نتائج البحث عن (فلهم) 9 نتيجة

فلهم: الفَلْهَم: فرج المرأَة الضخْم الطويل الإسْكَتَيْنِ القبيح. الأصمعي: الفَلهم من جهاز النساء ما كان منفرجاً. أبو عمرو: الفلهم الفرج؛ وأنشد: با ابنَ التي فَلْهَمُها مِثْلُ فَمِه، كالحَفْر قام وِرْدُه بأَسْلُمِه الحَفْر هنا: البئر التي لم تُطو. وأَسْلُم: جمع سَلْم الدلو، وأراد أن فلهمها أَبخر مثل فمه. وفي الحديث: أن قوماً افتقدوا سِخابَ فتاتهم فاتَّهموا امرأَة فجاءت عجوز ففتشت فلهمها أي فرجها؛ قال ابن الأثير: وذكره بعضهم في القاف. وبِئر فَلْهم: واسعة الجَوْفِ.
فلهـم

(الفَلْهَمُ، كَجَعْفَرٍ) أهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ وقَالَ أَبُو عَمْرٍ و: هُوَ (فَرْجُ المَرْأَةِ) ، زَادَ غَيْرُه: الضَّخْمُ الطَّوِيلُ الإِسْكَتَيْن القَبِيحُ، وقَال الأصْمَعِيُّ: هُوَ مِنَ جَهَازِ النِّساء مَا كانَ مُنْفَرِجًا، وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍ و:
(يَا ابْنَ الَّتِي فَلْهَمُهَا مِثْلُ فَمِهْ...)

(كَالجَفْرِ قَامَ وِرْدُه بأَسْلُمِهْ...)
الجَفْرُ هُنَا: البِئْرُ الَّتِي لم تُطْوَ، وأَسْلُمٌ جَمْع: سَلْمٍ للدَّلْو، وأَرَاد: أَنَّ فَلْهَمَها أَبْخَرُ مِثلُ فَمِه.
وَفِي الحَدِيثِ: " أَنَّ قَوْمًا افْتَقَدُوا سِخَابَ فَتَاتِهم فاتَّهَمُوا امْرأَةً، فَجَاءَتْ عَجُوزٌ فَفَتَّشَتْ فَلْهَمَهَا "، أَي: فَرجَها، قَالَ ابنُ الأثِيرِ: وَذَكَره بعضُهم فِي القَافِ.
(و) الفَلْهَمُ: (البِئْرُ الوَاسِعَةُ) الجَوْفِ.
[فلهم]: وفيه: افتقدوا سخابا فاتهموا امرأة ففتشت عجوز "فلهمها"، أي فرجها، وقيل: هو بقاف.
الفرج المنفرج الواسع، والجميع الفلاهم. والفلهمة القدر الواسعة.
(فَلْهَمَ)(هـ) فِيهِ «أنّ قوما افتقدوا سخاب فتلتهم، فاتَّهَمُوا امْرَأة، فَجَاءَتْ عجوزٌ ففَتَّشَتْ فَلْهَمَهَا» أَيْ فَرْجَها. وذَكَره بعضُهم بِالْقَافِ.
الفَلْهَمُ، كجعفرٍ: فَرْجُ المرأةِ، والبِئْرُ الواسعةُ.

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
1 - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
2 - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
3 - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.
4 - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب.

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
1 - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
2 - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
3 - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1 - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
1 - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
2 - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت