الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صور قتل العمد:
لقتل العمد صور، منها: 1 - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك. 2 - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصا غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك. 3 - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك. 4 - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت. 5 - أن يلقيه بزبية أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت. 6 - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت. 7 - أن يقتله بسحر يقتل غالباً. 8 - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور. * يجب بالقتل العمد (القصاص): وهو قتل القاتل، ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل. 1 - قال الله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (البقرة/237). 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( .. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى، وإما أن يُقتل ... )). متفق عليه (¬1). 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)). أخرجه مسلم (¬2). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6880)، ومسلم برقم (1355)، واللفظ له. (¬2) أخرجه مسلم برقم (2588). |