الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صور الظهار:
1 - يكون الظهار مُنَجَّزاً كقوله: (أنتِ عليّ كظهر أمي). 2 - ويكون معلقاً كقوله: (إذا دخل رمضان فأنتِِ عليّ كظهر أمي). 3 - ويكون مؤقتاً كقوله: (أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلاً) فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار، وإن وطئها في شعبان فعليه كفارة الظهار. * إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء، فإن وطئ قبل إخراجها أثم وعليه إخراجها. |