نتائج البحث عن (قهي) 15 نتيجة

(ق هـ ي)

قَهِىَ الرجل قَهْياً: لم يشته الطَّعَام.وقَهِىَ عَن الشَّرَاب، وأَقْهَى عَنهُ: تَركه.

وَرجل قاهٍ: مخصب فِي رَحْله.

وعيش قاهٍ: رفيه.

والقَهَةُ: من أَسمَاء النرجس، عَن أبي حنيفَة، على انه يحْتَمل أَن يكون ذَاهِبًا واوا، وَسَيَأْتِي ذكره هُنَالك.
قهي
: (ي ( {{قَهِيَ من الطَّعامِ، كرَضِيَ: اجْتَواهُ) .
(قالَ الزجَّاجُ:}} قَهِيت عَن الطَّعامِ: إِذا عِفْته؛ ( {{كأَقْهَى) إِذا اجْتَواهُ وقلَّ طُعْمُه مِثْلُ أَقْهَمَ؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
وقيلَ: هُوَ أَن يقدرَ على الطَّعامِ فَلَا يَأْكُلَه وَإِن كانَ مُشْتَهياً لَهُ.
وقالَ أَبُو السَّمْح:}}
المُقهِي الَّذِي لاَ يَشْتَهِي الطَّعامَ من مَرَضٍ أَو غيرِهِ.
( {{والقاهِي: المُخْصِبُ فِي رَحْلِه) ؛) عَن ابنِ سِيدَه؛ ويقالُ: هُوَ بتَشْديدِ الياءِ، وَقد ذُكِرَ فِي قُوَّة.
(و) أَيْضاً: (الحَديدُ الفُؤادِ المُسْتطارُ) ؛) عَن الجَوْهرِي، وأَنْشَدَ للراجزِ:
راحَتْ كَمَا راحَ أَبو رِئالِ
}}
قاهِي الفُؤاد دائِبُ الإجْفالِ وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
! اقْتَهَى عَن الطَّعام: ارْتَدَّتْ شَهْوَتهعَنهُ من غيرِ مَرَضٍ.
{{وأَقْهاهُ الشيءُ عَن الطَّعامِ: كَفَّه عَنهُ أَو زَهَّدَه فِيهِ.
}}
وقَهِيَ عَن الشَّرابِ وأَقْهَى عَنهُ: تَرَكَه.
وعَيْشٌ {{قاهٍ: خَصِيبٌ، يائيٌّ واوِيٌّ.
}}
والقَهةُ: مِن أَسْماءِ النَّرجسِ؛ عَن أبي حنيفةَ.
قالَ ابنُ سِيدِه: على أنَّه يحتملُ أنْ يكونَ ذاهِبُها واواً وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي موْضِعِهِ؛ وقولُ أبي الطَّمَحان يَذْكرُ نِساءً:
فأَصْبَحْنَ قد أَقْهَيْن عنِّي كَمَا أَنْت
حِياضَ الإمدَّانِ الهِجانُ القَوامِحُأَي ذَهَبَتْ شَهْوَتهنَّ عنِّي.
(قهي)قهيا لم يشته الطَّعَام وَيُقَال قهي عَن الطَّعَام وَعَن الشَّرَاب وَالشَّيْء فلَانا عَن الطَّعَام صده عَنهُ
فِقهِييّ
لعله صورة كتابية صوتية من فقهي نسبة إلى الفِقه بمعنى الفهم والفطنة والعلم وقد غلب في علم الشريعة وفي علم أصول الدين وفي القانون.
قَهِيَ من الطَّعامِ، كَرَضِيَ: اجْتَواهُ،كأَقْهَى.والقاهِي: المُخْصِبُ في رَحْلِه، والحَديدُ الفُؤادِ المُسْتطارُ.
قهي
قَهِيَ(n. ac. قَهَيقَهًى [] )
a. [Min], Had no appetite for, nauseated, loathed.

أَقْهَيَa. see I
قَاهٍ [ ]
a. Without provisions.
b. Quick, ardent.

قهيد بن مطرف الغفاري رضي الله عنه سكن المدينة

معجم الصحابة للبغوي

قهيد بن مطرف الغفاري رضي الله عنه
سكن المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
1992 - أخبرنا عبد الله قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: نا أبو عامر قال نا عبد العزيز بن المطلب عن أبيه الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد بن مطرف الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: إن عدا علي عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات فإن أبى فأمره بقتاله فقيل له قال: فكيف بنا قال: إن قتلك فأبشر بالجنة فإن قتلته فهو في النار.
قال أبو القاسم: ولا أعلم لقهيد غير هذا الحديث ويشك في صحبته.
4324- قهيد بن مطرف
ب د ع: قهيد بْن مطرف أَوْ: ابْن أَبِي مطرف، والأول أكثر، وهو غفاري.
سكن الحجاز، وكان يسكن الطلوح بين العرج والسقيا.
(1378) أَنْبَأَنَا أَبُو يَاسِرٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَخِيهِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قُهَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنْ أَبِي؟ قَالَ: فَأْمُرْهِ بِقِتَالِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: " إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ ".
وَرَوَى عَنْ قُهَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ
بن مطرف، أو ابن أبي مطرف.
قال ابن حبّان وابن السّكن: يقال إن له صحبة، زاد ابن السكن: وممن نزل بين السّقيا والعرج، وهو معدود من أهل المدينة، وليس مشهورا في الصحابة، وحديثه مختلف فيه، ثم ذكره عنه مرفوعا، وساقه من وجه آخر عن أبي هريرة.
وقال البغويّ: سكن المدينة، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق، وقال ابن أبي حاتم: قهيد بن مطرف مدني، ثم ذكر الاختلاف في الحديث في ذكر أبي هريرة فيه، وحكوه عنه. قال البغوي: لا أعرف له غير هذا الحديث. ويشك في صحبته، وقد أخرجه النسائي من طريق «2» .
القاف بعدها الواو

‏<br> قهيد بْن مطرف، أو ابْن أَبِي مطرف، والأكثر يقولون ابْن مطرف الغفاري.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


روى عَنْهُ المطلب بْن عَبْد اللَّهِ بْن حنطب، يختلف فِي صحبته، ويقول بعضهم: إن حديثه مرسل، لأنه يروي عَنْهُ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَكِّرْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أبى فَقَاتِلْهُ، فَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قتلته فهو النَّارِ وَرَوَى عَنْهُ عَمْرو مولى المطلب عَنْ قهيد بْن مطرف الغفاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ بذلك. وفي حديث عَمْرو هَذَا عَنْهُ ناشده الله والإسلام ثلاثا.
20 - المذاهب (الفقهية)
لغة: ذهب مذهب فلان: قصد قصده وطريقته، وذهب فى الدين مذهبا: أى رأى فيه رأيا (1).
واصطلاحا: لا يخرج المعنى الاصطلاحى عن ذلك المعنى اللغوى.
وحكم الاجتهاد فى الإسلام مشروع، فقد اجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يجدوا فيه نصا، وكذلك اجتهد التابعون ومن بعدهم فى الحوادث التى عرضت لهم مما لم يجدوا فيه نصا من الكتاب أو السنة فنشأ عن هذا الاجتهاد اختلاف فى الرأى، ثم زاد هذا الاختلاف بعد الفتنة التى أدت إلى مقتل سيدنا عثمان ثم الإمام على رضى الله عنهما، فكان أن انقسم المسلمون إلى طوائف ثلاثة: شيعة، وخوارج وأهل السنة.
وكان السبب الرئيسى لاختلافهم هو الخلافة والأحق بها، وما صاحبها من التحكيم فى النزاع بين الإمام على ومعاوية فكان لكل طائفة رأى يخالف رأى غيرها، وحاولت كل فرقة أن تعمل لنصرة مبادئها، فتولد عن ذلك اختلاف آخر فى بعض الأحكام العملية، مما أدى إلى وجود فقه للخوارج وآخر للشيعة، وثالث لأهل السنة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى وجود اختلاف بين كل طائفة، فتعددت المذاهب الفقهية.
والمذاهب الفقهية كثيرة ومتعددة منها ما اشتهر وكتب له البقاء، ومنها ما لم تدون فيه مراجع خاصة به كمذهب الإمام الليث بن سعد، والإمام ابن جرير الطبرى، والإمام الأوزاعى وغيرهم، أما المذاهب المشهورة والتى لها ذيوع وانتشار فهى ثمانية مذاهب وهى: المذهب الإمامى والمذهب الزيدى وهما لطائفة الشيعة، والمذهب الإباضى وهو لطائفة الخوارج، والمذهب الظاهرى، ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهى لأهل السنة والجماعة. (3).
والمذهب الشيعى الإمامى وهو لبعض الشيعة، وهم الذين يعتقدون أن الرسول أوصى بالخلافة لعلى بالذات ثم من بعده لولده، وأن الأئمة معصمون من الخطأ ... الخ، فهم يختلفون مع أهل السنة فى كثير من الفروع والأحكام، فضلا عن إنكارهم القياس وينتشر هذا المذهب فى إيران والعراق، والهند (4).
والمذهب الشيعى الزيدى: فهو لطائفة ينتسبون إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين، ومن مبادئهم أن الإمامة لا تكون بالنص عليها -كما يقول الإمامية- وإنما تكون لكل فاطمى عالم زاهد شجاع فى الحق. والزيدية أعدل فرق الشيعة فى تعاليمها، ومع ذلك فقد خالفوا فقه أهل السنة فى كثيرمن الفروع والأحكام، ولهم كتب كثيرة منها المجموع المنسوب للإمام زيد، وشرحه الروض النضير، وأتباع هذا المذهب موجودون الآن فى بلاد اليمن، وقد تشعب هذا المذهب إلى شعب منها: القاسمية والناصرية والهادويه (5).
والمذهب الإباضى: وهو مذهب طائفة معتدلة فى الخوارج وهو منسوب إلى عبد الله بن إباضى الذى توفى سنة 80هـ، وهم يرون أن الخلافة تكون بالاختيار الحر من المسلمين، وهذا المذهب يتفق فى كثيرمن الفروع مع أهل السنة، وإن خالفوهم فى بعض الأحكام، ومن أهم كتب هذا المذهب كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن أطفيش، وينتشرهذا المذهب فى بعض بلاد المغرب العربى، وكذلك سلطنة عمان (6).
والمذهب الظاهرى: ومؤسسه أبو سليمان داود بن على الأصفهانى، وهذا المذهب يعتمد على ظواهر النصوص من القرآن والسنة، ويترك كل أنواع الرأى والقياس، ومن علماء هذا المذهب أبو على محمد بن حزم، والذى له كتاب "المحلى" فى الفقه، وكتاب "الإحكام فى أصول الأحكام" فى أصول الفقه. (7)
المذهب الحنفى: هو من مذاهب أهل السنة أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابى فيما ليس للاجتهاد فيه مجال ثم القياس والاستحسان، وهذا المذهب له كتب كثيرة مشهورة ومعروفة، وينتشر هذا المذهب فى العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان وتركيا ومصر (8).
المذهب المالكى: ومؤسسه إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحى المتوفى سنة 179هـ، ويعتمد هذا المذهب أيضا على الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، والعمل بالمصالح المرسلة. وهذا المذهب أيضا له كتب كثيرة ومشهورة، وينتشر فى صعيد مصر والسودان والكويت وقطر والبحرين وبلاد المغرب العربى كلها (9).
المذهب الشافعى: وهو من مذاهب أهل السنة أيضا، أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 204هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، فقول الصحابى ثم القياس، وللإمام الشافعى كتاب فى الفقه وهو "الأم" وكتاب آخر فى الأصول وهو "الرسالة" ويعد به الشافعى أول من دون فى علم الأصول وكتب المذهب كثيرة، وينتشر بالوجه البحرى بمصر وفلسطين وحضرموت وأندونيسيا (10).
المذهب الحنبلى: وهو من مذاهب أهل السنة، أسسه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى المتوفى سنة 241هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة المتفق منها والمختلف، فالحديث المرسل، فالقياس، ولهذا المذهب كتب كثيرة مشهورة وينتشر هذا المذهب فى السعودية.
أ. د/على مرعى
__________
الهامش:
1 - المصباح المنير للفيومى مادة (ذهب).
2 - المدخل فى التعريف بالفقة الإسلامى أ. د/محمد مصطفى شلبى، ط1، مطبعة دار التأليف سنة 1962م ص121، تاريخ الفقه الإسلامى د/محمد أنيس عبادة، ط1 دار الطباعة المحمدية 2/ 4 ومابعدها.
3 - المدخل فى التعريف د/محمد مصطفى شلبى، من ص121 - 164.
4 - المدخل للفقه الإسلامى د/حسن على الشاذلى ص402 ط1 دار الاتحاد العربى.
5 - السابق ص408 وما بعدها، تاريخ التشريع الإسلامى د/إبراهيم الدسوقى الشهاوى ط1 الطباعة الفنية المتحدة ص226 وما بعدها.
6 - المدخل فى التعريف د/محمد مصطفى شلبى، ص123 والسابق ص238 ومابعدها.
7 - المدخل للفقه الإسلامى د/حسن على الشاذلى، ص399.
8 - الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى لمحمد بن الحسن الحجوى الثعابى ط1 إدارة المعارف الرباط 2/ 119 ومابعدها.
9 - السابق: 2/ 155 ومابعدها.
10 - السابق 2/ 172 ومابعدها، تاريخ الفقه د/محمد أنيس عبادة ص26 ومابعدها.
11 - المدخل فى الفقه الإسلامى د/محمد مصطفى شلبى ص158، ص160، المدخل للفقه الإسلامى د/حسن على الشاذلى ص393 ومابعدها

الفوائد الفقهية في أطراف الأقضية الحكمية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الفوائد الفقهية، في أطراف الأقضية الحكمية
مختصر.
للشيخ، بدر الدين، أبي اليسر: محمد بن الغرس الحنفي.
المتوفى: سنة ...
لما ابتلى بالحكم، نظم هذين البيتين، ضبطا لأطراف القضايا ثم شرحهما فيه:
أطراف كل قضية حكمية * ست يلوح بعدها التحقيق
حكم ومحكوم به وله * ومحكوم عليه وحاكم وطريق.
وقد مرا في (الفواكه البدرية) .
الفوائد الفقهية
منظومة.
للشيخ: إبراهيم بن علي الطرسوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت