التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
توافق العددين: هو أن لا يعدَّ أقلُّهما الأكثرَ ولكن يعدهما ثالثٌ كالثمانية مع العشرة يعدهما اثنان فالاثنان وفقُ العددين.
|