نتائج البحث عن (نَفَلَ ) 6 نتيجة

لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا

دستور العلماء للأحمد نكري

لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا: وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب والاستواء وَإِنَّمَا قُلْنَا قصدا لِأَنَّهُ لَو شرع ظنا كَمَا إِذا ظن أَنه لم يصل فرض الظّهْر فشرع فِيهِ فَتذكر أَنه قد صلاه صَار مَا شرع فِيهِ نفلا لَا يجب إِتْمَامه حَتَّى لَو نقضه لَا يجب الْقَضَاء. فَإِن قيل لَا نسلم كُلية ذَلِك اللُّزُوم بِسَنَد مَا فِي شرح الْوِقَايَة فِي بَاب الْحيض أَن الصائمة إِذا حَاضَت فِي النَّهَار فَإِن كَانَ أَي حَيْضهَا فِي آخِره أَي آخر النَّهَار بَطل صَومهَا فَيجب قَضَاؤُهُ إِن كَانَ صوما وَاجِبا وَإِن كَانَ نفلا لَا. بِخِلَاف صَلَاة النَّفْل إِذا حَاضَت فِي خلالها أَي يجب قَضَاؤُهَا انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِره مَعَ أَنه لَو كَانَ فِي خلاله فَالْحكم كَذَلِك لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَوَهَّم أَنه لَو كَانَ فِي آخِره يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم فَلَا يكون عَلَيْهَا قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فلدفع هَذَا الْوَهم خصّه بِالذكر. قُلْنَا الضابطة الْمَذْكُورَة كُلية وحدوث الْحيض فِي الصَّوْم يُوجب فَسَاد الشُّرُوع فِيهِ فَكَأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الشُّرُوع حَتَّى يلْزم قَضَاؤُهُ وَأما وجوب قَضَاء الصَّوْم الْوَاجِب فلوجوبه من غير شُرُوع فِيهِ. فَإِن قيل مَا وَجه فَسَاد الشُّرُوع فِي الصَّوْم النَّفْل بحدوث الْحيض فِيهِ وَعدم فَسَاد الصَّلَاة النَّفْل عِنْد حُدُوث الْحيض فِيهَا. قُلْنَا فرق بَين الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِن أَجزَاء الصَّوْم كلهَا متحدة فَإِذا وَقع الْفساد فِي جُزْء مِنْهُ فسد الْكل بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد فَكَانَ الشُّرُوع لم يكن مَوْجُودا بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِن أجزاءها لَيست متحدة فَلَا تفْسد. وَأَيْضًا لصَلَاة النَّفْل قُوَّة على الصَّوْم النَّفْل لِأَنَّهُ اسْتثْنى شُرُوع الصَّوْم النَّفْل فِي الْأَيَّام المنهية عَن تِلْكَ الضابطة وَلم يسْتَثْن شُرُوع الصَّلَاة النَّفْل فِي الْأَوْقَات المنهية كَمَا مر آنِفا.
(نَفَلَ)النُّونُ وَالْفَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى عَطَاءٍ وَإِعْطَاءٍ. مِنْهُ النَّافِلَةُ: عَطِيَّةُ الطَّوْعِ مِنْ حَيْثُ لَا تَجِبُ. وَمِنْهُ نَافِلَةُ الصَّلَاةِ. وَالنَّوْفَلُ: الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الْعَطَاءِ. قَالَ:

يَأْبَى الظُّلَامَةَ مِنْهُ النَّوْفَلُ الزُّفَرُ

وَمِنَ الْبَابِ النَّفَلُ: الْغُنْمُ. وَالْجَمْعُ أَنْفَالٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ يُنَفِّلُ الْمُحَارِبِينَ،أَيْ يُعْطِيهِمْ مَا غَنِمُوهُ. يُقَالُ: نَفَّلْتُكَ: أَعْطَيْتُكَ نَفَلًا. وَقَوْلُهُمْ: انْتَفَلَ مِنَ الشَّيْءِ انْتَفَى مِنْهُ، فَمِنَ الْإِبْدَالِ، وَاللَّامُ بَدَلٌ مِنَ الْيَاءِ. قَالَ الْمُتَلَمِّسُ:

أَمُنْتَفِلًا مِنْ نَصْرِ بُهْثَةَ خِلْتَنِي...أَلَا إِنَّنِي مِنْهُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَيْنَمَا.

147 - ت: زنفل العرفي المكي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

147 - ت: زَنْفَل العَرفيُّ المكيُّ. [الوفاة: 141 - 150 ه]
روى عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَنَجِيحِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَرَفِيِّ.
وَعَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ الدَّبَّاغُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُعَيْطِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بن عمر بن أبي الوزير، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
ضَعَّفَهُ غير واحد، وقال ابْنُ عَدِيّ: لا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.

328 - يحيى بن محاسن بن يحيى بن رفاعة، أبو زكريا الطائي، المعروف بابن زنفل الحنفي الفقيه.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

328 - يَحْيَى بْن محاسن بْن يَحْيَى بْن رفاعة، أَبُو زكريّا الطّائيّ، المعروف بابن زَنْفل الحنفيّ الفقيه. [المتوفى: 606 هـ]
روى عَنْ أَبِي الفتح عَبْد الله ابن البَيْضاويّ، وأبي الحَسَن بْن صِرْما، وعبد الوَّهاب الأنماطيّ، ورُسْتُم بْن سرهنك.
وُلِدَ سنة أربع وعشرين وخمس مائة، وتُوُفّي في ثالث عشر رمضان.
روى عَنْهُ الدُّبَيْثِيّ، والضّياء.

زنفل العرفي [ت] المكي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

عن ابن أبي مليكة.
قال ابن معين: ليس بشئ.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحميدي: كان يلعب به الصبيان.
وله: عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن أبي بكر أن النبي ﷺ كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خر لي واختر لى.
رواه عنه إبراهيم بن أبي الوزير، والنضر بن طاهر، وهو ابن عبد الله.
ويقال ابن شداد.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت