|
ضَرَرقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا حَدِيث يرْوى عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر من حَدِيث ابْن إِدْرِيس إِن شَاءَ الله. قَالَ ابْن إِدْرِيس: الْمُضْطَر: المُضْطَهَدُ المُكْرَهُ على البيع. قَالَ أَبُو عبيد: وَهَذَا وَجه الحَدِيث وَقد كَانَ بعض النَّاس يحملهُ علىالْفَقِير الْمُحْتَاج يذهب بِهِ إِلَى أَنه يَبِيع بِأَقَلّ من الثّمن لِحَاجَتِهِ. وَلست أرى هَذَا شَيْئا إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ ابْن إِدْرِيس وَمَعَ هَذَا أَنه قد حُكيَ عَن سُفْيَان بن سعيد شَيْء شَبيه بِالرُّخْصَةِ فِي بيع المُضْطَرَّ أَيْضا قَالَ: رُبمَا كَانَ الشِّرَاء مِنْهُ خيرا لَهُ يذهب إِلَى أَنه لَو أمسك النَّاس كلهم عَن الشِّرَاء مِنْهُ لهلك فِي الْعَذَاب] .
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو محدث؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .. وهكذا في كل أمر.
1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَجَدَ أحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأشْكَلَ عَلَيْهِ، أخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم (¬1). 2 - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثاً أمْ أرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً، شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». أخرجه مسلم (¬2). 3 - القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لأحد أن يضر غيره ابتداءً .. ولا يجوز له مقابلة الضرر بالضرر على وجه غير مشروع .. ويُمنع الضرر قبل وقوعه بالوسائل المناسبة لمنعه .. ويُرفع الضرر بعد وقوعه بالوسائل التي ترفع أثره، وتمنع تكراره. فمن اشتهر بالفساد والفجور المتعدي وجب على الإمام حبسه حتى تظهر توبته؛ دفعاً لشره عن البلاد والعباد. ويُحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، ويُحجر على الصغير والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم، وأباح الله الخيار بأنواعه دفعاً للضرر عن المتبايعين. ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (362). (¬2) أخرجه مسلم برقم (571). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع
1 - بيع النجش: وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليوقع غيره فيها، أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروِّجه. ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك أحياناً بغير علم البائع فيأثم الناجش وحده. وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم، وأكل المال بالباطل. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. متفق عليه (¬1). 2 - بيع الرجل على بيع أخيه: وهو أن يقول الإنسان لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله أو أجود منه بأرخص من ثمنه. أو يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، أو يسوم بأكثر بعد استقرار البيع. وهذا البيع والشراء باطل وحرام؛ لما فيه من الضرر والإفساد على المسلم، ولما يسببه من التدابر والتحاسد. 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، إِلا أنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه (¬2). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2142) , واللفظ له، ومسلم برقم (1516). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2139) , ومسلم برقم (1412) , واللفظ له. |