الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط صحة الوقف:
1 - أن يكون في عين معلومة يُنتفع بها مع بقاء عينها. 2 - أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء. 3 - أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلاً، أو صنف كالفقراء. 4 - أن يكون مُنَجَّزاً غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته. 5 - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه. * ينعقد الوقف بالقول كأن يقول: وَقَّفت، وحَبَّست، وسَبَّلت ونحوها. ويصح بالفعل كمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها. * يجب العمل بشرط الواقف في جمع، وتقديم، وترتيب ونحوها ما لم يخالف الشرع، فإن أطلق ولم يشترط عُمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع، وإلا فهم سواء في الاستحقاق. * يشترط في العين الموقوفة المنفعة دائماً من عقار، وحيوان، وبستان، وسلاح، وأثاث ونحوها، ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه. |