. ويُعَد يوم 7 تموز ابتداء أسابيع الحداد الثلاثة التي تصل إلى نهايتها في التاسع من آف.
آف
‏Av

« «آف» من الكلمة الأكادية «أبو» ، وهو خامس شهور التقويم الديني اليهودي، والشهر الحادي عشر في التقويم المدني، ويتكون من 30 يوماً، ويوافق يوليه ـ أغسطس. وأهم أيامه هو التاسع منه والذي يوافق ذكرى سقوط الهيكلين الأوَّل والثاني. وقد ارتبط هذا التاريخ بكوارث أخرى في تواريخ الجماعات اليهودية. وتصل أسابيع الحداد الثلاثة التي تبدأ في السابع عشر من تموز نهايتها في التاسع من آف. وتُعتبَر التسعة أيام، من أوله حتى التاسع منه، أكثر الأيام حزناً. ويُسمَّى الشهر «مناحم» أي «المؤاسي» ، لا لأن الأحزان ستُؤاسى بعد التاسع منه، وإنما لأن الماشيَّح سيولد في التاسع من آف.
إيلول
‏Elul
« «إيلول» من الكلمة الأكادية «إيلولو» ، وهو سادس شهور التقويم الديني اليهودي، والشهر الثاني عشر في التقويم المدني، ويتكون من 29 يوماً، ويوافق أغسطس ـ سبتمبر. ولا توجد أعياد أو أيام صيام في إيلول. ومن ثم، فهو يُعتبَر إعداداً لليهود لأيام الأعياد الكبرى.

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقْوِيمُ: مَصْدَرُ قَوَّمَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ التَّقْدِيرُ، يُقَال قَوَّمَ الْمَتَاعَ إِذَا قَدَّرَهُ بِنَقْدٍ وَجَعَل لَهُ قِيمَةً (1) .
وَالتَّقْوِيمُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الأَْصْل فِي التَّقْوِيمِ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، كَتَقْوِيمِ مَال التِّجَارَةِ لإِِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، وَكَتَقْوِيمِ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
تَقْوِيمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَقْوِيمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ لإِِخْرَاجِ زَكَاتِهَا، مَعَ مُرَاعَاةِ تَوَفُّرِ شُرُوطِهَا مِنْ بُلُوغِ النِّصَابِ وَحَوَلاَنِ الْحَوْل. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تُقَوَّمُ بِهِ عُرُوضُ التِّجَارَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ تَقْوِيمَ مَال التِّجَارَةِ يَكُونُ بِالأَْنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ. بِأَنْ تُقَوَّمَ عُرُوضُ التِّجَارَةِ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. وَسَوَاءٌ
أَقُوِّمَتْ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ - مَعَ كَوْنِهِ الأَْوْلَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهُ الأَْنْفَعُ لِلْفَقِيرِ - أَمْ بِغَيْرِهِ. وَسَوَاءٌ أَبَلَغَتْ قِيمَةُ الْعُرُوضِ بِكُلٍّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا، أَمْ بَلَغَتْ نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ. فَيَلْتَزِمُ فِي كُل الْحَالاَتِ تَقْوِيمَ السِّلْعَةِ بِالأَْحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَقْوِيمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ مَا يُبَاعُ بِالذَّهَبِ أَوْ مَا يُبَاعُ غَالِبًا بِالْفِضَّةِ، فَيُقَوِّمُهُمَا بِالْفِضَّةِ. لأَِنَّهَا قِيَمُ الاِسْتِهْلاَكِ وَلأَِنَّهَا الأَْصْل فِي الزَّكَاةِ.
فَإِنْ كَانَتِ الْعُرُوضُ تُبَاعُ بِهِمَا، وَاسْتَوَيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّكَاةِ، يُخَيَّرُ التَّاجِرُ بَيْنَ تَقْوِيمِهِمَا بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ. وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَصْلاَنِ، فَيُعْتَبَرُ الأَْفْضَل لِلْمَسَاكِينِ؛ لأَِنَّ التَّقْوِيمَ لِحَقِّهِمْ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِتَقْوِيمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ أَنْ يَنِضَّ لِلتَّاجِرِ شَيْءٌ وَلَوْ دِرْهَمٌ. وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنِضَّ لَهُ نِصَابٌ. فَإِنْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ فِي سَنَتِهِ فَلاَ تَقْوِيمَ وَلاَ زَكَاةَ. وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ، وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِْنْسَانُ إِذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الاِضْطِرَارِ الْكَثِيرِ (3) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَخْتَلِفُ تَقْوِيمُ مَال التِّجَارَةِ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ أَحْوَال رَأْسِ الْمَال.
فَلِرَأْسِ الْمَال خَمْسَةُ أَحْوَالٍ:
الْحَال الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ نَقْدًا نِصَابًا. فَيُقَوِّمُ آخِرَ الْحَوْل بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَيُزَكِّيهِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا عِنْدَ حَوَلاَنِ الْحَوْل، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ.
وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَيُقَوِّمُ آخِرَ الْحَوْل بِهِ أَيْ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ. فَإِنِ اشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ وَبَاعَ بِالدَّنَانِيرِ، وَقَصْدُ التِّجَارَةِ مُسْتَمِرٌّ، وَتَمَّ الْحَوْل، فَلاَ زَكَاةَ إِنْ لَمْ تَبْلُغِ الدَّنَانِيرُ قِيمَةَ الدَّرَاهِمِ. وَهُنَاكَ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ أَبَدًا بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال نَقْدًا دُونَ النِّصَابِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِذَلِكَ النَّقْدِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ. وَمَحَل الْوَجْهَيْنِ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ. فَإِنْ مَلَكَ قُوِّمَ بِهِ. وَصُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ يَمْلِكُ مِائَةً أُخْرَى، فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ التَّقْوِيمَ بِالدَّرَاهِمِ. لأَِنَّهُ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْل، وَابْتَدَأَ الْحَوْل مِنْ حِينِ مَلَكَ الدَّرَاهِمَ.
الْحَال الثَّالِثُ: أَنْ يَمْلِكَ بِالنَّقْدَيْنِ جَمِيعًا. وَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ.
الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ كُل وَاحِدٍ نِصَابًا فَيُقَوَّمُ بِهِمَا
عَلَى نِسْبَةِ التَّقْسِيطِ يَوْمَ الْمِلْكِ. وَطَرِيقَةُ تَقْوِيمِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآْخَرِ.
وَصُورَتُهُ: اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَتَيْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَنِصْفُ الْعَرْضِ مُشْتَرَى بِدَرَاهِمَ وَالآْخَرُ بِدَنَانِيرَ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ النِّصَابِ. فَعَلَى احْتِمَالَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُجْعَل مَا دُونَ النِّصَابِ كَالْعُرُوضِ، فَيُقَوَّمُ الْجَمِيعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ. أَوْ أَنْ يُجْعَل كَالنِّصَابِ فَيُقَوَّمُ مَا مَلَكَهُ بِالدَّرَاهِمِ بِدَرَاهِمَ، وَمَا مَلَكَهُ بِالدَّنَانِيرِ بِدَنَانِيرَ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَالآْخَرُ دُونَهُ. فَيُقَوَّمُ مَا مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ الَّذِي هُوَ نِصَابٌ بِذَلِكَ النَّقْدِ مِنْ حِينِ مِلْكِ ذَلِكَ النَّقْدِ. وَمَا مَلَكَهُ بِالنَّقْدِ الآْخَرِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْحَال الثَّانِي.
الْحَال الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال غَيْرَ النَّقْدِ، بِأَنْ يَمْلِكَ بِعَرْضِ قُنْيَةٌ، أَوْ مِلْكٍ بِخُلْعٍ فَيُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْل بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ، فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ بِغَيْرِهِ نِصَابًا. فَلَوْ جَرَى فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مُتَسَاوِيَانِ، فَإِنْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا دُونَ الآْخَرِ قُوِّمَ بِهِ. وَإِنْ بَلَغَ بِهِمَا فَعَلَى أَوْجُهٍ:
أَصَحُّهَا: يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ فَيُقَوِّمُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا.
وَالثَّانِي: يُرَاعَى الأَْحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ.
وَالثَّالِثُ: يَتَعَيَّنُ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ لأَِنَّهَا أَرْفَقُ.
وَالرَّابِعُ: يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي أَقْرَبِ الْبِلاَدِ إِلَيْهِ.
الْحَال الْخَامِسُ: أَنْ يَمْلِكَ بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ. بِأَنِ اشْتَرَى بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعَرْضِ قُنْيَةٌ، فَمَا قَابَل الدَّرَاهِمَ يُقَوَّمُ بِهَا، وَمَا قَابَل الْعَرْضَ يُقَوَّمُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ (4) .
تَقْوِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ:
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ عَلَى مَنْ قَتَل صَيْدَ الْحَرَمِ. فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ مِثْلَهُ مِنَ الإِْبِل أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ الَّذِي قَتَلَهُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْهَا (5) . وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {{فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}} (6) وَلِمَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي تَقْوِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ بِمَا لَهُ مِثْلٌ بِمَا يُمَاثِلُهُ (7) . وَمَحَل تَفْصِيل مَعْرِفَةِ
الْمِثْل فِي مُصْطَلَحِ (صَيْدٌ، وَحَرَمٌ، وَإِحْرَامٌ) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ، بَل يُقَوَّمُ الصَّيْدُ بِالْمَال. لأَِنَّ الْمِثْل الْمُطْلَقَ، بِمَعْنَى الْمِثْل فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي النَّوْعِ غَيْرُ مُرَادٍ فِي الآْيَةِ إِجْمَاعًا. فَبَقِيَ الْمِثْل مَعْنَى فَقَطْ وَهُوَ الْقِيمَةُ. وَسَوَاءٌ أَوَجَبَ عَلَى قَاتِل الصَّيْدِ الْمِثْل مِنَ النَّعَمِ - عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ - أَمِ الْقِيمَةُ عَلَى قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، فَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ إِلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَالْخِبْرَةِ، وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَكُونَا فَقِيهَيْنِ (8) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ أَحَدِ الْمُقَوِّمِينَ هُوَ الْقَاتِل. قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْمُتْلِفِ لِلْمَال هُوَ أَحَدُ الْمُقَوِّمِينَ فِي الضَّمَانِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - إِلَى جَوَازِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَجَازَ أَنْ يُجْعَل مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَمِينًا فِيهِ، كَرَبِّ الْمَال فِي الزَّكَاةِ. وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ مُضْطَرًّا، أَمَّا إِذَا قَتَلَهُ عُدْوَانًا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدَ الْمُقَوِّمِينَ؛ لأَِنَّهُ يَفْسُقُ بِتَعَمُّدِ الْقَتْل، فَلاَ يُؤْتَمَنُ فِي التَّقْوِيمِ.
وَيُخَيَّرُ قَاتِل الصَّيْدِ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: إِمَّا أَنْ يُهْدِيَ مِثْل مَا قَتَلَهُ مِنَ النَّعَمِ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ - إِنْ كَانَ الصَّيْدُ لَهُ مِثْلٌ - أَوْ أَنْ يُقَوِّمَهُ
بِالْمَال وَيُقَوَّمُ الْمَال طَعَامًا وَيَتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الصَّيْدَ يُقَوَّمُ ابْتِدَاءً بِالطَّعَامِ، وَلَوْ قَوَّمَهُ بِالْمَال ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ طَعَامًا أَجْزَأَ.
وَالأَْمْرُ الثَّالِثُ: أَنْ يَصُومَ عَنْ كُل مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ يَوْمًا، وَدَلِيلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا}} (9) . وَيُقَوَّمُ الصَّيْدُ فِي الْيَوْمِ وَفِي الْمَكَانِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ، أَوْ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ. وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي (حَجٌّ، وَإِحْرَامٌ، وَصَيْدٌ) .
تَقْوِيمُ السِّلْعَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ:
5 - إِذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِبْقَاءَ السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا مَعَ وُجُودِ عَيْبٍ فِيهَا. أَوْ فِي حَال مَا إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ السِّلْعَةِ الْمَعِيبَةِ بِسَبَبِ هَلاَكِهَا أَوْ تَلَفِهَا أَوِ اسْتِهْلاَكِهَا، وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ فِي حَال مَا إِذَا حَدَثَ فِي السِّلْعَةِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، مَعَ وُجُودِ عَيْبٍ قَدِيمٍ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ أَوِ الإِْبْقَاءَ. فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تُقَوَّمُ السِّلْعَةُ مَعِيبَةً وَتُقَوَّمُ سَلِيمَةً، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ سَلِيمَةً مِائَةً وَمَعَ الْعَيْبِ تِسْعِينَ،
فَنِسْبَةُ النَّقْصِ عُشْرُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ، فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ. وَهَل يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الرَّدِّ أَوْ عَدَمِهِ مَعَ أَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارِ الْعَيْبِ) . وَلَوْ حَدَثَ فِي السِّلْعَةِ عَيْبٌ حَادِثٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، غَيْرِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، فَتُقَوَّمُ السِّلْعَةُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
فَتُقَوَّمُ السِّلَعُ سَلِيمَةً بِعَشَرَةٍ مَثَلاً، ثُمَّ تُقَوَّمُ ثَانِيًا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ بِثَمَانِيَةٍ مَثَلاً، فَيُقَدَّرُ النَّقْصُ بِالنِّسْبَةِ لِثَمَنِهَا سَلِيمَةً بِالْخُمُسِ. ثُمَّ تُقَوَّمُ ثَالِثًا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْقَدِيمِ بِثَمَانِيَةٍ مَثَلاً، فَيَكُونُ النَّقْصُ الْخُمُسَ مِنْ ثَمَنِهَا سَلِيمَةً.
وَيُعْتَبَرُ التَّقْوِيمُ يَوْمَ دَخَل الْمَبِيعُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الأَْصَحُّ اعْتِبَارُ أَقَل قِيمَةِ الْمَبِيعِ الْمُتَقَوِّمِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ الْقَبْضِ. لأَِنَّ قِيمَةَ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَقَل فَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَفِي الثَّمَنِ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَلاَ تَدْخُل فِي التَّقْوِيمِ. أَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْقَبْضِ، أَوْ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ أَقَل فَالنَّقْصُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَفِي
الثَّمَنِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلاَ يَدْخُل فِي التَّقْوِيمِ (10) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَكُونُ تَقْوِيمُ الأَْصْل وَقْتَ الْبَيْعِ وَتَقْوِيمُ الزِّيَادَةِ وَقْتَ الْقَبْضِ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا تَأْخُذُ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ بِالْقَبْضِ (11) .
التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:
6 - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرِّبَوِيَّاتِ بِجِنْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْمُمَاثَلَةِ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاضُل بَيْنَهَا. وَلِهَذَا لاَ يُعْتَبَرُ التَّقْوِيمُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، لأَِنَّ التَّقْوِيمَ ظَنِّيٌّ وَقَائِمٌ عَلَى التَّخْمِينِ وَالتَّقْدِيرِ. وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الرِّبَا أَنَّ الْجَهْل بِالتَّمَاثُل كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُل. فَمَا لَمْ تُتَيَقَّنِ الْمُمَاثَلَةُ لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لاِحْتِمَال التَّفَاضُل. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ جُزَافًا، كَقَوْلِكُ بِعْتُكُ هَذِهِ الصُّبْرَةَ (12) مِنَ الطَّعَامِ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً، مَعَ الْجَهْل بِكَيْل الصُّبْرَتَيْنِ أَوْ كَيْل أَحَدِهِمَا (13) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبًا) .
تَقْوِيمُ الْجَوَائِحِ:
7 - الْجَائِحَةُ: مِنَ الْجَوْحِ، وَهُوَ الْهَلاَكُ، وَاصْطِلاَحًا: مَا أَتْلَفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً قَدْرًا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِهِ. كَأَنْ يَهْلَكَ الثَّمَرُ بِسَبَبِ بَرْدٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ غُبَارٍ أَوْ رِيحٍ حَارٍّ أَوْ جَرَادٍ أَوْ فِئْرَانٍ أَوْ نَارٍ أَوْ عَطَشٍ. فَإِذَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ الثَّمَرَ، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَتْهُ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا. فَيُعْتَبَرُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْجَائِحَةِ، وَيُنْسَبُ إِلَى قِيمَةِ مَا بَقِيَ سَلِيمًا فِي زَمَنِ الْجَائِحَةِ. فَيُقَال مَثَلاً كَمْ يُسَاوِي الثَّمَرُ قَبْل الْجَائِحَةِ، فَيُقَال عِشْرُونَ، وَالْقَدْرُ الْمُجَاحُ زَمَنَ الْجَائِحَةِ - عَلَى أَنْ يُقْبَضَ فِي وَقْتِهِ - قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، وَقِيمَةُ السَّلِيمِ يَوْمَ الْجَائِحَةِ - عَلَى أَنْ يُقْبَضَ فِي وَقْتِهِ - عَشَرَةٌ، فَيُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي نِصْفُ قِيمَةِ الثَّمَرِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، وَهُوَ عَشَرَةٌ. وَمَحَل تَقْوِيمِ الْجَائِحَةِ إِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، بِأَنْ تَمَّ الْعَقْدُ وَلَمْ يَتِمَّ الْقَبْضُ وَلاَ التَّخْلِيَةُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْل الرَّسُول ﷺ: فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (14) . أَمَّا إِذَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ الثَّمَرَ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ بَعْدَ تَأَخُّرِ الْمُشْتَرِي فِي الْجَذِّ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي
اشْتَرَى الثَّمَرَةَ لَهُ، فَضَمَانُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْل الرَّسُول ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (15) . وَالضَّمِيرُ فِي (تَصَدَّقُوا) لِلصَّحَابَةِ غَيْرِ الْبَائِعِينَ. وَمَحَل الْبَحْثِ فِي أَحْكَامِ ضَمَانِ الْجَوَائِحِ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ، وَجَائِحَةٌ، وَثَمَرٌ) وَلاَ يَسْتَعْجِل بِالتَّقْوِيمِ يَوْمَ الْجَائِحَةِ، بَل يَنْتَظِرُ إِلَى انْتِهَاءِ الْبُطُونِ - فِيمَا يُزْرَعُ بُطُونًا (16) لِيَتَحَقَّقَ الْمِقْدَارُ الْمُصَابُ الَّذِي يُرَادُ تَقْوِيمُهُ (17) .
التَّقْوِيمُ فِي الْقِسْمَةِ:
8 - قَدْ تَحْتَاجُ الْقِسْمَةُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهَا إِلَى تَقْوِيمِ الْمُقْسَمِ. وَلِهَذَا اشْتُرِطَ فِي الْقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالتَّقْوِيمِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِسْمَةِ مُقَوِّمَانِ.
لأَِنَّ التَّقْوِيمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِاثْنَيْنِ، فَاشْتُرِطَ الْعَدَدُ لِلتَّقْوِيمِ لاَ لِلْقِسْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقِسْمَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيمٍ كَفَى قَاسِمٌ وَاحِدٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاسِمَ فِي التَّقْوِيمِ نَائِبٌ عَنِ الْحَاكِمِ فَيَكُونُ كَالْمُخْبِرِ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِوَاحِدٍ كَالْقَائِفِ وَالْمُفْتِي وَالطَّبِيبِ. وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُقَوِّمَانِ، بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ - عِنْدَهُمْ - أَنَّ الْمُقَوِّمَ شَاهِدٌ لاَ حَاكِمٌ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَنْ يَنْصِبُهُ الإِْمَامُ، أَمَّا فِيمَنْ يَنْصِبُهُ الشُّرَكَاءُ فَيَكْفِي فِيهِ قَاسِمٌ وَاحِدٌ قَطْعًا. وَلِلإِْمَامِ جَعْل الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ، وَحِينَئِذٍ فَيُعْمَل فِيهِ بِعَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِالْقِيمَةِ لاَ بِأَقَل مِنْهَا (18) . وَتَتِمَّةُ هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ) .
تَقْوِيمُ نِصَابِ السَّرِقَةِ:
9 - مِنْ شَرْطِ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْوِيمِ نِصَابِ السَّرِقَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَقْوِيمِ نِصَابِ السَّرِقَةِ بِالدَّرَاهِمِ. بِأَنْ تَبْلُغَ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْ غَيْرِ الْفِضَّةِ وَلَوْ كَانَ
ذَهَبًا، وَأَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَزْنًا وَقِيمَةً إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنَ الْفِضَّةِ (19) .
وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَاتِ الثَّلاَثِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (20) . لِحَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي حَجَفَةٍ وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِدِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (21) .
وَقَدِ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ فَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَمُرْسَلاً، وَرُوِيَ مَوْصُولاً مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (22) وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ إِلاَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ حُكْمًا لأَِنَّ الْمُقَدَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لاَ دَخْل لِلْعَقْل فِيهَا.
وَفِي حَدِيثٍ: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (23)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَقْوِيمِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَرُوِيَ أَنَّهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، وَرُوِيَ أَنَّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. فَوَجَبَ الأَْخْذُ بِالأَْكْثَرِ دَرْءًا لِلْحَدِّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَسْرُوقَ يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ وَبِالدَّنَانِيرِ. وَالنِّصَابُ رُبُعُ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٌ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا.
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تُقَوَّمُ غَيْرُ الأَْثْمَانِ بِأَدْنَى الأَْمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ (24) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَقْوِيمِ نِصَابِ السَّرِقَةِ بِالدَّنَانِيرِ، بِأَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالاِعْتِبَارُ بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ. لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (25)
فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ ذَهَبًا وَجَبَ أَنْ يَبْلُغَ رُبُعَ دِينَارٍ وَزْنًا وَقِيمَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَجَبَ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ (26) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْعُرُوضَ لاَ تُقَوَّمُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ، وَيَكُونُ الذَّهَبُ أَصْلاً بِنَفْسِهِ لاَ غَيْرَ.
وَيَكُونُ تَقْوِيمُ الْمَسْرُوقِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ السَّرِقَةُ.
وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَةُ الشَّيْءِ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ يَوْمَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ بِأَنْ لاَ يَقِل فِيهِمَا عَنْ نِصَابٍ.
فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ عَشَرَةً، فَنَقَصَتْ وَقْتَ الْقَطْعِ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ. إِلاَّ إِذَا كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ عَيْبٍ دَخَل الْمَسْرُوقَ أَوْ فَاتَ بَعْضُهُ.
كَمَا يُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِ الْمَسْرُوقِ مَكَانَ السَّرِقَةِ، فَلَوْ سَرَقَ فِي بَلَدٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً - مَثَلاً - فَأَخَذَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَقِيمَتُهُ فِيهَا أَقَل فَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَيَكْفِي فِي التَّقْوِيمِ وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُوَجَّهًا مِنَ الْقَاضِي، لأَِنَّ تَقْوِيمَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لاَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقَوِّمُ مُوَجَّهًا مِنَ الْقَاضِي فَلاَ بُدَّ
مِنَ اثْنَيْنِ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمَانِ بِأَنْ قَوَّمَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ نِصَابًا وَالآْخَرُ دُونَ النِّصَابِ كَانَ هَذَا شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَلاَ يَجِبُ إِقَامَةُ الْحَدِّ إِلاَّ إِذَا قَطَعَ الْمُقَوِّمُونَ بِبُلُوغِ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا بِأَنْ يَقُولُوا إِنَّ قِيمَتَهُ بَلَغَتْ نِصَابًا قَطْعًا أَوْ يَقِينًا مَثَلاً. وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي تَقْوِيمِ الْمَسْرُوقِ لاِخْتِلاَفِ قِيمَةِ مَا قُوِّمَ بِهِ، بِأَنْ يُقَوَّمَ مَثَلاً بِنَقْدَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ خَالِصَيْنِ اعْتُبِرَ أَدْنَاهُمَا، وَالأَْوْجَهُ - كَمَا يَقُول النَّوَوِيُّ - أَنْ يُقَوَّمَ بِأَعْلاَهُمَا قِيمَةً دَرْءًا لِلْحَدِّ.
تَقْوِيمُ حُكُومَةِ الْعَدْل:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ الَّتِي لَمْ يُقَدِّرِ الشَّارِعُ لَهَا دِيَةً تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَيُقْصَدُ بِالْحُكُومَةِ تَقْدِيرُ نِسْبَةِ الْجُرْحِ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَتَكُونُ هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ دِيَةُ الْجُرْحِ.
وَتُعْرَفُ هَذِهِ النِّسْبَةُ عَنْ طَرِيقَيْنِ: الطَّرِيقُ الأَْوَّل: تَقْوِيمُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا سَلِيمًا غَيْرَ مَجْرُوحٍ. ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا مَجْرُوحًا، وَيُنْظَرُ كَمْ نَقَصَتِ الْجِنَايَةُ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِذَا قُدِّرَ النَّقْصُ بِالْعُشْرِ مَثَلاً وَجَبَ عَلَى الْجَانِي عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ.
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْحُرَّ لاَ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ، فَيُقَوَّمُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ عَبْدًا.
فَإِنَّ الْقِيمَةَ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ لِلْحُرِّ.
الطَّرِيقُ الثَّانِي: تَقْدِيرُ الْجُرْحِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ أَقَل جُرْحٍ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَهُوَ الْمُوضِحَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ أَيْ تُظْهِرُهُ، وَمِقْدَارُهَا شَرْعًا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، فَيَكُونُ مِقْدَارُ دِيَةِ هَذَا الْجُرْحِ بِمِقْدَارِ نِسْبَتِهِ مِنَ الْمُوضِحَةِ، فَإِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ مِثْل (نِصْفِ الْمُوضِحَةِ) مَثَلاً وَجَبَ فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ وَجَبَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ وَهَكَذَا. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا لاَ نَصَّ فِيهِ يُرَدُّ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. وَهَذَا قَوْل الْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ تَقْوِيمَ النَّقْصِ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُضْوِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْجِنَايَةُ إِنْ كَانَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ تُقَوَّمُ الْحُكُومَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دِيَةِ النَّفْسِ (27)
11 - وَيُشْتَرَطُ فِي تَقْوِيمِ الْحُكُومَةِ شُرُوطٌ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ لاَ تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ أَرْشَ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ بَلَغَتْ ذَلِكَ نَقَصَ الْقَاضِي مِنْهَا شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ، فَحُكُومَةُ جُرْحِ الأُْنْمُلَةِ الْعُلْيَا، أَوْ قَلْعِ ظُفْرِهَا لاَ تَبْلُغُ أَرْشَ الأُْنْمُلَةِ. وَكَذَلِكَ حُكُومَةُ الأُْصْبُعِ لاَ تَبْلُغُ
حُكُومَتُهَا أَرْشَ الأُْصْبُعِ. وَالْجِنَايَةُ عَلَى الرَّأْسِ لاَ تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا أَرْشَ الْمُوضِحَةِ، وَعَلَى الْبَطْنِ لاَ تَبْلُغُ أَرْشَ الْجَائِفَةِ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالظَّهْرِ وَالْكَتِفِ وَالْفَخِذِ، فَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ حُكُومَتُهَا دِيَةَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ كَالْيَدِ وَالرِّجْل وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ تَقْوِيمُ الْحُكُومَةِ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ وَبُرْئِهِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَسْرِيَ تَأْثِيرُ الْجِنَايَةِ إِلَى النَّفْسِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْوَفَاةِ. أَوْ يَسْرِيَ إِلَى عُضْوٍ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَيَخْتَلِفُ تَقْوِيمُ الْحُكُومَةِ بِذَلِكَ، فَتَجِبُ إِمَّا دِيَةُ النَّفْسِ أَوْ أَرْشُ الْعُضْوِ الْمُقَدَّرِ (28) .
تَقْوِيمُ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ:
12 - إِذَا جَنَتِ الْبَهِيمَةُ عَلَى الزَّرْعِ مَثَلاً فَأَتْلَفَتْهُ وَثَبَتَ ضَمَانُهُ عَلَى صَاحِبِهَا. يُقَوِّمُ أَهْل الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ الزَّرْعَ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ وَسَلاَمَتِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَلَفِهِ وَجَائِحَتِهِ، وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ مِقْدَارَ النَّقْصِ بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً عَلَى
فَرْضِ تَمَامِهِ، وَمَرَّةً عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ، وَيُجْعَل لَهُ قِيمَةٌ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
فَيُقَال: مَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ تَمَامِهِ؟ فَإِنْ قِيل: عَشَرَةٌ، قِيل: وَمَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ؟ فَيُقَال: خَمْسَةٌ.
فَتُضَمُّ الْقِيمَتَانِ وَيُجْعَل عَلَى الضَّامِنِ نِصْفُهَا فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ (29) .
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ، وَبَهِيمَةٌ، وَإِتْلاَفٌ)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " قوم ".
(2) البناية شرح الهداية 3 / 114، وكشاف القناع 2 / 241.
(3) الشرح الصغير 1 / 639، والحطاب 2 / 318.
(4) روضة الطالبين 2 / 274، 275، 276.
(5) الحطاب على خليل 3 / 179، والشرح الصغير 2 / 111 ـ 115، والمجموع 7 / 427، المهذب 2 / 224، والمغني 3 / 510، 519.
(6) سورة المائدة / 95.
(7) المجموع 7 / 427.
(8) فتح القدير 3 / 7.
(9) سورة المائدة / 95.
(10) حاشية الدسوقي 3 / 124، الشرح الصغير 3 / 174، وروضة الطالبين 3 / 274، ونهاية المحتاج 4 / 41، وكشاف القناع 3 / 218، والمغني 4 / 163، وفتح القدير 6 / 10ـ 12
(11) البدائع 5 / 285.
(12) كمية غير معلومة القدر.
(13) روضة الطالبين 3 / 383، وكشاف القناع 3 / 253، والمجموع 10 / 353.
(14) حديث: " أمر بوضع الجوائح " أخرجه مسلم (3 / 1191 ط الحلبي) .
(15) حديث: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " أخرجه مسلم (3 / 1191 ـ ط الحلبي) .
(16) أي الخلائف وهو الزرع الذي يخلف ما حصد منه.
(17) الشرح الصغير 3 / 242، الزرقاني 5 / 194، وروضة الطالبين 3 / 504، ونهاية المحتاج 4 / 149، وكشاف القناع 3 / 284، ومجمع الضمانات ص 220.
(18) روضة الطالبين 11 / 201ـ والشرح الصغير 3 / 665، والمغني 9 / 126.
(19) فتح القدير 5 / 123ـ 124، وحاشية ابن عابدين 3 / 193.
(20) كشاف القناع 6 / 132، والإنصاف 10 / 262، 263.
(21) حديث: " لا تقع يد السارق إلا في حجفة " أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (3 / 163ـ نشر مطبعة الأنوار المحمدية) ، وأعله الزيلعي بالانقطاع وقال: " ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة " ثم ذكرها. نصب الراية (3 / 358 ـ ط المجلس العلمي بالهند) .
(22) حديث ابن عباس: " إن النبي ﷺ قطع يد الرجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم " أخرجه أبو داود (4 / 548ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحكم عليه ابن حجر بالاضطراب. (فتح الباري 12 / 103 ط السلفية) .
(23) حديث: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ". أخرجه الدارقطني (3 / 193 ـ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو وأعل بالانقطاع كما في نصب الراية (3 / 359 ـ ط المجلس العلمي بالهند) .
(24) حاشية الدسوقي 4 / 334، والشرح الصغير 4 / 472.
(25) حديث: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 96ـ ط السلفية) ومسلم (3 / 1312ـ ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لمسلم.
(26) روضة الطالبين 10 / 112، وحاشية قليوبي وعميرة 4 / 186.
(27) وترى اللجنة أن الأوفق في هذه الأيام الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء أو غيرهم ليقدروا نسبة العجز إلى النفس.
(28) البحر الرائق 8 / 372، والشرح الصغير 4 / 381، والزرقاني 8 / 34، وروضة الطالبين 9 / 308، ونهاية المحتاج 7 / 325، والمغني 8 / 56.
(29) مجمع الضمانات ص 191، والشرح الصغير 4 / 507، والمغني 5 / 306، وروضة الطالبين 10 / 196.

الأمل القويم في حل التقويم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأمل القويم، في حل التقويم
لجمال الدين: محمد بن محمد الهاشمي، المكي.
ألفه: سنة أربع وألف.
ورتب على: مقدمة، ومقالتين، وخاتمة.
وجعل اسمه: تاريخا لتأليفه.
وهو في: علم تقويم الكواكب.

تذكرة الفهيم في عمل التقويم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تذكرة الفهيم، في عمل التقويم
وهو معرب: (الزيج الألوغبكي) .
يأتي.

تقويم الأبدان في تدبير الإنسان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تقويم الأبدان، في تدبير الإنسان
في الطب.
لأبي حسن: علي (لأبي علي يحيى) بن عيسى بن جزلة المتطبب، البغدادي.
المتوفى: سنة 493، ثلاث وتسعين وأربعمائة.
مجلدا.
أوله: (الحمد لله الذي خلق فسوى ... الخ) .
صنفه مجدولا، (كالتقويم النجومي) .
للمقتدي: بأمر الله العباسي.
وجعل مواضع الاجتماع والاستقبال قسمة الأمراض، ثم قسم لكل مرض: اثني عشر بيتا.
كتب في الأول: اسم المرض،
وفي أربعة أبيات: الأمزجة، والأسنان، والأريحة، والبلدان.
وفي السادس: هو سالم، أو مخوف، فإن الفقهاء اعتبروا ذلك في الإقرار.
وفي السابع: سبب ذلك المرض، وسبب تولده، ومن أي شيء حصل؟
وفي الثامن: هل يصلح فيه الاستفراغ، أم لا؟
وفي التاسع: هل يداوى بالأدوية الباردة، أو الحارة؟ أو لا بد من اعتدال الأدوية.
وفي العاشر: المداواة بالتدبير الملكي.
وفي الحادي عشر: التدبير بأسهل الأدوية وجودا.
وفي الثاني عشر: التدبير العام، وأوقات الأدوية.
ثم ذكر طرفا من الأدوية القتالة، وعلامات من سقي منها.
وجميع ما ذكره من الأمراض: أربع وأربعون نوعا، كل منها في صحيفة.
مشتملا على: ثمان شعب.
فيكون مجموع العلل: 352، اثنتين وخمسين وثلاثمائة.

تقويم الأدلة في الأصول

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تقويم الأدلة، في الأصول
للقاضي، الإمام، أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
مجلد.
أوله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) .
وشرحه: الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 482، اثنتين وثمانين وأربعمائة.
بالقول.
وهو: شرح حسن، اعتبره العلماء الحنفية.
واختصره:
أبو جعفر: محمد بن الحسين الحنفي.
تقويم الأدوية
للحكيم، كمال الدين، أبي الفضل: حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي.
وهو مجدول أيضا.
أوله: (الحمد لله مستحق الحمد والثناء ... الخ) .
تقويم الأدوية المفردة
للفيلسوف: إبراهيم بن أبي (1/ 468) سعيد الطبيب، المغربي، العلائي.
أوله: (إن أول ما أفتتح به الخطاب ... الخ) .
ذكر فيه: خمسمائة وخمسين دواء طولا.
وفي العرض: ستة عشر جدولا، في الصفحتين.
وسماه: (الفتح في التداوي، لجميع الأمراض والشكاوي) .

تقويم الأذهان في علم الجدل والبرهان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تقويم الأذهان، في علم الجدل والبرهان
للشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.

تقويم الأسل في تفضيل اللبن على العسل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تقويم الأسل، في تفضيل اللبن على العسل
رسالة.
لقطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
وسبقه: المجد صاحب (القاموس) في عكسه.
وصنف: (تثقيف الأسل، في تفضيل العسل) .
تقويم البلدان
للملك، المؤيد، عماد الدين: إسماعيل بن الأفضل: علي الأيوبي، الشهير: بصاحب حماة.
المتوفى: سنة 723، اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
أوله: (الحمد لله حمدا يليق بجلاله ... الخ) .
ذكر فيه: أنه طالع الكتب المؤلفة في البلاد، فلم يجد فيها كتابا موفيا، لأن بعضا منهم: أطنب في صفات البلاد، كابن حوقل، غير أنه لم يضبط الأسماء، ولم يذكر الأطوال والعروض، فصار غالب ما ذكره مجهول الاسم، والبقعة، وكالشريف الإدريسي، وابن خرداذبه.
وإن الزيجات، والكتب المؤلفة في: الأطوال، والعروض، عرية عن تحقيق الأسامي، وعن ذكر الصفات.
وإن الكتب المؤلفة في تصحيح الأسماء، ككتاب (الأنساب) للسمعاني، و (المشترك) لياقوت، و (مزيل الارتياب) ، و (كتاب الفيصل) اشتملت على: ضبط الأسماء، وتحقيقها، من غير تعرض إلى الأطوال والعروض، ومع الجهل بهما، يجهل سمت ذلك البلد.
فجمع في هذا الكتاب: ما تفرق في الكتب المذكورة، من غير أن يدعي الإحاطة بجميع البلاد، أو بغالبها.
قال: إن ذلك أمر لا مطمع فيه، فإن جميع الكتب في هذا الفن، لا يشتمل إلا على القليل، فإن إقليم الصين مع كثرة مدنه، لم يقع إلينا من أخباره إلا الشاذ النادر، ومع ذلك غير محقق، وكذلك إقليم الهند، فإن الذي وصل إلينا من أخباره مضطرب، وكذلك بلاد البرغال، والجركس، والروس، والسرب، والأولق، وبلاد الفرنج، من الخليج القسطنطيني، إلى البحر المحيط الغربي، فإنها ممالك عظيمة، متسعة إلى الغاية، ومع ذلك فإن أسماء مدنها، وأحوالها مجهولة عندنا، وكذلك بلاد السودان: (1/ 469) في جهة الجنوب، فإنها أيضا: بلاد كثيرة الجنوس مختلفة، من: الحبش، والزنج، والنوبة، والتكرور، والزيلع ... وغيرهم.
فإنه لم يقع إلينا من أخبار بلادهم إلا القليل النادر، لأن غالب كتب: (المسالك والممالك) ، إنما حققوا بلاد الإسلام، ومع ذلك فلم يحصوها، ولكن العلم بالبعض خير من الجهل بالكل، فوضع هذا الكتاب مجدولا، على منوال: (تقويم الأبدان) ، لابن جزلة.
وقدم ما يجب معرفته من ذكر الأرض، والأقاليم العرفية، والحقيقية، والبحار.
ثم ذكر: ستمائة وثلاثة وعشرين بلدا.
غير ما ذكره في هامشه.
مرتبا على: الأقاليم العرفية.
ثم إن المولى: محمد بن علي، الشهير: بسباهي زاده.
المتوفى: سنة 997، سبع وتسعين وتسعمائة.
رتبه على: الحروف المعجمة.
وأضاف إليه: ما التقطه من المصنفات، ليكون أخذه يسيرا، ونفعه كثيرا.
وسماه: (أوضح المسالك، إلى معرفة البلدان والممالك) .
وأهداه إلى: السلطان: مراد خان الثالث.
فرغ عنه: في رجب، سنة 980، ثمانين وتسعمائة.
ثم نقله إلى التركية.
بنوع اختصار.
وأهداه إلى: الوزير: محمد باشا.
تقويم التواريخ
تركي.
لجامع هذا الكتاب: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني مولدا، ومنشأ، الشهير: بحاجي خليفة.
وهو مشتمل على: نتيجة كتب التواريخ.
سوده في: شهرين، من شهور: سنة ثمان وخمسين وألف.
ذكرت فيه: التواريخ المستعملة، ثم الوقائع مجدولا.
وجعلته: نسختين.
نسخة: في ثلاثة كراريس، كل صحيفة منها: خمسون سنة.
ونسخة: في نحو عشر كراريس، كل صحيفة منها: عشر سنين.
فصار: كالفهرس لكتب التواريخ.
ولفذلكتي خاصة.
تقويم الذهن، في المنطق
لأبي الصلت: أمية بن عبد العزيز الأندلسي.
المتوفى: سنة 529، تسع وعشرين وخمسمائة.
تقويم الصحة، في الطب
للشيخ، الحاذق: المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب، المعروف: بابن بطلان.
المتوفى: بعد سنة 450.
تقويم اللسان، في النحو
لزين المشايخ: محمد بن أبي (1/ 470) القاسم البقالي، الخوارزمي، الحنفي.
المتوفى: سنة 562، اثنتين وستين وخمسمائة.
تقويم اللسان
لزين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
وهو في مجلدين.

تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

تقويم النديم، وعقبى النعيم المقيم
للشيخ، أبي المظفر: يوسف بن محمد بن حمويه.

الجامع المفيد في الكشف عن أصول مسائل التقويم والمواليد

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الجامع المفيد، في الكشف عن أصول مسائل التقويم والمواليد
للشيخ، أبي العباس: أحمد بن رجب، المعروف: بابن المجدي.
المتوفى: سنة 850، خمسين وثمانمائة.
رتب على مقدمة، وثلاث مقالات، وخاتمة.

الدر النظيم في تسهيل التقويم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الدر النظيم، في تسهيل التقويم
للشيخ، تقي الدين: محمد بن معروف الراصد.
المتوفى: سنة 993، ثلاث وتسعين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، واهب المنن ... الخ) .
ذكر فيه أنه استخرج زيجا وجيزاً من زيج ألوغ بك، وجعله مدخلاً في استخراج التقويم.

الزيج المصطلح في كيفية التعليم والطريق إلى وضع التقويم

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الزيج المصطلح في كيفية التعليم، والطريق إلى وضع التقويم
لمحمد بن محمد الفارقي، الحاسب.

ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

ضرورة التقدير، في تقويم الخمر والخنزير
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت