معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، ولها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه. الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه. الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 344». |