المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مَقّاسٌ:
بالفتح ثم التشديد، وآخره سين مهملة، يقال: تمقّست نفسي بمعنى غثت، قال: نفسي تمقّس من سماني الأقبر جبل بالخابور. |
|
مَقَاسالجذر: ق ي س
مثال: مقاس الطولالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. المعنى: مقداره الصواب والرتبة: -مِقْياس الطول [فصيحة]-مَقَاس الطول [صحيحة] التعليق: الثابت في المعاجم القديمة «مِقْيَاس» بمعنى «مقدار»، ففي التاج: «المقدار مِقْياس؛ لأنه يُقَدَّر به الشيء ويُقاس، ومنه مقياس النيل»، ويمكن تصحيح «مَقَاس» بناء على أنها مصدر ميمي من الفعل قاس، وقد ورد في بعض المعاجم الحديثة كالأساسيّ. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خراج المقاسمة: بالإضافة هو جزء معين من الخارج يضع الإمام عليه كما يضع الربع أو الثلث ونحوَهما أو نصفَ الخارج غاية الطاقة.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفِ:
1 - الْمُقَاسَمَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَاسَمَ يُقَال: قَاسَمَ فُلاَنٌ فُلاَنًا، أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا قِسْمَهُ، وَقَاسَمْتُهُ: حَلَفْتُ لَهُ، وَقَاسَمْتُهُ الْمَال وَهُوَ قَسِيمِي، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، مِثْل جَالَسْتُهُ وَنَادَمْتُهُ وَهُوَ جَلِيسِي وَنَدِيمِي. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمُشَارَكَةُ: 2 - الْمُشَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ شَارَكَ يُقَال: شَارَكَ فُلاَنٌ فُلاَنًا مُشَارَكَةً، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ: شَرِكَ، يُقَال: شَرِكَ فُلاَنًا فِي الأَْمْرِ شِرْكًا وَشَرِكَةً: كَانَ لِكُل مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ، فَهُوَ شَرِيكٌ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقَاسَمَةِ وَالْمُشَارَكَةِ التَّضَادُّ. ب - الْمُحَاصَّةُ: 3 - الْمُحَاصَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرٌ يُقَال: حَاصَّهُ مُحَاصَّةً وَحِصَاصًا: قَاسَمَهُ فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ أَيْ نَصِيبَهُ، وَتَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ: اقْتَسَمُوا الْمَال بَيْنَهُمْ حِصَصًا (4) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (5) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُحَاصَّةِ وَالْمُقَاسَمَةِ: هُوَ أَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمُحَاصَّةِ، لأَِنَّ الْمُحَاصَّةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَفِ الْمَال بِالْحُقُوقِ وَإِنْ كَانَ الاِثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي التَّقْسِيمِ وَالإِْفْرَازِ. ج - الْمُهَايَأَةُ: 4 - الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْهَيْئَةِ وَهِيَ الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلْمُتَهَيِّئِ لِلشَّيْءِ، قَال الْفَيُّومِيُّ: تَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً، وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ، فَكُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارُهَا، أَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الشَّرِيكُ الأَْوَّل، أَيْ أَنْ يَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَيَتَرَاضَوْا بِهِ (6) . وَالْمُهَايَأَةُ اصْطِلاَحًا: قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ فِيهَا إِمَّا أَنْ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارَهَا، وَإِمَّا أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا انْتِفَاعُ شَرِيكِهِ الأَْوَّل، فَالْمُقَاسَمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُهَايَأَةِ (7) . مُقَاسَمَةُ الْجَدِّ الإِْخْوَةَ فِي الْمِيرَاثِ 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَوْرِيثِ الإِْخْوَةِ الأَْشِقَّاءِ أَوْ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ. فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلِلْجَدِّ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلَهُ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ التَّرِكَةِ. وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ هُنَا: أَنْ يَجْعَل الْجَدَّ فِي الْقِسْمَةِ كَأَحَدِ الإِْخْوَةِ، فَيَقْسِمُ الْمَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْخْوَةِ: لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، وَيَجْعَل نَصِيبَهُ مَعَ الإِْخْوَةِ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الأَْبَ مِنْ جِهَةٍ وَيُشْبِهُ الأَْخَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَوَفَّرْنَا عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنَ الشَّبَهَيْنِ، فَجَعَلْنَاهُ كَالأَْبِ فِي حَجْبِ الإِْخْوَةِ لأُِمٍّ، وَكَالأَْخِ فِي قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ (8) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ مُقَاسَمَةَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، بَل الْجَدُّ يَسْتَقِل بِالْمَال كَالأَْبِ، وَأَنَّ الْجَدَّ فِي الْمِيرَاثِ كَالأَْبِ يَحْجُبُ الإِْخْوَةَ مُطْلَقًا: أَشِقَّاءً أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (9) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (إِرْثٌ ف 30، 31) . خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ 6 - قَال الْكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَهُوَ أَنْ يَفْتَحَ الإِْمَامُ بَلْدَةً، فِيمَنْ عَلَى أَهْلِهَا، وَيَجْعَل عَلَى أَرَاضِيِهِمْ خَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ، وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْخَارِجِ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ هَكَذَا فَعَل لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ (10) . وَيَكُونُ حُكْمُ هَذَا الْخَرَاجِ حُكْمَ الْعُشْرِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ كَالْعُشْرِ إِلاَّ أَنَّهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ، لأَِنَّهُ خَرَاجٌ فِي الْحَقِيقَةِ (11) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (خَرَاجٌ ف 15) . ، مُقَاسَمَةُ، أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ 7 - قَال الْفُقَهَاءُ: لَوْ سَأَل أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ مُقَاسَمَتَهُ فَامْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَثْبَتَ عِنْدَهُ مِلْكَهَا، وَكَانَ مِثْلُهُ يَنْقَسِمُ وَيَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قِسْمَةٌ ف 12 وَمَا بَعْدَهَا) . مُقَاسَمَةُ السَّاعِي الثَّمَرَةَ بَعْدَ جَنْيِهَا فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ 8 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْل كَمَالِهَا خَوْفًا مِنَ الْعَطَشِ أَوْ لِضَعْفِ الْجِمَارِ جَازَ قَطْعُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ قَطْعَ الثَّمَرَةِ لِتَحْسِينِ الْبَاقِي مِنْهَا جَازَ، وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَقَال الْقَاضِي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَنْ يُقَاسِمَ رَبَّ الْمَال الثَّمَرَةَ قَبْل الْجَذَاذِ بِالْخَرْصِ، وَيَأْخُذَ نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ نَخْلَةً مُفْرَدَةً وَيَأْخُذَ ثَمَرَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَجُذَّهَا وَيُقَاسِمَهُ إِيَّاهَا بِالْكَيْل وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَال أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا، وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ، وَالرُّطَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ جَيِّدٌ (12) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ ف 117) . __________ (1) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط. (2) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط. (3) حاشية ابن عابدين 3 / 343، ومغني المحتاج 2 / 211. (4) المعجم الوسيط. (5) القليوبي 3 / 110، والشرح الكبير للدردير 3 / 271. (6) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ورد المحتار 5 / 189، المغرب في ترتيب المعرب. (7) البدائع 7 / 31، 32. (8) شرح السراجية ص 251، والشرح الصغير 4 / 634، ومغني المحتاج 3 / 21، 22، والمغني 6 / 218. (9) حاشية ابن عابدين 5 / 498، والمبسوط 29 / 180. (10) ورد في ذلك ما أخرجه مسلم (3 / 1186) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وانظر كذلك كتاب الأموال لأبي عبيد ص 79. (11) البدائع 2 / 63. (12) المغني 2 / 711، 712. |
معجم المصطلحات الاسلامية