التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
يمين الفور: هي أن يكون ليمينه سبب فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمر فيتقيَّد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج: إن خرجتِ فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجتْ لا تطلق قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحال.
|