الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أقسام النذر:
1 - النذر المطلق: كقوله: لله عليّ نذر إن فعلت كذا وفعله فيلزمه كفارة يمين. 2 - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلاً، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين. 3 - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله وكفارة يمين. 4 - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله. 5 - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحداً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3290)، صحيح سنن أبي داود رقم (2816). وأخرجه الترمذي برقم (1524)، صحيح سنن الترمذي رقم (1231). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
أبو داود والنسائي (¬1).
2 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سَألَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قال: «فَأوْفِ بِنَذْرِكَ». متفق عليه (¬2). 2 - أقسام النذر - أقسام النذر: ينقسم النذر إلى ستة أقسام: الأول: نذر الطاعة: وهو نوعان كلاهما صحيح. سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أتصدق بمائة ريال، وهو أفضل أنواع النذر. أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو أصوم شهراً، أو أعتمر ونحو ذلك. فإذا وُجد الشرط لزمه الوفاء به. والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به، وقد مدح الله الموفين به، ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين. 1 - قال الله تعالى: {{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)}} [الإنسان: 7]. 2 - وقال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4398) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (3432). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2032) , واللفظ له، ومسلم برقم (1656). |