نتائج البحث عن (فَواسِق) 4 نتيجة

الفَوَاسق الخَمْس: التي يقتلن في الحلِّ والحرام: الحِدَأة والحيةُ والعقربُ والفأرُ والكلبُ العَقُور كذا في الهداية. والفُوَيسقة مصغر الفاسقة الفأرةُ لخروجها من جُحرها على الناس.

الفَوَاسق الخمس والفُوَيسقة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الفَوَاسق الخمس والفُوَيسقة: راجِعِ "الفسوق".
التَّعْرِيفُ:
1 - أَصْل الْفِسْقِ لُغَةً: الْخُرُوجُ عَنِ الأَْمْرِ، تَقُول الْعَرَبُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا إذَا خَرَجَتْ.
وَقَدْ سَمَّى الشَّارِعُ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ فَوَاسِقَ عَلَى سَبِيل الاِسْتِعَارَةِ امْتِهَانًا لَهُنَّ لِكَثْرَةِ خُبْثِهِنَّ وَأَذَاهُنَّ، وَهَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ هِيَ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
قَال الْخَطَّابِيُّ: أَصْل الْفِسْقِ الْخُرُوجُ عَنِ الاِسْتِقَامَةِ، وَالْجَوْرُ، وَبِهِ سُمِّيَ الْعَاصِي فَاسِقًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ فَوَاسِقَ عَلَى الاِسْتِعَارَةِ لِخُبْثِهِنَّ، وَقِيل: لِخُرُوجِهِنَّ عَنِ الْحُرْمَةِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، أَيْ لاَ حُرْمَةَ لَهُنَّ بِحَالٍ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَوَاسِقِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْفَوَاسِقُ مِنَ الدَّوَابِّ:
2 - سَمَّى الشَّارِعُ بَعْضَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقَ. وَذَلِكَ فِي قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسُ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. وَالْحُدَيَّا. (3)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُرَابَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ خَصُّوا ذَلِكَ بِالْغُرَابِ الَّذِي يَأْكُل الْجِيَفَ أَيِ النَّجَاسَاتِ مَعَ غَيْرِهَا، فَيَأْكُل الْحَبَّ تَارَةً وَالنَّجَاسَةَ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْهُ الْعَقْعَقُ، لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى غُرَابًا، وَلاَ يَبْتَدِئُ بِالأَْذَى، وَكَذَا غُرَابُ الزَّرْعِ وَهُوَ الَّذِي يَأْكُل الزَّرْعَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى عَدِّ الْغُرَابِ مِنَ الْفَوَاسِقِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْقَعَ وَهُوَ الَّذِي خَالَطَ سَوَادَهُ بَيَاضٌ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْغُرَابُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا الأَْبْقَعُ وَهُوَ فَاسِقٌ مُحَرَّمٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَمِنْهَا الأَْسْوَدُ الْكَبِيرُ، وَيُقَال لَهُ: الْغُدَافُ الْكَبِيرُ. وَيُقَال: الْغُرَابُ الْجَبَلِيُّ، لأَِنَّهُ يَسْكُنُ الْجِبَال. وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمِنْهَا: غُرَابُ الزَّرْعِ. وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ يُقَال لَهُ: الزَّاغُ، وَقَدْ يَكُونُ
مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ حَلاَلٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمِنْهَا: غُرَابٌ آخَرُ صَغِيرٌ أَسْوَدُ، أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، وَقَدْ يُقَال لَهُ: الْغُدَافُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَكَذَا الْعَقْعَقُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ أَكْلُهُ مِنَ الْغِرْبَانِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، فَلاَ يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ أَكْل الْعَقْعَقِ وَالْقَاقِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالْغُرَابِ الأَْبْقَعِ. (4) كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحِدَأَةَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. (5)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْعَقْرَبَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَيَلْحَقُ بِهَا الرُّتَيْلاَ، وَهِيَ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ سَوْدَاءُ رُبَّمَا قَتَلَتْ مَنْ لَدَغَتْهُ، وَالزُّنْبُورُ وَهُوَ ذَكَرُ النَّحْل. (6)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدِّ الْحَيَّةِ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْعَدَوِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَيَدْخُل فِيهَا الأَْفْعَى، وَهِيَ حَيَّةٌ رَقْشَاءُ دَقِيقَةُ الْعُنُقِ (7) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَأْرَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الضَّبَّ وَالْيَرْبُوعَ لَيْسَا مِنَ الْفَوَاسِقِ، لأَِنَّهُمَا لاَ يَبْدَآنِ بِالأَْذَى.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَلْحَقُ بِالْفَأْرَةِ ابْنُ عُرْسٍ وَمَا يَقْرِضُ الثِّيَابَ مِنَ الدَّوَابِّ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: الْفَأْرُ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا الْجُرَذُ، وَالْخُلْدُ، وَفَأْرَةُ الإِْبِل، وَفَأْرَةُ الْمِسْكِ، وَفَأْرَةُ الْغَيْطِ، وَحُكْمُهَا فِي تَحْرِيمِ الأَْكْل وَجَوَازِ الْقَتْل سَوَاءٌ (8) .
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلْبِ غَيْرِ الْعَقُورِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَلْبَ غَيْرَ الْعَقُورِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ مِنْهَا. (9)
3 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَل يَلْحَقُ بِالْفَوَاسِقِ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إلَى
أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْفَوَاسِقِ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى، فَأَلْحَقُوا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ مَثَلاً: الذِّئْبَ وَالأَْسَدَ وَالنَّمِرَ وَالْفَهْدَ، وَقَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ (بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ) هُوَ عَادِيُّ السِّبَاعِ مِنْ أَسَدٍ وَفَهْدٍ وَنَمِرٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي لَهَبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ: اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ. . . فَجَاءَ الأَْسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ.
(10) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى عَدَمِ الإِْلْحَاقِ وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْخَمْسَةِ، إلاَّ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِهَا الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ.
قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى الْفَوَاسِقِ مُمْتَنِعٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَال الْعَدَدِ، وَاسْمُ الْكَلْبِ لاَ يَقَعُ عَلَى السَّبُعِ عُرْفًا (11) .
قَتْل الْفَوَاسِقِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى جَوَازِ قَتْل الْفَوَاسِقِ مِنَ الدَّوَابِّ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
وَالْحُدَيَّا. (12)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى اسْتِحْبَابِ قَتْلِهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، لَكِنَّ الْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَقَالُوا بِوُجُوبِ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لِيُدْفَعَ شَرُّهُ عَنِ النَّاسِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تُقْتَل كَلْبَةٌ عَقَرَتْ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَادَةً لَهَا، بَل تُنْقَل بَعِيدًا عَنْ مُرُورِ النَّاسِ دَفْعًا لِشَرِّهَا. كَمَا نَصُّوا عَلَى قَتْل الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا، لأََمْرِهِ ﷺ بِقَتْلِهِ (13) وَلاَ يُبَاحُ قَتْل غَيْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالأَْسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلاَبِ.
وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ سُنِّيَّةَ قَتْل الْكَلْبِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ أَمَّا غَيْرُ الْعَقُورِ فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلاَ فَرْقَ فِي تِلْكَ الأَْحْكَامِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ وَالْمُحْرِمِ، وَغَيْرِ الْمُحْرِمِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ. (14)
قَتْل الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اُقْتُلُوا الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ، (15) قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ الْحَنَفِيُّ: الْحَدِيثُ بِإِطْلاَقِهِ يَشْمَل مَا إذَا احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي ذَلِكَ أَوْ قَلِيلٍ، وَقِيل: بَل إذَا كَانَ قَلِيلاً. وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ الْجَوَازَ فِي حَال مَا إذَا كَانَ الْعَقْرَبُ أَوِ الثُّعْبَانُ مُقْبِلَةً عَلَيْهِ، وَكَرِهُوا قَتْلَهَا فِي حَال عَدَمِ إقْبَالِهَا.
وَصَرَّحَ الدَّرْدِيرُ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَبْطُل بِانْحِطَاطِهِ لأَِخْذِ حَجَرٍ يَرْمِيهَا بِهِ أَوْ لِقَتْلِهَا، لَكِنْ نَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنِ الْحَطَّابِ أَنَّ الاِنْحِطَاطَ مِنْ قِيَامٍ لأَِخْذِ حَجَرٍ أَوْ قَوْسٍ مِنَ الْفِعْل الْكَثِيرِ الْمُبْطِل لِلصَّلاَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ لِقَتْل عَقْرَبٍ لَمْ تَرُدَّهُ أَوْ لِطَائِرٍ أَوْ صَيْدٍ.
وَنَصُّوا عَلَى كَرَاهَةِ قَتْل غَيْرِ الْعَقْرَبِ وَالثُّعْبَانِ مِنْ طَيْرٍ أَوْ دُودَةٍ أَوْ نَحْلَةٍ مُطْلَقًا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ أَمْ لاَ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ قَتْل الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِيهَا إذَا كَانَ الْعَمَل
قَلِيلاً، وَبُطْلاَنِهَا إنْ كَانَ كَثِيرًا، وَالْمَرْجِعُ فِي ضَابِطِ الْعَمَل الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ الْعَادَةُ، فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلاً لاَ يَضُرُّ، وَمَا يَعُدُّونَهُ كَثِيرًا يَضُرُّ، قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: عَلَى هَذَا الْفَعْلَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْخُطْوَةِ وَالضَّرْبَةِ قَلِيلٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَالثَّلاَثُ كَثِيرٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الاِثْنَيْنِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا قَلِيلٌ، وَاتَّفَقَ الأَْصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ إنَّمَا يُبْطِل إذَا تَوَالَى، فَإِنْ تَفَرَّقَ لَمْ يَضُرَّ. (16)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (فسق) ، والمغرب ص360.
(2) فتح القدير 2 / 266.
(3) حديث: " خمس فواسق يقتلن. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 355) ومسلم (2 / 856) من حديث عائشة واللفظ لمسلم.
(4) فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، روضة الطالبين 3 / 272، القليوبي وعميرة 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439، 5 / 190.
(5) فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، نهاية المحتاج 3 / 333، كشاف القناع 2 / 439.
(6) فتح القدير 2 / 266، حاشية ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، حاشية القليوبي على المحلي 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
(7) فتح القدير 2 / 266، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، العدوي على الخرشي 2 / 366، حاشية القليوبي 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
(8) فتح القدير 2 / 267، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، كشاف القناع 2 / 439، فتح الباري 4 / 39
(9) فتح القدير 2 / 267، ابن عابدين 2 / 219، حاشية الدسوقي 2 / 72، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، حاشية الجمل 2 / 522، كشاف القناع 2 / 439، الإنصاف 3 / 488.
(10) حديث: " اللهم سلط عليه كلبك. . . ". أخرجه الحاكم (2 / 539) من حديث أبي عقرب، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (4 / 39) .
(11) فتح القدير 2 / 268، الخرشي على خليل 2 / 366، نهاية المحتاج 3 / 333، القليوبي وعميرة 2 / 137، كشاف القناع 2 / 439.
(12) حديث: " خمس فواسق يقتلن. . . " تقدم تخريجه ف2.
(13) حديث " أمره ﷺ بقتل الكلب الأسود. . . " أخرجه مسلم (3 / 1200) من حديث جابر.
(14) فتح القدير 2 / 266، حاشية الدسوقي 2 / 74، الخرشي على خليل 2 / 366، حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 512، كشاف القناع 2 / 439، 6 / 223، الإنصاف 3 / 488.
(15) حديث: " اقتلوا الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 566) والترمذي (2 / 234) من حديث أبي هريرة واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حسن صحيح.
(16) فتح القدير 1 / 296، حاشية الدسوقي 1 / 284، المجموع للنووي 4 / 93، 94، كشاف القناع 1 / 376، مطالب أولي النهى 1 / 484.
الحَيَواناتُ التي مِن عادَتِها الاعْتِداءُ على النّاسِ غالِبًا.
Vicious animals: Animals which instinctively attack people and harm them.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت