المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِلْطَاءُ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ، وَبِالأَْلِفِ فِي لُغَةِ غَيْرِهِمْ، هِيَ: السِّمْحَاقُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَالسِّمْحَاقُ: قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمِلْطَاءَ هِيَ السِّمْحَاقُ، أَوْ هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَخْرِقُ اللَّحْمَ حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ الْعَظْمِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي أَزَالَتِ اللَّحْمَ وَقَرُبَتْ لِلْعَظْمِ وَلَمْ تَصِل إِلَيْهِ، بَل بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرٌ رَقِيقٌ. وَالسِّمْحَاقُ مَا كَشَطَتِ الْجِلْدَ عَنِ اللَّحْمِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: السِّمْحَاقُ: 2 - السِّمْحَاقُ بِكَسْرِ السِّينِ فِي اللُّغَةِ: قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ (3) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْمَالِكِيَّةُ: السِّمْحَاقُ هِيَ كَشْطَةُ الْجِلْدِ، أَيْ إِزَالَتُهُ عَنْ مَحِلِّهِ (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِلْطَاءِ وَالسِّمْحَاقِ عِنْدَهُمْ: أَنَّ السِّمْحَاقَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِلْدِ، وَالْمِلْطَاءَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّحْمِ (5) . وَأَمَّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَالْمِلْطَاءُ وَالسِّمْحَاقُ مُتَرَادَفَانِ (6) كَمَا سَبَقَ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي الْمِلْطَاءِ، أَيِ السِّمْحَاقِ دِيَةٌ وَلاَ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ لإِِمْكَانِ ضَبْطِهَا (7) . __________ (1) المصباح المنير، ولسان العرب. (2) حاشية الدسوقي 4 / 251، والشرح الصغير 4 / 350، والزيلعي 3 / 132، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367 ط المكتب الإسلامي. (3) لسان العرب. (4) الدسوقي 4 / 251. (5) المرجع السابق. (6) الاختيار 5 / 42، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367. (7) الاختيار 5 / 42، والزيلعي 3 / 132، وحاشية الدسوقي 4 / 251، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367. |