|
(النخاع) حَبل عصبي مُتَّصِل بالدماغ يجْرِي دَاخل العمود الفقري (مج)
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النُّخَاعة والنُّخَامة: ما يخرج من صدر الإنسان أو خيشومه من البلغم والموادِّ عند التنخع، وما يخرج من داخل الفم من اللعاب فهو بصاقٌ وبزاقٌ، والتفلُ شبيهٌ بالبزْق وهو أقلُّ منه، أوَّلُه البَزْق ثم التَفل ثم النَّفث ثم النَّفخ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - النُّخَاعُ لُغَةً عِرْقٌ أَبْيَضُ فِي دَاخِل الْعُنُقِ يَنْقَادُ فِي فَقَارِ الصُّلْبِ حَتَّى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ (1) وَضَمُّ النُّونِ لُغَةُ قَوْمٍ مِنَ الْحِجَازِ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَفْتَحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمُخُّ: 2 - الْمُخُّ لُغَةً يَعْنِي الْعَظْمُ وَالدِّمَاغُ وَشَحْمَةُ الْعَيْنِ وَفَرَسٌ وَخَالِصُ كُل شَيْءٍ، وَفِي التَّهْذِيبِ نَقِيُّ عِظَامِ الْقَصَبِ. (4) . وَفِي الْمِصْبَاحِ: هُوَ الْوَدَكُ الَّذِي فِي الْعَظْمِ. وَقَدْ يُسَمَّى الدِّمَاغُ مُخًّا (5) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّخَاعِ وَالْمُخِّ، هِيَ أَنَّ الْمُخَّ أَعَمُّ مِنَ النُّخَاعِ. ب - الْفِقْرَةُ: 3 - الْفِقْرَةُ - بِالْكَسْرِ وَتُفْتَحُ - مَا انْتَضَدَ مِنْ عِظَامِ الصُّلْبِ مِنْ لَدُنِ الْكَاهِل إِلَى الْعَجْبِ (6) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّخَاعِ وَالْفِقْرَةِ أَنَّ الْفِقْرَةَ هِيَ وِعَاءُ النُّخَاعِ وَحَافِظَتُهُ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّخَاعِ: يَتَعَلَّقُ بِالنُّخَاعِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ وَمِنْهَا: أَوَّلاً: فِي الذَّبَائِحِ: 4 - وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ (7) وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ (8) وَالنَّخْعُ هُوَ بُلُوغُ السِّكِّينِ فِي الذَّبْحِ النُّخَاعَ (9) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِح ف 36، 42) . ثَانِيًا: فِي الشِّجَاجِ: 5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ مَا تَصِل بِهِ الشَّجَّةُ إِلَى النُّخَاعِ كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَبَيَّنُوا الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لِكُلٍّ مِنْهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شِجَاج ف 4 - 11، دِيَات ف 66، 67، مُنَقِّلَة، هَاشِمَة) . __________ (1) لِسَان الْعَرَبِ. (2) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَانْظُرِ الْقَامُوسَ الْمُحِيطَ. (3) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 288 ط الأَْمِيرِيَّة، وَفَتْح الْبَارِي 9 / 641 ط السَّلَفِيَّة. (4) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَلِسَان الْعَرَبِ. (5) الْمِصْبَاح الْمُنِير. (6) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي. (7) عُمْدَة الْقَارِئ 21 / 122 - ط المنيرية (8) حَدِيث: " نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ تَنْخَعَ الشَّاه إِذَا ذُبِحَتْ ". وَرَدَ بِلَفْظ: " نَهَى رَسُول اللَّهِ عَلَى عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنَّ تَفَرُّس قَبْل أَنْ تَمُوتَ ". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل (4 / 13 وَالْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ (9 / 280 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ، وَقَدْ فَسَّرَ فِي رِوَايَةِ ابْن عَدِيٍّ بِقَوْلِهِ فِيهَا: يَعْنِي أَنَّ تَنَخُّع. وَقَال الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف. (9) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 296 ط دَار الْفِكْرِ. |