نتائج البحث عن (لِغْرَاوِيّ) 4 نتيجة

لِغْرَاوِيّ
صورة كتابية صوتية من الغِرَاوِيّ نسبة إلى الغِرَاي بمعنى ما يلصق به الورق والجلد والخشب.
هي من مسائل علم الميراث المشكلة، وصورتها: توفى وترك زوجة، وأمّا، وأبا، أو توفيت وتركت: زوجا، وأمّا، وأبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، وفي الثانية: للزوج النصف، وفيهما للأم الثلث والباقي للأب، والباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب وهذا غير معهود في المواريث وليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، ويرث الأب الباقي، وفسروا الآية الواردة بذلك.
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى.
وتسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت. «فتح الوهاب 2/ 7».

المسألة المشركة أو الحمارية:
وصورتها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب، وأم:
للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شيء، لأن الفروض قد استغرقت المال كله.
وهكذا كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين، وتسمى هذه المسألة المشركة، لأن بعض أهل العلم شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية.
- وتسمى أيضا: الحمارية، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم:
يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟
فشرّك بينهم.
«معجم المغني 7/ 22 6/ 172، 173».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت