|
المناقضة: لغة: إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحًا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطٌ في المناقضة ألا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات، ولم يجز منعها، وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعها؛ لأنه ليس بحجة على الغير.
|
|
المناقضة:[في الانكليزية] Contradiction [ في الفرنسية] Contradiction عند الأصوليين عبارة عن النقض. وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدّمة الدليل سواء كان مع السّند أو بدونه كذا في التلويح. فما وقع في الرشيدية من أنّ النقض كما يطلق على التخلّف المذكور كذلك يطلق على نقض المعرفات طردا أو عكسا، وكذلك على المناقضة وعرّف المناقضة بطلب الدليل على مقدمة معيّنة يدلّ على جواز إطلاق لفظ النقض على المناقضة في اصطلاح أهل النظر لا العكس، أي لا يدلّ على جواز إطلاق لفظ المناقضة على النقض بمعنى التخلّف فلا يتوهّم التدافع بينه وبين كلام التلويح. وقال صاحب التوضيح تارة إبطال دليل المعلّل يسمّى مناقضة وتارة إذا علّل المعلّل، فللمعترض أن يمنع مقدمات دليله ويسمّى هذا ممانعة. فإذا ذكر لمنعه سندا يسمّى مناقضة كما إذا قلت ما ذكرت لا يصلح دليلا لأنّه طرد مجرد من غير تأثير.وعند البلغاء عبارة عن تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة وقوعه كقوله تعالى وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
المناقضة: فِي اللُّغَة إبِْطَال أحد الْقَوْلَيْنِ بِالْآخرِ. وَفِي الِاصْطِلَاح منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات الدَّلِيل. وَشَرطه أَن لَا يكون الْمُقدمَة من الأوليات وَلَا من المسلمات - وَأما إِذا كَانَت من التجربيات أَو الحدسيات أَو المتواترات فَيجوز منعهَا لِأَنَّهَا لَيست بِحجَّة على الْغَيْر - وَطَرِيق المناقضة وتفصيلها فِي آدَاب الْبَحْث والمناظرة.من آمن بالنجوم فقد كفر وَمن أنكر عَن النُّجُوم فقد كفر: والتوفيق أَن من اعْتقد أَن للنجوم تأثيرات فِي ذواتها بذواتها فقد كفر بِاللَّه لِأَن الْمُؤثر الْحَقِيقِيّ هُوَ الله الغيور المتكبر لَا شريك لَهُ تَعَالَى شَأْنه وَجل برهانه فِي ملكه. وَمن أنكر عَن النُّجُوم بِأَن لَا تَأْثِير لَهَا أصلا أَي لم يخلق الله تَعَالَى فِيهَا تَأْثِير أَو مَنَافِع فقد كفر لِأَنَّهُ الْحَكِيم على الْإِطْلَاق لم يخلق شَيْئا عَبَثا أعْطى لكل نجم تَأْثِيرا فِي عَالم العناصر وتدبيرا فِيهَا.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُنَاقضة لغةً: إبطال أحد القولين بالآخر واصطلاحاً: هي منع مقدّمة معيَّنة من مقدمات الدليل.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُنَاقَضَةُ: منع مُقَدّمَة مُعينَة من مُقَدمَات دَلِيل الْخصم.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: مناقضة الحدود
لأرسطو. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب المناقضة
للإمام: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. المتوفى: سنة 276، ست وسبعين ومائتين. ذكر فيه: تناقض الأحاديث، وبين: محامل صحيحة. وقد يسمى هذا الكتاب: (بتأويل مختلف الحديث) . وقد سبق. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر.
واصطلاحا: - جاء في «أنيس الفقهاء» : المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات، وأما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، وطريقه المناقضة وتفصيلها في «آداب البحث والمناظرة». - وفي «الحدود الأنيقة» : منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا. «دستور العلماء 3/ 337، 338، والحدود الأنيقة ص 83». |