الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط صحة الرجعة:
1 - أن تكون المطلقة مدخولاً بها. 2 - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث. 3 - أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن. 4 - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح. * تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة. * يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة. * لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها. |