الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُدَاخَلَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ دَاخَل يُقَال: دَاخَلْتُ الأَْشْيَاءَ مُدَاخَلَةً وَدِخَالاً: دَخَل بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَدَاخَل الْمَكَانَ: دَخَل فِيهِ، وَدَاخَل فُلاَنًا: دَخَل مَعَهُ، وَدَاخَل فُلاَنًا فِي أُمُورِهِ شَارَكَهُ فِيهَا (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - إِنْ بَاعَ الشَّخْصُ أَرْضًا أَوْ سَاحَةً أَوْ عَرْصَةً أَوْ رَهَنَ أَوْ أَوْصَى أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَصْدَقَ وَقَال: (وَبِمَا فِيهَا) دَخَل فِي الْعَقْدِ مَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَأَبْنِيَةٍ، وَإِنِ اسْتَثْنَاهَا بِأَنْ يَقُول: (دُونَ مَا فِيهَا) خَرَجَتْ وَلَمْ يَدْخُل شَيْءٌ مِنْهَا فِي الْعَقْدِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ (3) . وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ مَا جَازَ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ (4) وَإِنْ أَطْلَقَ: بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَزِدْ دَخَل فِي الْبَيْعِ مَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَبِنَاءٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الأَْرْضِ، فَأَشْبَهَتْ جُزْءًا مِنَ الأَْرْضِ فَتَتْبَعُهَا كَالشُّفْعَةِ، وَكَالْبَيْعِ كُل نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ: كَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ وَالإِْصْدَاقِ (5) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: بَيْعٌ ف 35 وَمَا بَعْدَهَا) . __________ (1) المعجم الوسيط. (2) الشرح الصغير 3 / 226. (3) روض الطالب 2 / 96، والشرح الصغير 3 / 226، وكشاف القناع 3 / 275، ورد المحتار 4 / 35. (4) رد المحتار 4 / 40. (5) المصادر السابقة. |