نتائج البحث عن (رَكْعات) 3 نتيجة

رَكْعاتالجذر: ر ك ع

مثال: صلّى لله أربع رَكْعاتالرأي: مرفوضةالسبب: لتسكين عين الكلمة في الجمع، والقاعدة تقتضي فتحها.

الصواب والرتبة: -صَلَّى لله أربع رَكَعات [فصيحة]-صَلَّى لله أربع رَكْعات [صحيحة] التعليق: الأفصح جمع الاسم الثلاثي المؤنث الساكن العين الصحيحها على «فَعَلات» بفتح العين، ويجوز تسكينها تعويلاً على ما ذكره ابن مالك في ألفيته، وابن مكي في تثقيف اللسان، وعلى ما ورد من شواهد. وقد أقر مجمع اللغة المصري جواز الجمع بالوجهين مع قوله: غير أن الفتح أشهر.

صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات:
1 - من أدرك مع الإمام ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء وجب عليه بعد سلام الإمام قضاء الثلاث ركعات، فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بركعتين يقرأ فيهما الفاتحة فقط، إلا الظهر فيقرأ مع الفاتحة سورة، وأحيانا يقتصر عليها، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، وكل ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته.
2 - من أدرك مع الإمام ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويسلم كما سبق.
3 - من أدرك مع الإمام ركعة من الفجر أو الجمعة قام بعد سلام الإمام وجاء بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد ويسلم كما سبق.
4 - إذا دخل أحد والإمام في التشهد الأخير، فالسنة أن يدخل معه، ويتم صلاته إذا سلم الإمام.
* لا تصح صلاة الرجل الواحد خلف الصف إلا لعذر كمن لم يجد مكاناً في الصف، فيصلي خلف الصف، ولا يجذب أحداً ممن في الصف، وصلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت مع جماعة رجال، أما إذا كانت مع جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق.
* يجوز أن تصلَّى النوافل جماعة أحياناً في الليل أو النهار، في البيت أو غيره.
* يُسن لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ((ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬1).
* يستحب للمأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.
* يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن سمع التكبير واتصلت الصفوف.
* السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلاً لينصرفن، ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فوراً.
* يجوز إذا ضاق المكان أن يصلي الإمام ومعه، ووراءه، وفوقه، وأسفل منه مصلُّون.
* المصافحة عقيب الصلاة المفروضة بدعة، وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعاً عقب صلاة الفريضة بدعة، وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق.
* يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو أسرع الإمام في صلاته، أو طرأ على المأموم عذر، من احتباس بول، أو ريح، أو نحوهما، فيقطع صلاته، ويستأنف صلاته وحده.
* يجهر الإمام في أداء التكبير، والتسميع، والتسليم، والتأمين في الصلاة، ويجتنب التمطيط في ذلك.
* من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله عند القبور أو غيرها، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه، لأنه كافر، وصلاته باطلة.
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (574)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (537). وأخرجه الترمذي برقم (220)، صحيح سنن الترمذي رقم (182).

المبحث الأول عدد ركعات صلاة التراويح

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: عدد ركعات صلاة التراويح
الأفضل أن تكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع تطويلها (¬1). وذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدد ركعاتها عشرون ركعة، ومنهم من زاد على ذلك إلى ست وثلاثين ركعة، والأمر في ذلك واسع وكله جائز (¬2)،
¬_________
(¬1) قال ابن عبد البر: (وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة وقد روي ثلاث عشرة ركعة، فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر، ومنهم من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منه، اولا يضرها تقصير من قصَّر، عنها وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حدٌّ محدودٌ، وأنها نافلةٌ وفعل خيرٍ وعمل برٍّ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر) ((التمهيد)) (21/ 69 - 70) وقال ابن تيمية: (ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، واضطرب قومٌ في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .. ) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (23/ 112 - 114). وقال الصنعاني: (والحديث دليلٌ على فضيلة قيام رمضان، والذي يظهر أنه يحصل بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في رمضان وغيره كما سلف في حديث عائشة) ((سبل السلام)) (2/ 173) وقالت اللجنة الدائمة: (وأفضل الصلاة في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (6/ 59) وقال ابن باز: (وأصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار بثلاث عشرة أو إحدى عشرة ركعة, والأفضل إحدى عشرة، فإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنةٌّ وحسن، وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وعدم العجلة في كل شيء، وإن أوتر بثلاثٍ وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس؛ فالأمر واسع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/ 322) وقال ابن عثيمين: (الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشراً شفعاً، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة. والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، فالتي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاثٍ بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس؛ لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة، فهذه هي السنة، ومع ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بثلاثٍ وعشرين، أو بأكثر من ذلك فإنه لا يُنكَرُ عليه) ((الشرح الممتع)) (4/ 51)
(¬2) قال ابن عبد البر: (وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلةٌ، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود) ((الاستذكار)) (2/ 102) وقال ابن تيمية: (كان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طوالا .. فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث) ((مجموع الفتاوى)) (23/ 120) وقال العراقي: ( ... فيه مشروعية الصلاة بالليل وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حدٌّ محصور) ((طرح التثريب)) (3/ 43)
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت